Showing posts with label Lain-Lain. Show all posts
Showing posts with label Lain-Lain. Show all posts
Tuesday, June 2, 2020
Sunday, June 26, 2016
Panduan Singkat I'tikaf (Bag. 3 - Terakhir)
Irham Sya'roni
June 26, 2016
6
Adab-Adab I’tikaf
Berikut beberapa adab
yang hendaknya diperhatikan dan diamalkan selama beri’tikaf.
- Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, seperti shalat-shalat sunnah, membaca al-Qur’an atau shalawat, berdzikir, atau mengkaji ilmu-ilmu agama.
- Membuat bilik-bilik (tempat yang tertutup atau berbatas) di dalam masjid untuk digunakan ber-khalwat (menyepi) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Terutama jika ada wanita yang ikut beri’tikaf, maka wajib bagi wanita itu untuk membuat bilik/batas agar terhindar dari ikhtilath (bercampur) dan saling memandang dengan lawan jenis.
- Meninggalkan perdebatan dan pertengkaran, walaupun dia berada di pihak yang benar.
- Menghindari perbuatan mengumpat, adu domba, dan berkata kotor.
- Meninggalkan segala perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat.
- Mengurangi persinggungan dengan urusan dunia.
Dianjurkan memperbanyak
membaca doa berikut saat beri’tikaf.
أَللّهُمَّ
إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
“Ya Allah,
sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku.”
Baca juga:
Hal-Hal yang
Membatalkan I’tikaf
- Keluar dari masjid dengan sengaja walaupun sebentar tanpa keperluan yang mendesak. Boleh keluar dari masjid jika ada keperluan mendesak, seperti buang air besar atau kecil, berwudhu, atau lainnya.
- Murtad (keluar dari agama Islam).
- Hilang akal karena gila atau mabuk.
- Keluar darah haid atau nifas.
- Berjima’ (berhubungan biologis) atau persentuhan yang dapat mengantarkan kepada jima’.
Panduan Singkat I'tikaf (Bag. 2)
Irham Sya'roni
June 26, 2016
4
Syarat I’tikaf
Seorang mu’takif (orang
yang beri’tikaf) harus memenuhi kriteri-kriteria berikut.
- Islam.
- Berakal.
- Suci dari hadats besar (janabah, haid, atau nifas).
Baca juga:
Rukun I’tikaf
- Niat.
- Berdiam diri di dalam masjid.
Sebagaimana kita tahu,
niat berada di dalam hati. Jadi, telah mencukupi sebagai niat jika saat masuk
masjid hati kita membatin/berniat “Aku berniat beri’tikaf di masjid ini.”
Jika diucapkan atau
dituliskan dalam bahasa Arab, redaksional niat bisa berupa beberapa lafal berikut.
نَوَيْتُ
الْاِعْتِكَافَ
“Aku berniat melakukan i’tikaf.”
نَوَيْتُ
الْاِعْتِكَافَ لِلّهِ تَعَالَى
“Aku berniat melakukan i’tikaf karena Allah
Ta’ala.”
نَوَيْتُ
الْاِعْتِكَافَ سُنَّةً لِلّهِ تَعَالَى
“Aku berniat melakukan i’tikaf sunnah
karena Allah Ta’ala.”
نَوَيْتُ
الْاِعْتِكَافَ فِيْ هَذَا الْمَسْجِدِ سُنَّةً لِلّهِ تَعَالَى
“Aku berniat melakukan i’tikaf sunnah di
dalam masjid ini karena Allah Ta’ala.”
نَوَيْتُ
الْاِعْتِكَافَ الْمَنْذُوْرَ لِلّهِ تَعَالَى
“Aku berniat melakukan i’tikaf nadzar karena
Allah Ta’ala.” (Jika memang i’tikafnya karena nadzar)
Tentang lokasi i’tikaf, memang
harus dilakukan di dalam masjid, baik masjid yang digunakan untuk shalat Jum’at
atau tidak. Karena itulah tidak sah beri’tikaf di mushalla, surau, atau
langgar. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Hanya Ibnu Lubabah yang
berpendapat berbeda. Menurutnya, i’tikaf boleh dilakukan di tempat selain masjid.
Ketentuan ini (harus
dilakukan di dalam masjid) berlaku juga bagi perempuan. Karena itulah mayoritas
ulama berfatwa bahwa perempuan tidak sah melakukan i’tikaf di mushalla rumah
mereka, karena tempat itu tidaklah disebut sebagai masjid. Fatwa mayoritas
ulama ini didasari adanya hadits shahih yang menegaskan bahwa istri-istri
Rasulullah melakukan i’tikaf di dalam Masjid Nabawi, bukan di rumah mereka.
Terkait hal ini,
al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Hal ini menunjukkan disyari’atkannya i’tikaf di
masjid. Karena, seandainya tidak, tentu para istri beliau shallallahu ‘alaihi
wasallam akan beri’tikaf di rumah-rumah mereka karena mereka telah
diperintahkan untuk berlindung atau berdiam di rumah.” (Fathul Bari 4:
352)
Hanya Abu Hanifah yang mempunyai
pendapat berbeda dari mayoritas ulama tersebut. Menurut Abu Hanifah, sah bagi
perempuan melakukan i’tikaf di mushalla (tempat yang dikhususkan untuk shalat)
di dalam rumah mereka.[1]
Wallahu a’lam
Saturday, June 25, 2016
Panduan Singkat I’tikaf (Bag. 1)
Irham Sya'roni
June 25, 2016
2
Pengertian
I’tikaf
I’tikaf
secara bahasa berarti menetap, tinggal atau berdiam diri. Makna secara bahasa
ini kemudian dijabarkan secara syar’i sebagai aktivitas ibadah dan taqarrub
(mendekatkan diri) kepada Allah dengan berdiam diri di masjid pada masa
tertentu dan dengan adab-adab tertentu pula. Adapun orang yang melakukan i’tikaf
disebut mu’takif.
Monday, November 28, 2011
Ucapan Salam Melalui Media
Irham Sya'roni
November 28, 2011
0

Deskripsi:
"Tebarkan Salam" demikian anjuran Nabi. Mengucapkan salam telah menjadi kebiasan, bukan saja di kalangan santri (baca: komunitas muslim taat), tapi juga menjadi trend kaum abangan. Ketidakhadiran teman bukanlah halangan menyampaikan salam, karena terkadang seseorang menitipkan salam melalui orang lain. Salam tidak hanya berlaku dalam media percakapan langsung, akan tetapi juga melalui media komunikasi lainnya (surat, telepon, telekonference, televisi, sms, dan lain-lain), terkait dengan anjuran tebar salam, ada kecenderungan menarik, bahwa dalam forum pengajian atau ceramah agama, seorang penceramah mengucapkan salam berulang-ulang (biasanya tiga kali), dengan alasan salam kedua sebagai pengingat untuk menjadikan perhatian sehingga dijawab dengan serius, dan salam ketiga sebagai pengganjil (memenuhi bilangan ganjil) karena Allah menyukai hal-hal yang berbilangan ganjil.
Pertanyaan:
1. Adakah anjuran menebarkan (bukan saja mengucapkan) salam melalui media tulisan, seperti surat , e-mail dan sms, atau media percakapan tidak langsung, seperti TV, radio, telepon atau teleconference?
2. Adakah anjuran menitipkan salam melalui orang lain? Bagaimana tata cara menitipkan salam dan menjawabnya ?
3. Adakah anjuran mengulangi salam ketika salam pertama tidak mendapat respon jawaban atau tidak semua hadirin menjawabnya?
4. Masih wajibkah menjawab salam untuk yang kedua dan ketiga jika salam pertama telah dijawab ?
Jawaban:
1. Ada .
Catatan : kalau dalam acara TV atau radio itu tidak senonoh semisal membuka aurat, bicara dengan bahasa gaul, maka salam itu tidak boleh dijawab karena menyampaikan dan menjawab salam adalah ibadah maka tidak boleh dicampur dengan perkara bathil. (maraji')
2. Ada .
Cara menitipkan salam yaitu dengan mengatakan kepada orang yang dititipi salam "sampaikan salamku kepada Zaed"
dan cara memjawab kiriman salam secara langsung(muwajahah) adalah dengan melafadkan shighot salam syar`i عليك وعليه السلام
dan kalau penyampaian salam melalui TV dan Radio, maka dengan melafadkan عليه السلام (dlomir ghoib).(maraji')
3. Ada karena hal itu adalah amalan rosululloh SAW, namun menurut fuqoha' kesunnahan taslisussalam adalah jika sebagian hadirin tidak mendengar salam satu kali atau bertujuan menambahi barokah (doa). (maraji')
4. Tidak wajib menjawab kecuali bagi orang yang tidak mendengar salam pertama. (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
الفتوحات الربانية [ج: 5 ص: 311]
(ويستحب أن يرسل السلام إلخ) أي كما يسن الإتيان به في الخطاب يسن إرساله للغائب وكذا يسن في صدر الكتاب ويجب على المرسل معه السلام تبليغه كما تقدم لأنه أمانة ويجب أداء الأمانة
الأذكار النووية [ 205 ]
(فرع) إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أوالمسلم روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي J مر على مجلس فيه اختلاط بين المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
بغية المسترشدين [ 254 ]
(فائدة) يسن إرسال السلام إلى الغائب ويجب به الرد فورا باللفظ في الرسول وبالكتابة ويسن الرد على المبلغ فيقول وعليه وعليك السلام والظاهر أنه لو قدم وعليك لم يكف ويحتمل خلافه اهـ إمداد وفي التحفة فيقول وعليك وعليه السلام وقوله بالكتابة في الكتاب ظاهر عبارة التحفة الاكتفاء باللفظ أو الكتابة في ذلك اهـ
الأذكار النووية [ 220 – 221 ]
(فصل) قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر وحائط فقال السلام عليك يا فلان أو كتب كتابا فيه السلام عليك يا فلان والسلام على فلان أو أرسل رسولا وقال سلم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه
Maraji' Jawaban 2 :
الأذكار النووية [ 263 ]
ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه أي كما يسن الإتيان به في الخطاب يسن إرساله للغائب . (فصل) إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول فلان يسلم عليك فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور . ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول عليك وعليه السلام . روينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله J فقال إئته فاقرئه السلام فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام .
نهاية الزين [ص 329 – 330]
ويشترط في كفاية الرد إسماع المسلم واتصاله بالسلام كاتصال القبول بالإيجاب في نحو البيع والشراء وصيغته التي يجب فيها الرد السلام عليكم أو سلام عليكم بتنوين سلام ويكره عليكم السلام وعليكم سلام وإن وجب الرد فيهما ولايكفي سلام عليكم بترك التنوين وال وكذا لو قال وعليكم السلام بالواو أو اقترن بالصيغة ما هو من تحية الجاهلية كأن قال السلام عليكم صبحكم بالخير أوصبحكم بالخير السلام عليكم فلا يجب الرد في ذلك . وحاصله أنه لا بد في الاعتداد به ووجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول بخلاف ما إذا لم توجد من واحد كأن قال له المرسل سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك فلا اعتداد به ولا يجب الرد كذا نقله م ر عن والده واعتمده (وقوله فلا اعتداد به إلخ) وهل يجب عليه استفصاله لاحتمال أن المرسل أتى بصيغة السلام أم لا لاحتمال أنه لم يأت بها ثم رأيت المحشي نقل عن م ر أنه يجب الرد على من قال فلان يسلم عليك حملا له على أنه أتى بصيغة سلام شرعية وأن محل عدم الوجوب إذا علم أنه لم يأت بها .
الجمل [ج 5 ص 183]
(قوله ورد سلام) أي مطلوب كل منهما أي الإبتداء والرد بصيغة شرعية فخرج نحوسلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر لأن الصيغة المطلوبة ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام عليكم وصيغته كذلك ردا وعليكم السلام أو وعليكم السلام وهذه الثانية تكفي في الابتداء أيضا .
فيض القدير [ ج2ص504 ]
(إن لجواب الكتاب حقا كرد السلام ) يعني إذا أرسل إليك أخوك المسلم كتابا يتضمن السلام عليك فيه فحق عليك رد سلامه بمكاتبة مثله ومراسلة أو إخبار ثقة وبوجوب ذلك صرح بعض الشافعية وهذا من المصطفى J شرع للإيناس فإن السلام تحية من الغائب وقلما يخلو كتاب من سلام وفيه تجديد لعهد المودة لئلا تخلق ببعد الدار وطول المدة
Maraji' Jawaban 3 :
سنن الترمذي [ج 5 ص 72]
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن رسول الله J إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب .
تحفة الأحوذي [ 7/422 ]
قوله أن رسول الله J كان إذا سلم سلم ثلاثا قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثا كما في صحيح البخاري عن أنس d قال كان رسول الله J إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى عليهم سلم ثلاثا حتى يفهم ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع كما سلم لما انتهى سعد بن عبادة ثلاثا فلما لم يجبه أحد رجع وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته ثلاثا ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك وأن تكرار السلام منه كان أمرا عارضا في بعض الأحيان انتهى
الحاوي الكبير [ج 18 ص 163 – 164]
والضرب الثاني أن يكون المقصود جماعة فذلك ضربان :
أحدهما أن يكون عدد الجماعة قليلا يعمهم السلام الواحد فليس يحتاج في قصدهم إلى أكثر من سلام واحد يقيم به سنة السلام وما زاد عليه من تخصيص بعضهم فهو أدب وليس يلزم رد السلام إلا من واحد ومن زاد عليه فهو من أدب .
والضرب الثاني أن يكون جمعا لا ينتشر فيهم سلام الواحد كالجامع والمسجد الحافل بأهله فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد أوائلهم ويؤدي سنة السلام من جميع سمعه ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه فإذا أراد الجلوس فيهم سقطت عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين وإذا أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمعوا سلامه المتقدم ففيه وجهان أحدهما إن سنة السلام عليهم قد سقطت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد فإن سلم عليهم كان أدبا فعلى هذا إذا أحد أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم .
والوجه الثاني أن سنة السلام باقية عليه فيمن لم ينتشر فيهم سلامه إذا أراد الجلوس بينهم لأنهم بسلامه أخص فعلى هذا لايسقط فرض الرد عن الأوائل برد الأواخر .
هامش الأذكار [ 197 ]
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم إلخ قال ابن زين في جمعه المعنى في تكرير السلام المبالغة في تأكيد الدعاء للمؤمنين لأنه كان بهم كما وصفه الله تعالى رؤوفا رحيما إهـ. وقضيته تكرير السلام كذلك وإن علم المسلم عليهم بالمرة الأولى وهو خلاف المنقول فالأولى ما حمله عليه الشيخ المصنف من أن ذلك إذا كثر المسلم عليهم ولم تعمهم المرة والمرتان فيأتي بالثالثة للتعميم والظاهر أن الجمع إذا لم يعمهم الثلاث يزاد عليها بمقدار التعميم و الله أعلم. قال الإسمعيلى يشبه أن يكون ذلك إذا سلم للاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره وأما سلام المرور فالمعروف فيه عدم التكرار.
فتح الباري [ج12 ص290-291]
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد,أخبرنا عبدالله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبدالله, عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم أعادها ثلاثا.
قوله [حدثنا أبو إسحق]-إلى أن قال- وقول الإسماعيلي :إن السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالإستئذان والتعقب عليه وإن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الإستيعاب, وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة.
Maraji' Jawaban 4 :
الفتوحات الربانية [ج 5 ص 316 – 317]
(فصل) إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر اتفق عليه أصحابنا ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه في حديث المسيء صلاته إنه جاء فصلَّى ثم جاء إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فسلَّم عليه فردّ عليه السلام وقال : " ارْجِعْ فَصَلّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلّ " فرجعَ فَصلَّى ثم جاء فسلَّم على النبيّ صلى اللّه عليه وسلم حتى فعلَ ذلك ثلاثَ مرّاتٍ.(قوله ثم لقيه) خرج به إذا لم يحدث تلاق بأن دخل فسلم وجلس ثم أراد أن يسلم على صاحبه الذي سلم عليه أولا ثانيا فلا يستحب كما صرح به الروياني . (قوله فرجعَ فَصلَّى ثم جاء فسلَّم ) فيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب والظاهر أنه حصل بينهما حائل أو ما يعد به مفارقا لمجلسه J وإلا فلم يكن لإعادة السلام مقتاض والله أعلم .
نهاية الزين [ص 361]
باب الجهاد هو فرض كفاية كل عام كقيام بحجج دينية – إلى أن قال– ورد سلام مسنون من مميز غير متحلل به من صلاة وإن كرهت صيغته كعليكم السلام ولو مع رسول أو في كتابة اهـ
الجمل [ج 5 ص 185]
وخرج السلام على قاضي الحاجة ومن معه فلا يجب رده لأنه ليس بمسنون .
شرح البهجة [ج 5 ص 118]
وروى أبو داود "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم" وهذا إذا سن السلام فإن لم يسن كما سيأتي بيانه آخر الباب لم يجب الرد
أسنى المطالب [ج 4 ص 184 - 185 ]
(وإن سلم عليه جماعة كفاه) أن يقول (وعليكم السلام بقصدهم) أي بقصد الرد عليهم جميعا كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة بخلاف ما إذا لم يقصد الرد جميعا وقضيته أنه لو أطلق لم يكفه والأوجه خلافه.
روح المعاني [ج 6 ص 133 ]
ويسن السلام عينا للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا إليه ابتداء عند إقباله وانصرافه للخبر الصيحيح الحسن -إلى أن قال- ويؤخذ من قولهم ابتداء أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به يحتمل في تكلم سهوا وجهلا وعذر به أنه لا يفوت الابتداء فيجب جوابه ومثل ذلك بل أولى لمشروعيته الكلام للاستئذان.
المجموع على شرح المهذب [ج4ص456 ]
(والحادية عشرة) : إذا دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم, وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ويكفي أن يرد منهم واحد, فمن زاد فهو أدب. قال فإن كانوا جمعا لا ينتشر فيهم السلام الرد كالجامع والمجالس والواسعة الحفلة فسنة السلام أن يبدأ به الداخل أول دخوله إذا وصل القوم, ويكون مأديا سنة السلام في حق كل من سمعه, ويدخل في فرض كفاية الرد كل من سمعه , فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام على الباقين الذين لم يسمعوه وإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن لم يسمعوا سلامه المتقدم فوجهان (أحدهما) : أن سنة السلام حصلت بسلامه على أولهم : لأنهم جمع واحد , فعلى هذا إن أعاد السلام عليهم كان أدبا. قال : وعلى هذا يسقط متى رد عليه واحد من أهل المسجد, وإن لم يسمعه, سقط الحرج عن جميع من فيه (والثاني) : أنها باقية لم تحصل : لأنهم لم يسمعوه, فعلى هذا لا يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد ممن لم يسمع, ولعل هذا الثاني أصح. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس d (أن رسول الله J كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه , وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا) وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا, وقيل محمول على السلام مع الاستئذان كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى.
إرشاد الشاري للشيخ أبي العباس شهاب الدين [ج: 1ص:192 ]
قال حدثنا عبد الله بن المثني قال حدثنا ثمامة عن أنس عن النبي J إنه كان إذا سلم سلم ثلاثا أي ثلاث مرات ويشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان لحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن له فيرجع وعورض بأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تثلث إذا حصل بالثانية نعم يحتمل أن يكون معناه أنه J كان إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستئذان وإذا دخل سلم تسليمة التحية ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع وكل سنة.
Al-Qur'an dengan Huruf Braille
Irham Sya'roni
November 28, 2011
2

DESKRIPSI MASALAH
Mengingat masih banyak insan tunanetra baik pada usia dini remaja atau yang berumah tangga, yang belum bisa membaca al-qur`an dalam huruf braille LSM UMMI MAKTOEM VOICE mempunyai program tentang pemberantasan buta huruf al-qur`an BRAILLE. Satu tahun program ini telah dijalani, hasilnya 750 set alqur`an BRAILLE telah berhasil diproduksi dan di distribusikan kepada 750 insan tuna netera ke berbagai wilayah tanah air. Namun dalam fenomena ini menimbulkan beberapa problematika yang membutuhkan jawaban yang sesuai dengan standar sara'. Salah satunya dengan melihat bentuk huruf BRAILLE sendiri berbeda dengan huruf arab yang sering kita ketahui, karena hanya berbentuk titik titik disertai tonjolan.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum membuat alqur'an dengan huruf BRAILLE?
Jawaban : Penulisan Al Quran dengan huruf BRAILLE sama dengan penulisan Al Qur'an dengan tulisan latin. Jadi Hukum Menulis alqur'an dengan Huruf braille, Ulama' berbeda pendapat :
- Menurut imam Ibnu Hajar hukumnya HARAM, Karena hal tersebut bisa menghilangkan Ke I'jazan Alqur'an, dan itu termasuk Mengekploitasi lafadz Alqur'an yang mengandung I'jaz (mu'jizat) dengan tanpa adanya ketentuan syara'.
- Sedangkan menurut Imam Romli hukumnya boleh karena tulisan itu menunjukkan pada ( bunyi ) lafadznya dan tidak menimbulkan perubahan dalam pelafadzannya.
Pertanyaan b: Apakah alqur`an huruf BRAILLE bisa disebut mushaf alqur`an bagi insan tunanetra ?
Jawaban : Bisa disebut Sebagai Mushaf dalam segi Memegang (massu) dan membawa (hamlu) karena set al qur'an BRAILLE menurut Urfu manusia dikatakan mushaf .
Kesimpulan :
Menulis al-qur'an dengan tulisan selain tulisan arab termasuk tulisan latin sudah sepakat antara imam ibnu hajar dan imam romli tentang haramnya apabila Sampai mengubah bunyi dan tulisan al-qur'an. Apabila tidak mengubah, maka menurut imam ibnu hajar hukumnya tetap haram. Sedangkan menurut imam romli hukumnya boleh. Pendapat imam ibn hajar yang mu'tamad (kuat).
ibarat:
& إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 83-84)
(قوله: وكتابته بالعجمية) بالرفع، معطوف على تمكين.أي ويحرم كتابته بالعجمية.ورأيت في فتاوى العلامة ابن حجر أنه سئل هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته ؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قضية ما في المجموع عن الاصحاب التحريم، وذلك لانه قال: وأما ما نقل عن سلمان رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية.فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها.اه.فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية، وإلا لم يحتاجوا إلى الجواب عنه بما ذكر.فإن قلت: ليس هو جوابا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها.فلا دليل لكم فيه ؟ قلت: بل هو جواب عن الامرين.وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه.فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية، وعكسه.فلا تلازم بينهما كما هو واضح.وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان رضي الله عنه بذلك ظاهرا فيماقلناه.على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا رضي الله عنه سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الاولى.أي التي كتبها الامام، وهو المصحف العثماني.قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الائمة.وقال بعضهم: الذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ هو فيه بقاء الحالة الاولى إلى أن يتعلمها الآخرون، وفي خلافها تجهيل آخر الامة أولهم.وإذا وقع الاجماع - كما ترى - على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابه الربو بالالف - مع أنه موافق للفظ الهجاء - فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى.وأيضا ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد، بل بما يوهم عدم الاعجاز بل الركاكة، لان الالفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف، ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم.وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الاعجاز.اهـ بحذف. & تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 154) ( فرع ) أفتى شيخنا م ر بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا .
& شرح البهجة الوردية - (2 / 85)
( فرع ) يجوز كتابة القرآن بغير العربية ولها حكم المصحف في المس والحمل دون قراءته ويحرم جعل أوراقه وقاية لغيره نعم لا يحرم الوقاية بورقة مكتوب فيها نحو البسملة ق ل وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا ما فيها وإلا حرم بل قد يكفر سم على التحفة . ا هـ . & حاشية الجمل - (1 / 245) ( قوله أيضا : ومس مصحف ) لا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه القرآن ولا خفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض وحينئذ فما فائدة عطف الأوراق وقد يقال فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة ، أو بعض الأجزاء المتصلة ، أو المنفصلة ا هـ ح ل فهو من عطف الجزء على الكل ا هـ شيخنا . ( قوله : بتثليث ميمه ) أي والضم أفصح ، ثم الكسر وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما في الحديث ، والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب مثلا ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة
Tuesday, November 22, 2011
Aneka Problema TKW di Indonesia
Irham Sya'roni
November 22, 2011
1
Berikut adalah hasil bahtsul masa'il yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Padomasan, Jombang, Jember, Kamis 7 Februari 2008, oleh para kiai anggota Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PCNU Kencong, Himpunan Santri dan Alumni Lirboyo (Himasal) Cabang Jember, Himpunan Alumni Pondok Pesantren Ploso Kediri di Jember, Rais Syuriyah PCNU Kencong KH Choir Zad Maddah, Wakil Katib Syuriyah PBNU KH Ach Sadid Djauhari dan Sejumlah ulama dari Kabupaten Jember.
Ada tiga persoalan penting yang di temukan di tiga negara yang menjadi tempat tujuan para tenaga kerja wanita (TKW) dari Indonesia. Di Malaysia ditemukan beberapa perempuan secara diam-diam menikah lagi di Malaysia padahal mereka masih berstatus sebagai istri dari suami yang ada di Indonesia. Di Arab Saudi, beberapa diantara warga asli memperlakukan TKW layaknya budak pada zaman dahulu, bisa dimiliki seutuhnya, bahkan untuk disetubuhi. Sementara di Hongkong para TKW yang direpotkan dengan persoalan daging bagi dan anjing, hubungannya dengan syariat islam, karena memasak binatang itu telah menjadi tugas mereka sehari-hari.
TKW di Malaysia
Ditemukan banyak TKW di Malaysia, diam-diam menikah lagi di negara tersebut. Padahal, mereka masih punya suami di kampung halaman. Alasan menikah, karena satu tahun lebih suami tidak memberi nafkah lahir batin. Namun pada saat pulang kampung, para TKW tersebut kembali pada suami masing-masing.
Pertanyaannya, sahkah pernikahan TKW tersebut, karena saat melaksanakan pernikahan statusnya masih punya suami di kampung halaman? Lalu jika itu sudah terjadi, bagaimana hukum para TKW itu kembali pada suaminya? Perlukah ada akad nikah baru untuk mereka?
Para kiai dan peserta bahtsul masail, berdasarkan referensi kitab-kitab Syafi’iyyah menegaskan bahwa Pernikahan di Malysia tidak syah karena status perempuan tersebut istri orang (di kampung halamannya masih punya suami). Ketika perempuan tersebut pulang ke kampung halamannya dan kembali pada suaminya, maka tidak diperlukan aqad nikah baru karena tidak pernah bercerai.
Penegasan ini ditemukan dalam kitab Mahalli Juz 4 Halaman 51 dan Hasyiah al-Bajuri Juz 2 Halaman 103-104. Dalam kitab tersebut ditegaskan mengenai syarat-syarat perempuan boleh menikah, diantaranya tidak sedang terikat pernikahan dan tidak sedang dalam masa iddah. Dalam kitab tersebut bahkan ditegaskan, perempuan yang suaminya pergi yang tidak diketahui alamatnya sekalipun, tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga ada kepastian sang suami (yang pergi itu) telah mati atau menceraikannya.
TKW di Arab
Ditemukan TKW di sebagian Negara kawasan Timur Tengah dianggap sebagai budak oleh majikannya, sehingga sang majikan merasa bebas “mengumpuli” TKW tersebut. Padahal, secara hukum positif (berdasarkan Konvensi PBB) perbudakan telah dihapuskan, tetapi kenyataannya masih ditemukan di negara tertentu walau secara sembunyi-sembunyi.
Bolehkah para TKW tersebut melayani kebutuhan biologis sang majikan yang menganggap TKW adalah budak?
Para kiai dan peserta bahtsul masa’il menegaskan bahwa para TKW tidak akan pernah diperbolehkan melayani kebutuhan biologis majikan karena mereka merupakan orang merdeka, bukan budak.
Dijelaskan dalam kitab Mausu’atul Fiqhiyah Juz 23 hal 12-13, sebab-sebab orang menjadi budak, diantaranya adalah karena menjadi rampasan perang, anak budak perempuan dari laki-laki selain majikannya, dan karena jual beli, hibah, shodaqoh, waris, wasiat dan proses pengalihan hak yang lain.
Artinya kalau pun orang Arab tidak mengindahkan PBB, kitab-kitab fikih pun tidak akan pernah mendukung perlakuan itu.
TKW di Hongkong
Para TKW yang terkena najis mugholadzoh (najis berat) akibat menyentuh daging babi atau memandikan anjing, tidak bisa mensucikan diri dari Najis Mugholadzoh seperti dalam ketentuan Fiqih. Yakni, dibersihkan dengan air 7 (tujuh) kali, salah satunya dicampur dengan debu. Tegasnya, para TKW menjalankan sholat dalam keadaan tidak suci dari Najis Mugholadzoh (para TKW beragama Islam di Singapura dan Taiwan, nasibnya hampir sama).
Para TKW tidak bisa bersuci dari najis mugholadzoh karena 1)Para TKW tinggal di Apartemen (rumah) milik majikan, letaknya di lantai,10, 15, bahkan 25. 2) di sekitar apartemen (rumah), di lantai bawah sekalipun, debu sulit ditemukan karena pada umumnya halaman atau gang yang memisahkan apartemen satu dengan lainya ditutup lantai, paving, bahkan aspal.
3) debu yang disyaratkan hanya ada di tempat yang jauh dari kawasan apartemen, sehingga sulit didapat para TKW untuk kepentingan bersuci dari Najis Mugholadzoh.
Dalam situasi dan kondisi seperti itu, syah atau tidak sholat para TKW Hongkong? Lalu jika tidak syah, bagaimana solusinya? Adakah qoul yang memperbolehkan bersuci dari najis mugholadzoh tanpa debu?
Para kiai menyatakan bahwa sholat yang dilakukan dalam kondisi semacam itu tetap syah. Namun menurut qaul (pendapat) yang adzhar (lebih jelas dan banyak diikuti), solatnya tidak syah.
Namun, dalam keadaan terpaksa, bisa mengikuti muqobilul adzhar (kebalikan qaul adzhar) yang memperbolehkan bersuci dari najis mugholadzoh tanpa menggunakan debu atau tanah. Muqobilul adzhar berpendapat bahwa cara mensucikan najis mugholadzoh sama dengan cara mensucikan najis yang lain, asalkan sudah bersih, maka dianggap cukup, semisal menggunakan sabun.
Ada juga qaul yang menyatakan bahwa peranan debu atau tanah (dalam mensucikan najis mugholadzoh) bisa digantikan dengan sabun. Maka tata cara mensucikan barang atau badan yang terkena najis mugholadzoh, menurut qaul ini, cukup dibasuh dengan air tujuh kali, salah satunya menggunakan sabun.
Pendapat di atas termuat lengkap dalam kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah Juz 1 Halaman 44 dan Kifayatul Akhyar Juz 1 hal 71, juga Nihayatul Muhtaj Juz 1 hal 254.
Dalam kesempatan itu, Wakil Katib Syuriah PBNU, KH Ach. Sadid Djauhari memberikan warning bahwa qaul atau pendapat di atas tidak bisa dijadikan fatwa umum. Dalam arti, hanya bisa dipakai di daerah yang kondisinya sulit menemukan debu atau tanah seperti yang dialami para TKW Hongkong, Taiwan, Singapura dan semacamnya. Sehingga, pendapat ini tidak bisa dipakai di Indonesia.
Kiai Sadid menegaskan, Fiqih itu relatif dan dinamis, yang haram bisa jadi halal, begitu juga sebaliknya. “Namun kita tidak boleh main-main di wilayah ini karena bisa terbakar, dalam arti tersesat,” tandasnya. (nam/ www.nu.or.id)
Ada tiga persoalan penting yang di temukan di tiga negara yang menjadi tempat tujuan para tenaga kerja wanita (TKW) dari Indonesia. Di Malaysia ditemukan beberapa perempuan secara diam-diam menikah lagi di Malaysia padahal mereka masih berstatus sebagai istri dari suami yang ada di Indonesia. Di Arab Saudi, beberapa diantara warga asli memperlakukan TKW layaknya budak pada zaman dahulu, bisa dimiliki seutuhnya, bahkan untuk disetubuhi. Sementara di Hongkong para TKW yang direpotkan dengan persoalan daging bagi dan anjing, hubungannya dengan syariat islam, karena memasak binatang itu telah menjadi tugas mereka sehari-hari.
TKW di Malaysia
Ditemukan banyak TKW di Malaysia, diam-diam menikah lagi di negara tersebut. Padahal, mereka masih punya suami di kampung halaman. Alasan menikah, karena satu tahun lebih suami tidak memberi nafkah lahir batin. Namun pada saat pulang kampung, para TKW tersebut kembali pada suami masing-masing.
Pertanyaannya, sahkah pernikahan TKW tersebut, karena saat melaksanakan pernikahan statusnya masih punya suami di kampung halaman? Lalu jika itu sudah terjadi, bagaimana hukum para TKW itu kembali pada suaminya? Perlukah ada akad nikah baru untuk mereka?
Para kiai dan peserta bahtsul masail, berdasarkan referensi kitab-kitab Syafi’iyyah menegaskan bahwa Pernikahan di Malysia tidak syah karena status perempuan tersebut istri orang (di kampung halamannya masih punya suami). Ketika perempuan tersebut pulang ke kampung halamannya dan kembali pada suaminya, maka tidak diperlukan aqad nikah baru karena tidak pernah bercerai.
Penegasan ini ditemukan dalam kitab Mahalli Juz 4 Halaman 51 dan Hasyiah al-Bajuri Juz 2 Halaman 103-104. Dalam kitab tersebut ditegaskan mengenai syarat-syarat perempuan boleh menikah, diantaranya tidak sedang terikat pernikahan dan tidak sedang dalam masa iddah. Dalam kitab tersebut bahkan ditegaskan, perempuan yang suaminya pergi yang tidak diketahui alamatnya sekalipun, tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga ada kepastian sang suami (yang pergi itu) telah mati atau menceraikannya.
TKW di Arab
Ditemukan TKW di sebagian Negara kawasan Timur Tengah dianggap sebagai budak oleh majikannya, sehingga sang majikan merasa bebas “mengumpuli” TKW tersebut. Padahal, secara hukum positif (berdasarkan Konvensi PBB) perbudakan telah dihapuskan, tetapi kenyataannya masih ditemukan di negara tertentu walau secara sembunyi-sembunyi.
Bolehkah para TKW tersebut melayani kebutuhan biologis sang majikan yang menganggap TKW adalah budak?
Para kiai dan peserta bahtsul masa’il menegaskan bahwa para TKW tidak akan pernah diperbolehkan melayani kebutuhan biologis majikan karena mereka merupakan orang merdeka, bukan budak.
Dijelaskan dalam kitab Mausu’atul Fiqhiyah Juz 23 hal 12-13, sebab-sebab orang menjadi budak, diantaranya adalah karena menjadi rampasan perang, anak budak perempuan dari laki-laki selain majikannya, dan karena jual beli, hibah, shodaqoh, waris, wasiat dan proses pengalihan hak yang lain.
Artinya kalau pun orang Arab tidak mengindahkan PBB, kitab-kitab fikih pun tidak akan pernah mendukung perlakuan itu.
TKW di Hongkong
Para TKW yang terkena najis mugholadzoh (najis berat) akibat menyentuh daging babi atau memandikan anjing, tidak bisa mensucikan diri dari Najis Mugholadzoh seperti dalam ketentuan Fiqih. Yakni, dibersihkan dengan air 7 (tujuh) kali, salah satunya dicampur dengan debu. Tegasnya, para TKW menjalankan sholat dalam keadaan tidak suci dari Najis Mugholadzoh (para TKW beragama Islam di Singapura dan Taiwan, nasibnya hampir sama).
Para TKW tidak bisa bersuci dari najis mugholadzoh karena 1)Para TKW tinggal di Apartemen (rumah) milik majikan, letaknya di lantai,10, 15, bahkan 25. 2) di sekitar apartemen (rumah), di lantai bawah sekalipun, debu sulit ditemukan karena pada umumnya halaman atau gang yang memisahkan apartemen satu dengan lainya ditutup lantai, paving, bahkan aspal.
3) debu yang disyaratkan hanya ada di tempat yang jauh dari kawasan apartemen, sehingga sulit didapat para TKW untuk kepentingan bersuci dari Najis Mugholadzoh.
Dalam situasi dan kondisi seperti itu, syah atau tidak sholat para TKW Hongkong? Lalu jika tidak syah, bagaimana solusinya? Adakah qoul yang memperbolehkan bersuci dari najis mugholadzoh tanpa debu?
Para kiai menyatakan bahwa sholat yang dilakukan dalam kondisi semacam itu tetap syah. Namun menurut qaul (pendapat) yang adzhar (lebih jelas dan banyak diikuti), solatnya tidak syah.
Namun, dalam keadaan terpaksa, bisa mengikuti muqobilul adzhar (kebalikan qaul adzhar) yang memperbolehkan bersuci dari najis mugholadzoh tanpa menggunakan debu atau tanah. Muqobilul adzhar berpendapat bahwa cara mensucikan najis mugholadzoh sama dengan cara mensucikan najis yang lain, asalkan sudah bersih, maka dianggap cukup, semisal menggunakan sabun.
Ada juga qaul yang menyatakan bahwa peranan debu atau tanah (dalam mensucikan najis mugholadzoh) bisa digantikan dengan sabun. Maka tata cara mensucikan barang atau badan yang terkena najis mugholadzoh, menurut qaul ini, cukup dibasuh dengan air tujuh kali, salah satunya menggunakan sabun.
Pendapat di atas termuat lengkap dalam kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah Juz 1 Halaman 44 dan Kifayatul Akhyar Juz 1 hal 71, juga Nihayatul Muhtaj Juz 1 hal 254.
Dalam kesempatan itu, Wakil Katib Syuriah PBNU, KH Ach. Sadid Djauhari memberikan warning bahwa qaul atau pendapat di atas tidak bisa dijadikan fatwa umum. Dalam arti, hanya bisa dipakai di daerah yang kondisinya sulit menemukan debu atau tanah seperti yang dialami para TKW Hongkong, Taiwan, Singapura dan semacamnya. Sehingga, pendapat ini tidak bisa dipakai di Indonesia.
Kiai Sadid menegaskan, Fiqih itu relatif dan dinamis, yang haram bisa jadi halal, begitu juga sebaliknya. “Namun kita tidak boleh main-main di wilayah ini karena bisa terbakar, dalam arti tersesat,” tandasnya. (nam/ www.nu.or.id)
Monday, November 21, 2011
Dhawabithul Masjid
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Deskripsi Masalah
Secara etimologi, masjid berarti tempat sujud. Selain masjid, ada istilah lain; mushalla, langgar, surau, dan sebagainya, yang digunakan untuk arti yang sama: tempat untuk sholat yang identik dengan sujud.
Terminologi masjid inipun di daerah tertentu memiliki banyak sebutan, misalnya: Masjid biasa (la tuqamu fihil jumu’ah), Masjid Jami’ (tuqamu fihil jumu’ah), Masjid Raya, Masjid Agung, dll.
Meningkatnya ghirah umat Islam untuk menjalankan ibadah, melahirkan sebuah tempat yang asalnya aula, lapangan, atau tempat parkir menjadi tempat untuk sholat –bahkan juga untuk sholat jum’at–. Belum lagi banyaknya perkantoran, hotel, mall, stasiun, terminal yang mendirikan tempat ibadah yang difungsikan sebagai masjid, misalnya untuk jum’atan, i’tikaf, dsb.
Bahkan sekarang ini, dengan jumlah jama’ah yang makin banyak, jarak antara satu masjid dengan masjid yang lain terlalu dekat dan tidak memenuhi persyaratan jarak minimal di antara dua masjid sebagaimana dipersyaratkan imam sebagian mazhab.
Pertanyaan :
1. Apa kriteria suatu tempat layak disebut masjid, sehingga tempat itu memiliki keistimewaan, misalnya: untuk jum’atan, i’tikaf, tahiyattul masjid, larangan orang ber-hadas besar berdiam di dalamnya, dsb.?
2. Apakah tahiyyatil masjid berlaku bagi musholla, langgar, dan surau ?.
3. Bagaimana pandangan musyawirin terhadap persyaratan pendirian masjid dikaitkan dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8, tahun 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah (termasuk masjid) harus ada 90 orang jama’ah?
Jawaban :
1. Status suatu tempat dianggap sebagai masjid yang memiliki beberapa kekhususan, seperti menjadi tempat i’tikaf, shalat sunnah tahiyyatil masjid, haramnya orang ber-hadats besar diam di dalamnya dan sebagainya terwujud dengan beberapa cara:
a. Dengan pernyataan dari seseorang dalam kapasitasnya sebagai malik (pemilik) atau nadzir (pengelola/pengawas), misalnya dia mengatakan: “tanah ini saya wakafkan sebagai masjid, atau saya jadikan masjid, atau sebagai tempat i’tikâf.
b. Dengan qorinah yang menunjukkan sebagai masjid walaupun tanpa pernyataan, misalnya : pembangunan dilakukan di atas tanah mawat (tanah tak bertuan) dengan niat masjid, atau dengan adanya pemungutan sumbangan untuk dana pembangunan masjid. Maka, dengan terlaksananya pembangunan, tempat dimaksud dengan sendirinya menjadi masjid.
c. Status masjid terjadi bila seorang menentukan sebuah tempat dan mempersilahkan orang untuk i’ktikaf di dalamnya, maka tempat dimaksud menjadi masjid.
2. Setiap tempat yang dijadikan tempat shalat adalah disebut masjid. Karenanya, apapun nama atau istilahnya sepanjang digunakan untuk tempat shalat adalah masjid, sehingga dianjurkan (masyru’) untuk melakukan shalat tahiyyatil masjid di temapt tersebut. Sementara itu sebagian kecil musyawirin berpendapat bahwa, mushala, langgar, dan surau tidak dianggap masjid. Sehingga tidak dianjurkan (ghairu masyru’) shalat tahiyyatil masjid.
3. Peraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila mengandung kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan masjid di wilayahnya sebagaimana juga pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan tempat ibadah agama lain.
السنة المطهرة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ اْلأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (رواه البخاري عن جابر؛ رقم 328، بيروت، دار ابن كثير، سنة 1407 مـ. / 1987 هـ.، طبعة 3، ج 1، ص 128)
قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث:
"جعلت لي الأرض مسجدا" أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود, أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، سنة 1379، ج 1، ص 533)
أقوال العلماء :
قال شمس الدين الرملي: أنه لو سمر السجّادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر، ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الإسلام قال: "وإذا سمر حصيرا أو فَروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك"، اه. (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, كتاب الاعتكاف, ج 3، ص 465)
قال محمد نووي الجاوي: ومثل الاعتكاف صلاة التحية فلو قال: أذنت في صلاة التحية في هذا المحل صار مسجدا لأنها لا تكون إلاّ في المسجد، ولو بنى البقعة على هيئة المسجد لا يكون البناء كناية وإن أذن في الصلاة فيه إلا في موات فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية لأن اللفظ إنما احتيج إليه لإخراج ما كان في ملكه عنه، وهذا لا يدخل في ملك من أحياه مسجدا فلم يحتج للفظ وصار للبناء حكم المسجد تبعا ويجري ذلك في بناء مدرسة أو رباط وحفر بئر وإحياء مقبرة في الموات بقصد السبيل. (نهاية الزين شرح قرة العين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، طبعة 1، ص 269)
وقال: وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد والموقوف غير مسجد فلا يحرم فيه ذلك، نعم إن لوّثته الحائض حرم من حيث تنجس حق الغير. (نهاية الزين شرح قرة العين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، طبعة 1، ص 34)
Secara etimologi, masjid berarti tempat sujud. Selain masjid, ada istilah lain; mushalla, langgar, surau, dan sebagainya, yang digunakan untuk arti yang sama: tempat untuk sholat yang identik dengan sujud.
Terminologi masjid inipun di daerah tertentu memiliki banyak sebutan, misalnya: Masjid biasa (la tuqamu fihil jumu’ah), Masjid Jami’ (tuqamu fihil jumu’ah), Masjid Raya, Masjid Agung, dll.
Meningkatnya ghirah umat Islam untuk menjalankan ibadah, melahirkan sebuah tempat yang asalnya aula, lapangan, atau tempat parkir menjadi tempat untuk sholat –bahkan juga untuk sholat jum’at–. Belum lagi banyaknya perkantoran, hotel, mall, stasiun, terminal yang mendirikan tempat ibadah yang difungsikan sebagai masjid, misalnya untuk jum’atan, i’tikaf, dsb.
Bahkan sekarang ini, dengan jumlah jama’ah yang makin banyak, jarak antara satu masjid dengan masjid yang lain terlalu dekat dan tidak memenuhi persyaratan jarak minimal di antara dua masjid sebagaimana dipersyaratkan imam sebagian mazhab.
Pertanyaan :
1. Apa kriteria suatu tempat layak disebut masjid, sehingga tempat itu memiliki keistimewaan, misalnya: untuk jum’atan, i’tikaf, tahiyattul masjid, larangan orang ber-hadas besar berdiam di dalamnya, dsb.?
2. Apakah tahiyyatil masjid berlaku bagi musholla, langgar, dan surau ?.
3. Bagaimana pandangan musyawirin terhadap persyaratan pendirian masjid dikaitkan dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8, tahun 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah (termasuk masjid) harus ada 90 orang jama’ah?
Jawaban :
1. Status suatu tempat dianggap sebagai masjid yang memiliki beberapa kekhususan, seperti menjadi tempat i’tikaf, shalat sunnah tahiyyatil masjid, haramnya orang ber-hadats besar diam di dalamnya dan sebagainya terwujud dengan beberapa cara:
a. Dengan pernyataan dari seseorang dalam kapasitasnya sebagai malik (pemilik) atau nadzir (pengelola/pengawas), misalnya dia mengatakan: “tanah ini saya wakafkan sebagai masjid, atau saya jadikan masjid, atau sebagai tempat i’tikâf.
b. Dengan qorinah yang menunjukkan sebagai masjid walaupun tanpa pernyataan, misalnya : pembangunan dilakukan di atas tanah mawat (tanah tak bertuan) dengan niat masjid, atau dengan adanya pemungutan sumbangan untuk dana pembangunan masjid. Maka, dengan terlaksananya pembangunan, tempat dimaksud dengan sendirinya menjadi masjid.
c. Status masjid terjadi bila seorang menentukan sebuah tempat dan mempersilahkan orang untuk i’ktikaf di dalamnya, maka tempat dimaksud menjadi masjid.
2. Setiap tempat yang dijadikan tempat shalat adalah disebut masjid. Karenanya, apapun nama atau istilahnya sepanjang digunakan untuk tempat shalat adalah masjid, sehingga dianjurkan (masyru’) untuk melakukan shalat tahiyyatil masjid di temapt tersebut. Sementara itu sebagian kecil musyawirin berpendapat bahwa, mushala, langgar, dan surau tidak dianggap masjid. Sehingga tidak dianjurkan (ghairu masyru’) shalat tahiyyatil masjid.
3. Peraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila mengandung kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan masjid di wilayahnya sebagaimana juga pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan tempat ibadah agama lain.
السنة المطهرة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ اْلأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (رواه البخاري عن جابر؛ رقم 328، بيروت، دار ابن كثير، سنة 1407 مـ. / 1987 هـ.، طبعة 3، ج 1، ص 128)
قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث:
"جعلت لي الأرض مسجدا" أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود, أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، سنة 1379، ج 1، ص 533)
أقوال العلماء :
قال شمس الدين الرملي: أنه لو سمر السجّادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر، ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الإسلام قال: "وإذا سمر حصيرا أو فَروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك"، اه. (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, كتاب الاعتكاف, ج 3، ص 465)
قال محمد نووي الجاوي: ومثل الاعتكاف صلاة التحية فلو قال: أذنت في صلاة التحية في هذا المحل صار مسجدا لأنها لا تكون إلاّ في المسجد، ولو بنى البقعة على هيئة المسجد لا يكون البناء كناية وإن أذن في الصلاة فيه إلا في موات فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية لأن اللفظ إنما احتيج إليه لإخراج ما كان في ملكه عنه، وهذا لا يدخل في ملك من أحياه مسجدا فلم يحتج للفظ وصار للبناء حكم المسجد تبعا ويجري ذلك في بناء مدرسة أو رباط وحفر بئر وإحياء مقبرة في الموات بقصد السبيل. (نهاية الزين شرح قرة العين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، طبعة 1، ص 269)
وقال: وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد والموقوف غير مسجد فلا يحرم فيه ذلك، نعم إن لوّثته الحائض حرم من حيث تنجس حق الغير. (نهاية الزين شرح قرة العين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، طبعة 1، ص 34)
10. Mengubah Status Mushalla Menjadi Masjid
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Untuk menyesuaikan perkembangan zaman, segala sesuatu perlu perubahan. Apakah diperbolehkan merubah status musholla menjadi masjid, supaya sah digunakan i'tikaf atau keperluan lainnya?
Jawab: Apabila musholla itu adalah waqaf maka tidak diperbolehkan, karena status waqaf harus sesuai keinginan pihak yang mewaqafkan dan tidak boleh dirubah.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) لاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَلَوْ ِلأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اتُّبِعَ شَرْطُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ أَنْ لاَ يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رَيْعِهِ وَأَنْ لاَ تُزَالَ عَيْنُهُ فَلاَ يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ نَعَمْ يَجُوزُ فِيْ وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إِحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا اهـ
Jawab: Apabila musholla itu adalah waqaf maka tidak diperbolehkan, karena status waqaf harus sesuai keinginan pihak yang mewaqafkan dan tidak boleh dirubah.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) لاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَلَوْ ِلأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اتُّبِعَ شَرْطُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ أَنْ لاَ يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رَيْعِهِ وَأَنْ لاَ تُزَالَ عَيْنُهُ فَلاَ يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ نَعَمْ يَجُوزُ فِيْ وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إِحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا اهـ
9. STATUS UANG KOTAK AMAL MASJID
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Apakah uang yang dimasukkan kotak amal masjid yang bertuliskan amal jariyah menjadi benda waqaf untuk masjid?
Jawab: Bukan benda waqof, tetapi harta milik masjid yang harus ditasyarufkan sesuai kemashlahatan Masjid.
Referensi:
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 243 مكتبة دار الفكر
( حَبْسُ مَالٍ إلخ ) – إلى أن قال - وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَالٍ " أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوَّلَةٍ بِشَرْطِهَا اْلآتِيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ ِلأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلاَ يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُوْدَةٌ اهـ
شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 366 مكتبة المطبعة الميمينية
( قَوْلُهُ فَيَصِيْرُ مَسْجِدًا إلخ ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ أَمْوَالاً لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيْرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلاَلِ
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 250 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إلخ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلخ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَوَاتِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا وَيَبْنِيَ فِيْهَا نَحْوَ الرِّبَاطِ ( قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَذَلِكَ إلخ ) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ ع ش
Jawab: Bukan benda waqof, tetapi harta milik masjid yang harus ditasyarufkan sesuai kemashlahatan Masjid.
Referensi:
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 243 مكتبة دار الفكر
( حَبْسُ مَالٍ إلخ ) – إلى أن قال - وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَالٍ " أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوَّلَةٍ بِشَرْطِهَا اْلآتِيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ ِلأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلاَ يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُوْدَةٌ اهـ
شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 366 مكتبة المطبعة الميمينية
( قَوْلُهُ فَيَصِيْرُ مَسْجِدًا إلخ ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ أَمْوَالاً لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيْرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلاَلِ
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 250 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إلخ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلخ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَوَاتِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا وَيَبْنِيَ فِيْهَا نَحْوَ الرِّبَاطِ ( قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَذَلِكَ إلخ ) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ ع ش
8. MEWAQAFKAN MASJID HANYA LANTAI ATASNYA
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Bangunan di perkotaan pada umumnya lebih dari satu tingkat. Hal ini dikarenakan jarang ditemukannya lahan kosong. Apakah diperbolehkan mewaqafkan lantai atas suatu bangunan menjadi masjid tanpa lantai bawahnya?
Jawab: Diperbolehkan, karena masjid tidak harus dibangun di atas tanah waqaf.
Referensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 274 مكتبة دار الكتب الإسلامية
وَعِبَارَةُ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فِيْهِ فَلاَ يَصِحُّ اْلاعْتِكَافُ إِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِْلإِجْمَاعِ وَلاَ فَرْقَ بَيْن سُطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُوْدَةِ مِنْهُ وَأَفْهَمَ كَلاَمُهُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِيْ مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلاَ فِيْمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلاَ فِيْ مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ رَجَّحَ اْلإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سُطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إِذِ الْمَسْجِدُ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِيْ فِيْ تِلْكَ اْلأَرْضِ لاَ اْلأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ
Jawab: Diperbolehkan, karena masjid tidak harus dibangun di atas tanah waqaf.
Referensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 274 مكتبة دار الكتب الإسلامية
وَعِبَارَةُ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فِيْهِ فَلاَ يَصِحُّ اْلاعْتِكَافُ إِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِْلإِجْمَاعِ وَلاَ فَرْقَ بَيْن سُطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُوْدَةِ مِنْهُ وَأَفْهَمَ كَلاَمُهُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِيْ مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلاَ فِيْمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلاَ فِيْ مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ رَجَّحَ اْلإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سُطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إِذِ الْمَسْجِدُ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِيْ فِيْ تِلْكَ اْلأَرْضِ لاَ اْلأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ
7. MASJID YANG DIKUASAI OLEH ORGANISASI TERTENTU
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Sekarang ini yang namanya sekte-sekte Islam semakin bertambah banyak. Mereka mengelompok sesuai golongan masing-masing. Namun tidak jarang, satu sama lain berebut tempat peribadatan. Apakah sebuah masjid atau tempat waqaf lain dapat dimonopoli oleh golongan tertentu?
Jawab: Tidak, terkecuali jika pihak yang mewaqafkan mensyaratkan demikian.
Referensi:
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 584 مكتبة دار الفكر
( وَلَوْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( شَيْئًا ) يُقْصَدُ كَشَرْطِ أَنْ لاَ يُؤْجَرَ أَوْ أَنْ يُفَضَّلَ أَحَدٌ أَوْ يُسَوَّى أَوْ اخْتِصَاصِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ بِطَائِفَةٍ كَشَافِعِيَّةٍ ( اتُّبِعَ ) شَرْطُهُ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَعَمَلاً بِشَرْطِهِ وَتَعْبِيْرِيْ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ اهـ
Jawab: Tidak, terkecuali jika pihak yang mewaqafkan mensyaratkan demikian.
Referensi:
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 584 مكتبة دار الفكر
( وَلَوْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( شَيْئًا ) يُقْصَدُ كَشَرْطِ أَنْ لاَ يُؤْجَرَ أَوْ أَنْ يُفَضَّلَ أَحَدٌ أَوْ يُسَوَّى أَوْ اخْتِصَاصِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ بِطَائِفَةٍ كَشَافِعِيَّةٍ ( اتُّبِعَ ) شَرْطُهُ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَعَمَلاً بِشَرْطِهِ وَتَعْبِيْرِيْ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ اهـ
6. BUAH POHON YANG ADA DI KUBURAN MILIK BERSAMA
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Banyak dijumpai pepohonan di area pemakaman. Hal ini menjadikan suasana semakin sejuk bagi peziarah, disamping buahnya juga dapat dinikmati. Siapakah yang berhak atas buah dari pohon tersebut?
Jawab: Semua berhak atas buah tersebut, apabila pemakaman tersebut tanah waqaf atau pemakaman umum.
Referensi:
فتح المعين الجزء 3 صحـ : 216 دار الفكر
( فَرْعٌ ) ثَمْرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِاْلمَقْبَرَةِ اْلمُبَاحَةِ مُبَاحٌ وَصَرْفُهُ لِمَصَالِحِهَا أَوْلَى وَثَمْرُ اْلمَغْرُوْسِ فيِ اْلمَسْجِدِ مِلْكُهُ إِنْ غُرِسَ لَهُ فَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ. ( قَوْلُهُ ثَمْرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِاْلمَقْبَرَةِ اْلمُبَاحَةِ ) أَيْ لِدَفْنِ اْلمُسْلِمِيْنَ فِيْهَا بِأَنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً أَوْ مُسَبَّلَةً لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِهَا اْلمَمْلُوْكَةُ فَإِنَّ ثَمْرَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِيْهَا مَمْلُوْكٌ أَيْضاً وَقَوْلُهُ مُبَاحٌ خَبَرُ ثَمْرٍ أَيْ فَيَجُوْزُ لِكُلِّ أَحَدِ اْلأَكْلِ مِنْهُ اهـ
Jawab: Semua berhak atas buah tersebut, apabila pemakaman tersebut tanah waqaf atau pemakaman umum.
Referensi:
فتح المعين الجزء 3 صحـ : 216 دار الفكر
( فَرْعٌ ) ثَمْرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِاْلمَقْبَرَةِ اْلمُبَاحَةِ مُبَاحٌ وَصَرْفُهُ لِمَصَالِحِهَا أَوْلَى وَثَمْرُ اْلمَغْرُوْسِ فيِ اْلمَسْجِدِ مِلْكُهُ إِنْ غُرِسَ لَهُ فَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ. ( قَوْلُهُ ثَمْرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِاْلمَقْبَرَةِ اْلمُبَاحَةِ ) أَيْ لِدَفْنِ اْلمُسْلِمِيْنَ فِيْهَا بِأَنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً أَوْ مُسَبَّلَةً لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِهَا اْلمَمْلُوْكَةُ فَإِنَّ ثَمْرَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِيْهَا مَمْلُوْكٌ أَيْضاً وَقَوْلُهُ مُبَاحٌ خَبَرُ ثَمْرٍ أَيْ فَيَجُوْزُ لِكُلِّ أَحَدِ اْلأَكْلِ مِنْهُ اهـ
5. MUSHAF WAQAF YANG DIBERI NAMA PEWAQAFNYA
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Di rak-rak masjid atau makam para wali banyak dijumpai mushaf atau buku do'a. Namun mushaf atau buku waqafan itu diberi tulisan atau tanda supaya dapat dibedakan dari yang lainnya. Apakah hal ini diperbolehkan?
Jawab: Diperbolehkan karena termasuk maslahat.
Referensi:
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الجزء 1 صحـ : 544 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَسُئِلْتُ عَمَّنْ وَجَدَ فيِ مُصْحَفٍ غَلَطًا هَلْ لَهُ أَنْ يُصْلِحَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ وَكَذَلِكَ فيِ اْلكُتُبِ وَهَلْ لِلْقَارِئِ بِاْلمُصْحَفِ اْلكَرِيْمِ إِذَا انْتَهَى إِلىَ آخِرِ حِزْبِهِ أَنْ يَضَعَ فِيْهِ وَرَقَةً أَوْ نَحْوَهاَ لِيُعْرَفَ حِزْبُهُ فِيْهاَ وَهَلْ يَجُوْزُ وَضْعُ مُصْحَفٍ عَلىَ مُصْحَفٍ آخَرَ وَهَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَكْتُبَ فيِ مُصْحَفِ الْوَقْفِ أًنَّهُ وَقْفٌ عَلىَ كَذاَ – إلى أن قال - وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكْتُبَ عَلىَ اْلمَوْقُوْفِ أَنَّهُ وَقَفَ عَلىَ كَذاَ وَأَنَّ فُلاَناً وَقَفَهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ اْلمَصْلَحَةِ اْلعَامَّةِ وَعَلَيْهِ اْلإِجْمَاعُ اْلفِعْلِيُّ اهـ
Jawab: Diperbolehkan karena termasuk maslahat.
Referensi:
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الجزء 1 صحـ : 544 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَسُئِلْتُ عَمَّنْ وَجَدَ فيِ مُصْحَفٍ غَلَطًا هَلْ لَهُ أَنْ يُصْلِحَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ وَكَذَلِكَ فيِ اْلكُتُبِ وَهَلْ لِلْقَارِئِ بِاْلمُصْحَفِ اْلكَرِيْمِ إِذَا انْتَهَى إِلىَ آخِرِ حِزْبِهِ أَنْ يَضَعَ فِيْهِ وَرَقَةً أَوْ نَحْوَهاَ لِيُعْرَفَ حِزْبُهُ فِيْهاَ وَهَلْ يَجُوْزُ وَضْعُ مُصْحَفٍ عَلىَ مُصْحَفٍ آخَرَ وَهَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَكْتُبَ فيِ مُصْحَفِ الْوَقْفِ أًنَّهُ وَقْفٌ عَلىَ كَذاَ – إلى أن قال - وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكْتُبَ عَلىَ اْلمَوْقُوْفِ أَنَّهُ وَقَفَ عَلىَ كَذاَ وَأَنَّ فُلاَناً وَقَفَهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ اْلمَصْلَحَةِ اْلعَامَّةِ وَعَلَيْهِ اْلإِجْمَاعُ اْلفِعْلِيُّ اهـ
4. RENOVASI MASJID MASJID KUNO
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Di zaman yang serba maju ini, kebudayaan masyarakat berkembang pesat. Gedung-gedung mewah menjulang tinggi dengan berbagai gaya dan model. Perkembangan kebudayaan ini juga berimbas pada sarana peribadatan, seperti masjid. Karena alasan mengikuti perkembangan zaman, tidak sedikit masjid kuno yang dibongkar dan direnovasi.
Pertanyaan:
a. Adakah pendapat yang memperbolehkan membongkar masjid dengan alasan tersebut?
Jawaban: Menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, kecuali menurut Ibn ‘Ujail, Syekh Abdullah Balhaj dan Abu Syaqil yang keduanya memperbolehkan secara mutlak. sedangkan menurut Ibnu Munir boleh karena alasan supaya tidak dihina (dianggap kuno).
Referensi:
فتح الباري لابن حجر الجزء 2 صحـ : 176 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَذَلِكَ فِيْ أَوَاخِر عَصْرِ الصَّحَابَة وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ وَرَخَّصَ فِيْ ذَلِكَ بَعْضهمْ وَهُوَ قَوْل أَبِيْ حَنِيفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيْرِ لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوْتَهُمْ وَزَخْرَفُوْهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ اْلاسْتِهَانَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ فِيْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَةِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْلِ بَالِ الْمُصَلِّيْ بِالزَّخْرَفَةِ فَلاَ لِبَقَاءِ الْعِلَّةِ اهـ
كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء 2 صحـ : 374 مكتبة دار الكتب العلمية
وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ تَارَةً فِيْ مَسْجِدٍ لَهُ حَائِطٌ قَصِيْرٌ غَيْرَ حَصِيْنٍ وَلَهُ مَنَارَةٌ لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْحَائِطِ لِئَلاَّ يَدْخُلَهُ الْكِلاَبُ وَيَأْتِيْ فِي الْوَقْفِ اهـ
النص الوارد في حكم تجديد المساجد صحـ : 13- 14
فَقَدِ اسْتَظْهَرَ فِيْ فَتَاوِيْهِ رَأْيَ الْقَائِلِيْنَ بِجَوَازِ تَغْيِيْرِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ حَيْثُ بَقِيَ اْلاسْمُ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنِ الْخَادِمِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْقَفَّالِ وَمِنْهُمُ اْلإِمَامَانِ عُجَيْلٌ وَاْلإِمَامُ أَبُوْ شُكَيْلٍ فَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْهُمَا عَدَمَ التَّقْيِيْدِ وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدُ اللهِ بَلْحَاج اهـ
b. Bagaimanakah cara men-tasharuf-kan sisa-sisa bongkaran masjid dan apakah boleh dijual?
Jawaban: Terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan. Menurut Imam Ahmad boleh dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang yang sama.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ
مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ
c. Jika merenovasi masjid, cara yang lebih baik, dibongkar dahulu atau cukup dilapisi?
Jawaban: Jika merenofasi masih dimungkinkan dengan cara melapisi bangunan yang suda ada, maka cara ini yang lebih utama, dalam rangka meminimalisir hilangnya bangunan masjid serta menghindar dari pendapat ulama’ yang tidak memperbolehkan membongkar masjid kecuali untuk memperluas bangunan.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 111 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( خَاتِمَةٌ ) أَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ تَرْمِيمَ الْوَقْفِ وَفِيْ رَيْعِهِ كِفَايَةٌ نَقَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ غَرَضِ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ مِنْ تَحْصِيلِ اْلأَجْرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَاقِفِ اهـ
تلخيص المراد صحـ : 95 مكتبة دار الفكر
(مَسْئَلَةٌ) قَوْلُ شَيْخِنَا فِي الْعُبَابِ يُكْرَهُ تَعْلِيْقُ الْعُمُرِ الْمُلْهِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ بِالْعُمُرِ أَوْرَاقًا طَوِيْلاً فِيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَكْتُوْبَةٌ بِأَقْلاَمٍ غِلاَظٍ وَفِيْهَا مِثَالٌ لِلْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا الْمُصَلِّيْ وَتَوَشْْوَشَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ إِلاَّ أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ تَلْوِيْثُ أَجْدَارٍ بِإِلْصَاقِهَا فِيْهِ أَوْ إِفْسَادِ تَجْصِيْصِهِ وَنَحْوِهِ بِشُرْبِ الْمَسَامِيْرِ فِيْهِ فَيَحْرُمُ اهـ
الفتاوى النافعة فى مسائل الأحوال الواقعة صحـ : 13-14
( وَسُئِلَ ) عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ أَرَادُوْا الْقِيَامَ فِيْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ "الْخَوْفَةِ" بِبَلَدِ شَامٍ بِهَدْمَهِ أَوَّلاً ثُمَّ اْلبِنَاءُ بِكَوْنِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ قَدِيْمَ اْلبِنَاءِ وَجَانِبٌ مِنْهُ أَشْرَفَ عَلىَ اْلخَرَابِ بَلْ يَتَضَرَّرُ اْلمُصَلُّوْنَ أَوْقَاتِ اْلمَطَرِ بِتَقْطِيْرِ السَّوَّفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ السُّقُوْفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ اْلمَاءِ اْلخَارِجِ بِارْتِفَاعِ اْلأَرْضِ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ اْلجَوَانِبِ وَاْلجَمَاعَةُ اْلمَذْكُوْرَةُ لَهُمُ النَّظَرُ مِنْ مُنْذُ سِنِيْنَ قَدِيْمَةٍ عَلىَ هَذَا اْلمَسْجِدِ يُوَلُّوْنَ مَنْ يَرَوْنَهُ أَهْلاً لِحِفْظِ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ وَيَعْزُلُوْنَ مَنْ كَانَ بِاْلعَكْسِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُمْ وَاْلحَالَةُ هَذِهِ اْلإِقْدَامُ عَلىَ هَدْمِ اْلمَسْجِدِ وَبِنَائِهِ وَكَسْبِهِ وَعُلُوِّهِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ إِلىَ أَنْ يُسَاوِىَ اْلأَرْضَ أَوْ يَزِيْدَ قَلِيْلاً ثُمَّ إِلىَ جِهَةِ اْلعُلُوِّ كَذَلِكَ زِيَادَةً عَلىَ ارْتِفَاعِهِ اْلآنَ وَبِيْعِ حُصُرِهِ وَأَبْوَابِهِ وَأَخْشَابِهِ اْلقَدِيْمَةِ وَإِبْدَالِهَا بِاْلجَدِيْدِ وَصَرْفِ مَا زَادَ مِنْ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فِيْ عِمَارَتِهِ مَعَ مَا اجْتَمَعَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ اْلمُعَاوِنِيْنَ فِي اْلبِنَاءِ هَلْ يَجُوْزُ ِلأَحَدِ اْلاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ فِيْ هَذاَ الصَّنِيْعِ أَوِ التَّنْكِيْشِ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ) إِذَا اقْتَضَتِ الضَّرُوْرَةُ وَمِثْلُهَا اْلحَاجَةُ وَاْلمَصْلَحَةُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ هَدْمَهُ أَوْ رَفْعَهُ أَوْ تَوْسِعَتَهُ كَخَوْفِ سُقُوْطِ جِدَارٍ وَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَضَيْقٍ عَلىَ اْلمُصَلِّيْنَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ اْلمَصْلَحَةِ وَاْلحَاجَةِ جَازَ ماَ ذُكِرَ لِلنَّاظِرِ اْلخَاصِّ اْلأَهْلِ الثَّابِتِ لَهُ النَّظْرُ مِنْ جِهَةِ اْلوَاقِفِ اْلمَشْرُوْطِ لَهُ ذَلِكَ حَالَ اْلوَقْفِ ثُمَّ اْلحَاكِمِ –إلى أن قال - وَأَمَّا بَيْعُ اْلحُصُرِ أَوِ اْلأَخْشَابِ فَلاَ يَجُوْزُ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ إِذَا بَلِيَتِ اْلحُصْرُ بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا كَمَا فِي اْلفَتْحِ أَوِ انْكَسَرَتِ اْلأَخْشَابُ أَوْ أَشْرَفَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ لِلْإِحْرَاقِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ وَصُرِفَ الثَّمَنُ لِمَصَالِحِ اْلمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاءُ حُصِيْرٍ أَوْ خَشَبِهِ وَإِلاَّ وَجَبَ وَإِنْ صَلُحَتْ لِشَيْءٍ غَيْرَ اْلإِحْراَقِ وَلَوْ بِإِدْرَاجِهاَ فِي آلاَتِ اْلعِمَاَرةِ امْتُنِعَ اْلبَيْعُ –إلى أن قال- وَالَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّ اْلأَبْوَابَ كَاْلحُصُرِ وَاْلجُذُوْعِ فِي التَّفْصِيْلِ اْلمَذْكُوْرِ-هَذاَ كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ مَوْقُوْفَةً وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَمْلُوْكَةً فَيَجُوْزُ بَيْعُهَا مُطْلَقاً بِشَرْطِ ظُهُوْرِ اْلمَصْلَحَةِ اهـ
d. Dan jika dibongkar, apakah akan membatalkan amal dan pahala wâqif?
Jawaban: Menurut pendapat Imam ‘Izuddin ibn ‘Abdissalam, pahala yang selalu mengalir dan diterima pemberi shodaqoh jariyah adalah pahala tasabbub (menyebabkan orang lain beribadah). Oleh karena itu, jika benda waqaf rusak dan masih wajib untuk diganti, seperti barang bekas masjid, maka pahala akan terus diterima. Lain halnya jika benda waqaf rusak dan tidak kewajiban menggantinya, semisal rusak karena faktor alam (bencana alam, matinya pohon waqaf, dll.), maka pahala waqaf akan terhenti.
Referensi:
فتاوى الإمام النواوى صحـ : 81-82
ثَوَابُ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ وَلِمَنْ يَكُوْنُ وَمَتَى يَنْتَهِيْ مَسْئَلَةٌ فِيْمَنْ غَرَسَ غَرْسًا فَمَاتَ صَارَ لِوَرَثَتِهِ فَلِمَنْ ثَوَابُهُ ؟ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمَرِ هَذاَ اْلغَرْسِ ظُلْماً فِيْ حَيَاةِ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ لَهُ إِبْرَاءُ اْلآخِذِ أَمْ تَرْكُهُ فِيْ ذِمَّتِهِ ؟ مَاذَا لَمْ يُبْرِئْهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِ وَيَبْقَى فِيْ ذِمَّتِهِ اْلأَخْذُ إِلىَ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ فَهَلْ يَطْلُبُهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ بِذَلِكَ اْلغِرَاسِ أَمِ اْلوَارِثِ ( الْجَوَابُ ) لِلْعَارِ ثَوَابٌ مُسْتَمِرٌّ مِنْ حِيْنِ غَرَسَ إِلىَ فَنَاءِ اْلمَغْرُوْسِ وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ مَا لِكُلٍّ مِنْ ثَمْرِهِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمْرِهِ فَإِبْرَاؤُهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَالَمْ يُبْرِئْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اْلمَيِّتِ وَاْلوَارِثِ ثَوَابُ كُلِّ مَا أُخِذَ حَتَّى مَطْلُ اْلآخِذِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَأَمَّا اْلمُطَالَبَةٌ بِأَصْلِ اْلمَأْخُوْذِ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ فَلِلْمَغْرُوْسِ مِنْهُ أَوَّلاً عَلىَ اْلأَصَحِّ اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 107 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ) بِئْرٌ قُرْبَ مَسْجِدٌ تَضَرَّرَ بِهَا وَخِيْفَ عَلىَ جِدَارِهِ بِنَدَاوَتِهَا جَازَ بَلْ وَجَبَ عَلىَ النَّاظِرِ طَمُّهَا وَحَفْرُ غَيْرِهاَ وَلاَ يَنْقَطِعُ الثَّوَابُ بِحَفْرِ الثَّانِيَّةِ إِنْ كَانَ مِنْ غُلَّةِ اْلمَسْجِدِ وَفيِ اْلإِيْعَابِ لاَ يُكْرَهُ حَفْرُ اْلبِئْرِ فيِ اْلمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ كَأَنْ لاَ يَحْضُرَهُ جَمَاعَةٌ لِعَدَمِ مَاءٍ فِيْهِ إلخ اهـ
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء 1 صحـ : 136 مكتبة دار الفكتب العلمية
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ } وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ ِلأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيْمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ لِتَسَبُّبِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوْصًا بِالْوَلَدِ بَلِ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنَ اْلأَقَارِبِ وَاْلأَجَانِبِ وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ِلأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِيْ اهـ
Pertanyaan:
a. Adakah pendapat yang memperbolehkan membongkar masjid dengan alasan tersebut?
Jawaban: Menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, kecuali menurut Ibn ‘Ujail, Syekh Abdullah Balhaj dan Abu Syaqil yang keduanya memperbolehkan secara mutlak. sedangkan menurut Ibnu Munir boleh karena alasan supaya tidak dihina (dianggap kuno).
Referensi:
فتح الباري لابن حجر الجزء 2 صحـ : 176 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَذَلِكَ فِيْ أَوَاخِر عَصْرِ الصَّحَابَة وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ وَرَخَّصَ فِيْ ذَلِكَ بَعْضهمْ وَهُوَ قَوْل أَبِيْ حَنِيفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيْرِ لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوْتَهُمْ وَزَخْرَفُوْهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ اْلاسْتِهَانَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ فِيْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَةِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْلِ بَالِ الْمُصَلِّيْ بِالزَّخْرَفَةِ فَلاَ لِبَقَاءِ الْعِلَّةِ اهـ
كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء 2 صحـ : 374 مكتبة دار الكتب العلمية
وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ تَارَةً فِيْ مَسْجِدٍ لَهُ حَائِطٌ قَصِيْرٌ غَيْرَ حَصِيْنٍ وَلَهُ مَنَارَةٌ لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْحَائِطِ لِئَلاَّ يَدْخُلَهُ الْكِلاَبُ وَيَأْتِيْ فِي الْوَقْفِ اهـ
النص الوارد في حكم تجديد المساجد صحـ : 13- 14
فَقَدِ اسْتَظْهَرَ فِيْ فَتَاوِيْهِ رَأْيَ الْقَائِلِيْنَ بِجَوَازِ تَغْيِيْرِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ حَيْثُ بَقِيَ اْلاسْمُ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنِ الْخَادِمِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْقَفَّالِ وَمِنْهُمُ اْلإِمَامَانِ عُجَيْلٌ وَاْلإِمَامُ أَبُوْ شُكَيْلٍ فَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْهُمَا عَدَمَ التَّقْيِيْدِ وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدُ اللهِ بَلْحَاج اهـ
b. Bagaimanakah cara men-tasharuf-kan sisa-sisa bongkaran masjid dan apakah boleh dijual?
Jawaban: Terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan. Menurut Imam Ahmad boleh dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang yang sama.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ
مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ
c. Jika merenovasi masjid, cara yang lebih baik, dibongkar dahulu atau cukup dilapisi?
Jawaban: Jika merenofasi masih dimungkinkan dengan cara melapisi bangunan yang suda ada, maka cara ini yang lebih utama, dalam rangka meminimalisir hilangnya bangunan masjid serta menghindar dari pendapat ulama’ yang tidak memperbolehkan membongkar masjid kecuali untuk memperluas bangunan.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 111 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( خَاتِمَةٌ ) أَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ تَرْمِيمَ الْوَقْفِ وَفِيْ رَيْعِهِ كِفَايَةٌ نَقَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ غَرَضِ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ مِنْ تَحْصِيلِ اْلأَجْرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَاقِفِ اهـ
تلخيص المراد صحـ : 95 مكتبة دار الفكر
(مَسْئَلَةٌ) قَوْلُ شَيْخِنَا فِي الْعُبَابِ يُكْرَهُ تَعْلِيْقُ الْعُمُرِ الْمُلْهِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ بِالْعُمُرِ أَوْرَاقًا طَوِيْلاً فِيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَكْتُوْبَةٌ بِأَقْلاَمٍ غِلاَظٍ وَفِيْهَا مِثَالٌ لِلْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا الْمُصَلِّيْ وَتَوَشْْوَشَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ إِلاَّ أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ تَلْوِيْثُ أَجْدَارٍ بِإِلْصَاقِهَا فِيْهِ أَوْ إِفْسَادِ تَجْصِيْصِهِ وَنَحْوِهِ بِشُرْبِ الْمَسَامِيْرِ فِيْهِ فَيَحْرُمُ اهـ
الفتاوى النافعة فى مسائل الأحوال الواقعة صحـ : 13-14
( وَسُئِلَ ) عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ أَرَادُوْا الْقِيَامَ فِيْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ "الْخَوْفَةِ" بِبَلَدِ شَامٍ بِهَدْمَهِ أَوَّلاً ثُمَّ اْلبِنَاءُ بِكَوْنِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ قَدِيْمَ اْلبِنَاءِ وَجَانِبٌ مِنْهُ أَشْرَفَ عَلىَ اْلخَرَابِ بَلْ يَتَضَرَّرُ اْلمُصَلُّوْنَ أَوْقَاتِ اْلمَطَرِ بِتَقْطِيْرِ السَّوَّفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ السُّقُوْفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ اْلمَاءِ اْلخَارِجِ بِارْتِفَاعِ اْلأَرْضِ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ اْلجَوَانِبِ وَاْلجَمَاعَةُ اْلمَذْكُوْرَةُ لَهُمُ النَّظَرُ مِنْ مُنْذُ سِنِيْنَ قَدِيْمَةٍ عَلىَ هَذَا اْلمَسْجِدِ يُوَلُّوْنَ مَنْ يَرَوْنَهُ أَهْلاً لِحِفْظِ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ وَيَعْزُلُوْنَ مَنْ كَانَ بِاْلعَكْسِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُمْ وَاْلحَالَةُ هَذِهِ اْلإِقْدَامُ عَلىَ هَدْمِ اْلمَسْجِدِ وَبِنَائِهِ وَكَسْبِهِ وَعُلُوِّهِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ إِلىَ أَنْ يُسَاوِىَ اْلأَرْضَ أَوْ يَزِيْدَ قَلِيْلاً ثُمَّ إِلىَ جِهَةِ اْلعُلُوِّ كَذَلِكَ زِيَادَةً عَلىَ ارْتِفَاعِهِ اْلآنَ وَبِيْعِ حُصُرِهِ وَأَبْوَابِهِ وَأَخْشَابِهِ اْلقَدِيْمَةِ وَإِبْدَالِهَا بِاْلجَدِيْدِ وَصَرْفِ مَا زَادَ مِنْ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فِيْ عِمَارَتِهِ مَعَ مَا اجْتَمَعَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ اْلمُعَاوِنِيْنَ فِي اْلبِنَاءِ هَلْ يَجُوْزُ ِلأَحَدِ اْلاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ فِيْ هَذاَ الصَّنِيْعِ أَوِ التَّنْكِيْشِ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ) إِذَا اقْتَضَتِ الضَّرُوْرَةُ وَمِثْلُهَا اْلحَاجَةُ وَاْلمَصْلَحَةُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ هَدْمَهُ أَوْ رَفْعَهُ أَوْ تَوْسِعَتَهُ كَخَوْفِ سُقُوْطِ جِدَارٍ وَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَضَيْقٍ عَلىَ اْلمُصَلِّيْنَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ اْلمَصْلَحَةِ وَاْلحَاجَةِ جَازَ ماَ ذُكِرَ لِلنَّاظِرِ اْلخَاصِّ اْلأَهْلِ الثَّابِتِ لَهُ النَّظْرُ مِنْ جِهَةِ اْلوَاقِفِ اْلمَشْرُوْطِ لَهُ ذَلِكَ حَالَ اْلوَقْفِ ثُمَّ اْلحَاكِمِ –إلى أن قال - وَأَمَّا بَيْعُ اْلحُصُرِ أَوِ اْلأَخْشَابِ فَلاَ يَجُوْزُ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ إِذَا بَلِيَتِ اْلحُصْرُ بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا كَمَا فِي اْلفَتْحِ أَوِ انْكَسَرَتِ اْلأَخْشَابُ أَوْ أَشْرَفَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ لِلْإِحْرَاقِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ وَصُرِفَ الثَّمَنُ لِمَصَالِحِ اْلمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاءُ حُصِيْرٍ أَوْ خَشَبِهِ وَإِلاَّ وَجَبَ وَإِنْ صَلُحَتْ لِشَيْءٍ غَيْرَ اْلإِحْراَقِ وَلَوْ بِإِدْرَاجِهاَ فِي آلاَتِ اْلعِمَاَرةِ امْتُنِعَ اْلبَيْعُ –إلى أن قال- وَالَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّ اْلأَبْوَابَ كَاْلحُصُرِ وَاْلجُذُوْعِ فِي التَّفْصِيْلِ اْلمَذْكُوْرِ-هَذاَ كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ مَوْقُوْفَةً وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَمْلُوْكَةً فَيَجُوْزُ بَيْعُهَا مُطْلَقاً بِشَرْطِ ظُهُوْرِ اْلمَصْلَحَةِ اهـ
d. Dan jika dibongkar, apakah akan membatalkan amal dan pahala wâqif?
Jawaban: Menurut pendapat Imam ‘Izuddin ibn ‘Abdissalam, pahala yang selalu mengalir dan diterima pemberi shodaqoh jariyah adalah pahala tasabbub (menyebabkan orang lain beribadah). Oleh karena itu, jika benda waqaf rusak dan masih wajib untuk diganti, seperti barang bekas masjid, maka pahala akan terus diterima. Lain halnya jika benda waqaf rusak dan tidak kewajiban menggantinya, semisal rusak karena faktor alam (bencana alam, matinya pohon waqaf, dll.), maka pahala waqaf akan terhenti.
Referensi:
فتاوى الإمام النواوى صحـ : 81-82
ثَوَابُ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ وَلِمَنْ يَكُوْنُ وَمَتَى يَنْتَهِيْ مَسْئَلَةٌ فِيْمَنْ غَرَسَ غَرْسًا فَمَاتَ صَارَ لِوَرَثَتِهِ فَلِمَنْ ثَوَابُهُ ؟ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمَرِ هَذاَ اْلغَرْسِ ظُلْماً فِيْ حَيَاةِ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ لَهُ إِبْرَاءُ اْلآخِذِ أَمْ تَرْكُهُ فِيْ ذِمَّتِهِ ؟ مَاذَا لَمْ يُبْرِئْهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِ وَيَبْقَى فِيْ ذِمَّتِهِ اْلأَخْذُ إِلىَ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ فَهَلْ يَطْلُبُهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ بِذَلِكَ اْلغِرَاسِ أَمِ اْلوَارِثِ ( الْجَوَابُ ) لِلْعَارِ ثَوَابٌ مُسْتَمِرٌّ مِنْ حِيْنِ غَرَسَ إِلىَ فَنَاءِ اْلمَغْرُوْسِ وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ مَا لِكُلٍّ مِنْ ثَمْرِهِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمْرِهِ فَإِبْرَاؤُهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَالَمْ يُبْرِئْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اْلمَيِّتِ وَاْلوَارِثِ ثَوَابُ كُلِّ مَا أُخِذَ حَتَّى مَطْلُ اْلآخِذِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَأَمَّا اْلمُطَالَبَةٌ بِأَصْلِ اْلمَأْخُوْذِ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ فَلِلْمَغْرُوْسِ مِنْهُ أَوَّلاً عَلىَ اْلأَصَحِّ اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 107 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ) بِئْرٌ قُرْبَ مَسْجِدٌ تَضَرَّرَ بِهَا وَخِيْفَ عَلىَ جِدَارِهِ بِنَدَاوَتِهَا جَازَ بَلْ وَجَبَ عَلىَ النَّاظِرِ طَمُّهَا وَحَفْرُ غَيْرِهاَ وَلاَ يَنْقَطِعُ الثَّوَابُ بِحَفْرِ الثَّانِيَّةِ إِنْ كَانَ مِنْ غُلَّةِ اْلمَسْجِدِ وَفيِ اْلإِيْعَابِ لاَ يُكْرَهُ حَفْرُ اْلبِئْرِ فيِ اْلمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ كَأَنْ لاَ يَحْضُرَهُ جَمَاعَةٌ لِعَدَمِ مَاءٍ فِيْهِ إلخ اهـ
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء 1 صحـ : 136 مكتبة دار الفكتب العلمية
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ } وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ ِلأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيْمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ لِتَسَبُّبِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوْصًا بِالْوَلَدِ بَلِ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنَ اْلأَقَارِبِ وَاْلأَجَانِبِ وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ِلأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِيْ اهـ
3. KARPET MASJID UNTUK PENGAJIAN UMUM
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Bolehkah menggunakan karpet yang diwaqafkan pada masjid untuk keperluan selain masjid, seperti menggunakannya untuk pengajian umum?
Jawab: Tidak diperbolehkan, meskipun dibutuhkan.
Referensi:
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 213 مكتبة دار الفكر
وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِيْ غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .وَلَوِ اشْتَرَى النَّاظِرُ أَخْشَابًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَّاظِرُ جَازَ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهَا نَحْوَ سَرِقَةٍ لاَ إِنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ بَلْ تُحْفَظُ لَهُ وُجُوْبًا اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 289 مكتبة الإسلامية
وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ وَاسْتِعْمَالُهَا فِي اْلأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيْرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِاْلأَعْرَاسِ وَاْلأَفْرَاحِ وَقَالُوْا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِيْ مَسْجِدٍ آخَرَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ
Jawab: Tidak diperbolehkan, meskipun dibutuhkan.
Referensi:
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 213 مكتبة دار الفكر
وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِيْ غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .وَلَوِ اشْتَرَى النَّاظِرُ أَخْشَابًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَّاظِرُ جَازَ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهَا نَحْوَ سَرِقَةٍ لاَ إِنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ بَلْ تُحْفَظُ لَهُ وُجُوْبًا اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 289 مكتبة الإسلامية
وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ وَاسْتِعْمَالُهَا فِي اْلأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيْرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِاْلأَعْرَاسِ وَاْلأَفْرَاحِ وَقَالُوْا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِيْ مَسْجِدٍ آخَرَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ
2. Nadzir Masjid Hutang untuk Renovasi Masjid
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Kang Santri telah dipercaya masyarakat desanya untuk menjadi takmir masjid. Melihat masjidnya mengalami kerusakan, ia berinisiatif untuk memperbaikinya. Namun ternyata uang kas masjid tidak mencukupi untuk biaya perbaikan. Oleh karena, ia berniat untuk hutang guna keperluan tersebut. Apakah tindakan Kang Santri dapat dibenarkan?
Jawab: Menurut Imam al-Bulqini diperbolehkan jika ada mashlahah.
Referensi:
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 477 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
وَلِلنَّاظِرِ اْلاقْتِرَاضُ فِيْ عِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ اْلإِمَامِ أَوِ اْلإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلِْلإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ صَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إِذْنِهِ أَيِ اْلإِمَامِ هَذَا تَصْرِيْحٌ بِمَا فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ قَالَ الْبُلْقِيْنِيُّ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْحَاكِمِ فِي اْلاقْتِرَاضِ لاَ سِيَّمَا فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ وَمَالَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ تَشْبِيهًا لِلنَّاظِرِ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يَقْتَرِضُ دُوْنَ إِذْنِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إذْنِهِ ) اسْتُشْكِلَ وَقِيلَ لِمَ لاَ يَقْتَرِضُ بِغَيْرِ إذْنِ اْلإِمَامِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اْلاقْتِرَاضِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ دَيْنٍ فِيْ جِهَةِ الْوَقْفِ يَتَعَلَّقُ بِسَائِرِ الْبُطُوْنِ وَنَحْوِهِمْ فَلاَ يَسْتَقِلُّ بِهِ النَّاظِرُ ِلأَنَّهُ إنَِّمَا لَهُ النَّظَرُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَاحْتِيجَ إِلَى مَنْ لَهُ النَّظَرُ عَلَى الْجَمِيْعِ وَهُوَ الْحَاكِمُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ شَرْطِ الْوَاقِفِ اْلاسْتِقْرَاضُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِذْنِ اْلإِمَامِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 289 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لاَ يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِيْ عِمَارَتِهِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ اْلإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ِلأَنَّ فَقْدَ الشُّهُوْدِ نَادِرٌ اهـ
Jawab: Menurut Imam al-Bulqini diperbolehkan jika ada mashlahah.
Referensi:
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 477 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
وَلِلنَّاظِرِ اْلاقْتِرَاضُ فِيْ عِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ اْلإِمَامِ أَوِ اْلإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلِْلإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ صَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إِذْنِهِ أَيِ اْلإِمَامِ هَذَا تَصْرِيْحٌ بِمَا فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ قَالَ الْبُلْقِيْنِيُّ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْحَاكِمِ فِي اْلاقْتِرَاضِ لاَ سِيَّمَا فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ وَمَالَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ تَشْبِيهًا لِلنَّاظِرِ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يَقْتَرِضُ دُوْنَ إِذْنِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إذْنِهِ ) اسْتُشْكِلَ وَقِيلَ لِمَ لاَ يَقْتَرِضُ بِغَيْرِ إذْنِ اْلإِمَامِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اْلاقْتِرَاضِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ دَيْنٍ فِيْ جِهَةِ الْوَقْفِ يَتَعَلَّقُ بِسَائِرِ الْبُطُوْنِ وَنَحْوِهِمْ فَلاَ يَسْتَقِلُّ بِهِ النَّاظِرُ ِلأَنَّهُ إنَِّمَا لَهُ النَّظَرُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَاحْتِيجَ إِلَى مَنْ لَهُ النَّظَرُ عَلَى الْجَمِيْعِ وَهُوَ الْحَاكِمُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ شَرْطِ الْوَاقِفِ اْلاسْتِقْرَاضُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِذْنِ اْلإِمَامِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 289 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لاَ يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِيْ عِمَارَتِهِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ اْلإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ِلأَنَّ فَقْدَ الشُّهُوْدِ نَادِرٌ اهـ
1. MEMBANGUN FASILITAS DI AREA MASJID
Irham Sya'roni
November 21, 2011
0
Untuk mempermudah masyarakat beribadah, seringkali pembangunan masjid dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti; tempat wudlu, kamar mandi, WC, area parkir, dsb. Apakah pembangunan fasilitas tersebut diperbolehkan, sementara dalam ungkapan waqafnya pihak yang mewaqafkan tidak menyebutkan beberapa fasilitas di atas?
Jawab: Diperbolehkan, karena dicukupkan dengan tradisi yang berlaku, meskipun fasilitas tersebut tidak disebutkan dalam ungkapan waqaf.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 261 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اهـ
Jawab: Diperbolehkan, karena dicukupkan dengan tradisi yang berlaku, meskipun fasilitas tersebut tidak disebutkan dalam ungkapan waqaf.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 261 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اهـ
Monday, November 14, 2011
Fenomena Keajaiban Ponari
Irham Sya'roni
November 14, 2011
0
Deskripsi
Ponari si dukun cilik mendadak kondang bak artis ibu kota. Bocah ajaib asal Jombang itu dikabarkan mampu menyembuhkan segala macam jenis penyakit dengan batu ajaibnya. Bahkan banyak yang berkeyakinan semua yang pernah digunakan Ponari juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, termasuk comberannya, baik yang di rumah atau yang di sekolahannya.(Darul Falah Bendo Mungal & Al-Fathimiyah Jombang & P3HM Lirboyo Kediri)
Pertanyaan
Bagaimana hukum mempercayai dan meminum comberannya Ponari?
Jawaban
a. Boleh selama mayakini bahwa mu’astirnya (yang menyembuhkan) adalah Allah (bukan air comberan). Sedangkan meminum air comberannya ponari tidak diperbolehkan sebab tidak memenuhi syarat tadawi bi An-Najasah (berobat dengan perkara najis) yang ketentuannya sebagai berikut:
» Tidak ada perkara suci lain yang bisa menyembuhkan.
» Ada rekomendasi langsung dari tiem medis atau pelaku bila dia termasuk ahli medis.
Catatan:
Hukum keyakinan diklasifikasikan dalam 4 bentuk:
» Kalau menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari maka ulama’ sepakat dihukumi kufur.
» Kalau Menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari atas kekuatan yang di titipkan Allah pada batu tersebut maka khilaf
- Pendapat Al-Ashoh tidak dihukumi kufur dan bisa disebut fasiq.
- Muqobil Ashoh dihukumi kufur.
» Kalau meyakini bahwa batu tersebut pasti bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka tergolong jahil (orang bodoh) dan tidak menyebabkan kufur
» Kalau meyakini bahwa batu tersebut biasanya bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka termasuk golongan yang selamat.
R E F E R E N S I
Tuhfah Al-Murid hlm. 58
Ghoyatu Talkhish hlm. 206
Majmu’ vol. IX hlm. 51
Kifayah Al-’Awam hlm. 44
Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 163
Fatawi Al-Haditsiyah hlm 316
تحفة المريد ص : 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
كفاية العوام ص: 44
ومن هذا الدليل يعلم أنه لا تاثير لشيئ من النار و السكين والأكل والإخراق والقطع والشيع بل الله تعالى يخلق الإخراق في الشيئ الذى مسته النار عند مسها له ويخلق القطع في الشيئ الذى باشرته السكين عند مباشرتها له ويخلق الشبع عند الأكل والرى عند الشرب فمن اعتقد أن النار محرقة بطبعها والماء يروى بطبعه وهكذا فهو كافر بإجماع ومن اعتقد أنها محرقة بقوة
(قوله فمن اعتقدالخ) اعلم أن الفرق في هذا المقام أربعة الأولى تعتقد أنه لا تأثير لهذه الأشياء وإنما التأثيرمع امكان التخلف بينها وابن أثارها وهذه هي الفرقة الناجية الثانية تعتقد أن لا تأثير لذلك ايضا لكن مع التلازم بحيث لا يمكن التخلف وهذه الفرقة جاهلة بحقيقة الحكم العادى وربما جرها ذلك الى الكفر بأن تنكر ما خالف العادة كالبعث الثالة تعتقد أن هذا الأشياء مؤثرة بطبعها وهذه الفرقة مجمع على كفرها الأربعة تعتقد أنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها وهذه الفرقة في كفرها قولان الأصح أنها ليست كافر (قوله فهو جاهل) أى وليس بكافر على الأصح.
مجموع الجزء التاسع ص: 51 المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة ة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية “فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها” قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ
تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 163
( فرع ) اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر ; لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء ; لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة ; لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أوائل الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع.
الفتاوى الحديثية ص : 216 دار الفكر
وأما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير المقترن بتحدى النبوة فإن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذلك فهو السحر أو الاستدراج قال إمام الحرمين وليس ذلك مقتضى العقل ولكنه متلقى من إجماع العلماء اهـ
Pertanyaan
Apakah Bisa dan bolehkan keistimewaan yang dimiliki ponari dikatakan karomah?
Jawaban
Tidak bisa sebab karomah hanya dimiliki oleh para auliya’ Sedangkan ponari tergolong orang awam sehingga keistimewaan yang dimiliki disebut ma’unah.
R E F E R E N S I
Bughyatul Mustarsyidin hlm 298-299
Ghoyah Al-Bayan hlm 14
Al-Anwar Al-Haditsiyah hlm. 43.
بغية المسترشدين ص: 298-299
(مسألة ى) خوارق العادة على أربعة أقسام المعجزة المقرونة دعوى النبوة المعجوز عن معارضتها الحاصلة بغير اكتساب وتعلم والكرامة وهى ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبى قبل دعوى النبوة وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذى لم يفسق ولم يغتر به والاستدراج هو ما يظهر على يد الفاسق المغتر والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة وهى خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو يأكلونها وينتمون إلى سيدى أحمد الرفاعى أو سيدى أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة قائمين بالأوامر تاركين للمناهى عالمين بالفرض العينى من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام كدخول محل الصور المحرمة وحرم المال المأخوذ عليه.
غاية البيان ص: 14
)والأولياء ذوو كرامات وتب) أي أن الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصى المعرضون عن الإمهاك فى اللذات والشهوات أصحاب كرامات فهي جائزة –الى ان قال –ويؤخذ مما مر فى تعريف المعجزة امتيازا عن الكرامة بالتحدى ويؤخذ مما هنا أن الكرامة هي الخارق المقرون بالعرفان والطاعة وخرج به مالايكون مقرونا بذلك ويسمى استدراجا ومؤكدات تكذيب الكذابين كما روي ان مسيلمة دعا لأعوار لتصح عينه العوراء فذهب ضوء الصحيحة أيضا ويسمى هذا إهانة وقد تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين تخليصا لهم من المحن والمكاره وتسمى معونة وقد تلخص من هذا ما سبق أن الخارق للعادة ستة انواع معجزة وإرهاص وكرامة واستدراج ومعونة وإهانة .
الأنوار الحديثية ص: 43
وأما التى تظهر على يد غير نبي ورسل فإن كان وليا فهي كرامة وإن كان من العوام فهي معونة وإن كان فاسقا فإن كان على طبق مراده فهي الإستدراج وإلا فهي إهانة.
Pertanyaan
Bagaimana hukum memuliakan atau mengistimewakan ponari secara berlebihan sebagaimana diatas?
Jawaban
Haram sebab mengandung unsur tadzim yang tidak diperbolehkan dengan bentuk meminum air comberan ponari yang najis.
R E F E R E N S I
Bughyatul Mustarsyidin hlm 187
Faidh Al-Qodir vol. VI hlm. 433
Qowa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam hlm. 304
Anwar Al-Buruq vol. IV hlm 250-202
Sulam Taufiq hlm. 11
بغية المسترشدين ص 187
)مسألة( هل تقبيل ايدي السادة الأشراف سنة أو مباح أو مكروه وقال في فتح العين وافق النووي بكراهة الانحناء وتقبيل نحو يد ورجل لاسيما لنحوغنى لحديث) من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه( ويندب ذلك لنحو صلاح او علم او شرف لأن ابا عبيدة قبل يد عمر رضى الله عنهما اهـ ونحوه فى فتاوي ابن حجر وقال في المشروع الروي في مناقب بنى علوى يسن عند الشافعى تقبيل نحو يد الزاهد والشريف والعالم والكبر فى السن والطفل الذي لايشتهى ولو لغير شفقة ورحمة ووجه صاحب قدم من سفر لما روي الترميذى ان يهوديين قبلا يد النبي صل الله عليه وسلم ورجله ولم ينكر عليهما وروي ابن حبان ان كعبا قبل يديه وركبته عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبته وفى حديث وقد عبد القيس انهم قبلوا يده والأعرابى الذى امره ان يدعو الشجرة وغير ذلك من الطرق وان زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . وقال الحافظ العراقي وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية اهـ .
فيض القديرالجزء السادس ص: 433
لا طاعة لأحد من المخلوقين كائنا من كان ولو أبا أو أما أو زوجا فى معصية الله بل كب حق وإن عظم ساقط إذ جاء حق الله وإنما الطاعة فى الله فيما رضى الله الشرع واستحسنه وهذا صريح فى أنه لا طاعة فى محرم فهو مقيد للأخبار المطلقة
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ص: 304
لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله فى طاعته كاالرسول والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والاباء والأمهات والسادة والأزواج والمستأجرين فى الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد فى معصية الله عز وجل لما فيه من المفسدة الموبقة فى الدارين أو فى أحدهما فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الاكراه فلا إثم على معصية وقد تجب طاعته لا لكونه أمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع
أنوار البروق الجزء الرابع ص 250-252
(الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة الناس من المكارمة وقاعدة ما ينهى عنه من ذلك) اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس قسمان (القسم الأول) ما وردت به نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام وتشميت العاطس والمصافحة عند اللقاء والاستئذان عند الدخول وأن لا يجلس على تكرمة أحد إلا بإذنه أي على فراشه ولا يؤم في منزله إلا بإذنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه” ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه (القسم الثاني) ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا فتعين فعله لتجدد أسبابه لأنه شرع مستأنف بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم وتأخر الحكم لتأخر سببه ووقوعه عند وقوع سببه لا يقتضي ذلك تجديد شرع ولا عدمه كما لو أنزل الله تعالى حكما في اللواط من رجم أو غيره من العقوبات فلم يوجد اللواط في زمن الصحابة ووجد في زمننا اللواط فرتبنا عليه تلك العقوبة لم نكن مجددين لشرع بل متبعين لما تقرر في الشرع ولا فرق بين أن نعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له إن عظم قدره جدا والمخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من النعوت والإعراض عن الأسماء والكنى والمكاتبات بالنعوت أيضا كل واحد على قدره وتسطير اسم الإنسان بالمملوك ونحوه من الألفاظ والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والمولاة وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة والثبات على الكتاب والسنة غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم لا تأخذه في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها ما تقول أئمة الدين وفقهم الله في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف هل يجوز أم لا يجوز ويحرم فكتب إليه في الفتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا” وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا هذا نص ما كتب من غير زيادة ولا نقصان فقرأتها بعد كتابتها فوجدتها هكذا وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يحدثوا أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل أنوار البروق في ذلك لأجل عدم سببها قبل ذلك لا لأنها شرع متجدد كذلك ها هنا فعلى هذا القانون يجري هذا القسم بشرط أن لا يبيح محرما ولا يترك واجبا فلو كان الملك لا يرضى منه إلا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي لم يحل لنا أن نواده بذلك وكذلك غيره من الناس ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما هذه الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم فلما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم والتزم دفعه وحسم مادته وإن وقع المكره هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة وغيرهم وهذا التعارض ما وقع إلا في زماننا فاختص الحكم به وما خرج عن هذين القسمين إما محرم فلا تجوز الموادة به أو مكروه فلم يحصل فيه تعارض بينه وبين محرم منهي عنه نهي تنزيه قلت فينقسم القيام إلى خمسة أقسام محرم إن فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا من غير ضرورة ومكروه إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه لأنه يشبه فعل الجبابرة ويوقع فساد قلب الذي يقام له ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده ومندوب للقادم من السفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه أو القادم المصاب ليعزيه بمصيبته.
سلم التوفيق ص :11
وخرج بالسجود الركوع فإن قصد التعظيم لمخلوق بالركوع كتعظيم الله كفر وإلا بأن قصد تعظيمه لا كتعظيم الله أو أطلق فلا يكفر بل هو حرام لوقوع صورته للمخلوق عادة اهـ
Pertanyaan
Bagaimana hukum berobat kepada dukun-dukun seperti itu namun dalam dirinya tetap ber’itikad bahwa yang menyembuhkan adalah Allah?
Jawaban
Boleh sebab mempunyai keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah.
R E F E R E N S I
Tuhfah Al-Murid hlm 58
Ghoyatutalkhish hlm 206.
تحفة المريد ص : 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
Ponari si dukun cilik mendadak kondang bak artis ibu kota. Bocah ajaib asal Jombang itu dikabarkan mampu menyembuhkan segala macam jenis penyakit dengan batu ajaibnya. Bahkan banyak yang berkeyakinan semua yang pernah digunakan Ponari juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, termasuk comberannya, baik yang di rumah atau yang di sekolahannya.(Darul Falah Bendo Mungal & Al-Fathimiyah Jombang & P3HM Lirboyo Kediri)
Pertanyaan
Bagaimana hukum mempercayai dan meminum comberannya Ponari?
Jawaban
a. Boleh selama mayakini bahwa mu’astirnya (yang menyembuhkan) adalah Allah (bukan air comberan). Sedangkan meminum air comberannya ponari tidak diperbolehkan sebab tidak memenuhi syarat tadawi bi An-Najasah (berobat dengan perkara najis) yang ketentuannya sebagai berikut:
» Tidak ada perkara suci lain yang bisa menyembuhkan.
» Ada rekomendasi langsung dari tiem medis atau pelaku bila dia termasuk ahli medis.
Catatan:
Hukum keyakinan diklasifikasikan dalam 4 bentuk:
» Kalau menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari maka ulama’ sepakat dihukumi kufur.
» Kalau Menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari atas kekuatan yang di titipkan Allah pada batu tersebut maka khilaf
- Pendapat Al-Ashoh tidak dihukumi kufur dan bisa disebut fasiq.
- Muqobil Ashoh dihukumi kufur.
» Kalau meyakini bahwa batu tersebut pasti bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka tergolong jahil (orang bodoh) dan tidak menyebabkan kufur
» Kalau meyakini bahwa batu tersebut biasanya bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka termasuk golongan yang selamat.
R E F E R E N S I
Tuhfah Al-Murid hlm. 58
Ghoyatu Talkhish hlm. 206
Majmu’ vol. IX hlm. 51
Kifayah Al-’Awam hlm. 44
Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 163
Fatawi Al-Haditsiyah hlm 316
تحفة المريد ص : 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
كفاية العوام ص: 44
ومن هذا الدليل يعلم أنه لا تاثير لشيئ من النار و السكين والأكل والإخراق والقطع والشيع بل الله تعالى يخلق الإخراق في الشيئ الذى مسته النار عند مسها له ويخلق القطع في الشيئ الذى باشرته السكين عند مباشرتها له ويخلق الشبع عند الأكل والرى عند الشرب فمن اعتقد أن النار محرقة بطبعها والماء يروى بطبعه وهكذا فهو كافر بإجماع ومن اعتقد أنها محرقة بقوة
(قوله فمن اعتقدالخ) اعلم أن الفرق في هذا المقام أربعة الأولى تعتقد أنه لا تأثير لهذه الأشياء وإنما التأثيرمع امكان التخلف بينها وابن أثارها وهذه هي الفرقة الناجية الثانية تعتقد أن لا تأثير لذلك ايضا لكن مع التلازم بحيث لا يمكن التخلف وهذه الفرقة جاهلة بحقيقة الحكم العادى وربما جرها ذلك الى الكفر بأن تنكر ما خالف العادة كالبعث الثالة تعتقد أن هذا الأشياء مؤثرة بطبعها وهذه الفرقة مجمع على كفرها الأربعة تعتقد أنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها وهذه الفرقة في كفرها قولان الأصح أنها ليست كافر (قوله فهو جاهل) أى وليس بكافر على الأصح.
مجموع الجزء التاسع ص: 51 المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة ة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية “فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها” قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ
تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 163
( فرع ) اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر ; لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء ; لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة ; لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أوائل الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع.
الفتاوى الحديثية ص : 216 دار الفكر
وأما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير المقترن بتحدى النبوة فإن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذلك فهو السحر أو الاستدراج قال إمام الحرمين وليس ذلك مقتضى العقل ولكنه متلقى من إجماع العلماء اهـ
Pertanyaan
Apakah Bisa dan bolehkan keistimewaan yang dimiliki ponari dikatakan karomah?
Jawaban
Tidak bisa sebab karomah hanya dimiliki oleh para auliya’ Sedangkan ponari tergolong orang awam sehingga keistimewaan yang dimiliki disebut ma’unah.
R E F E R E N S I
Bughyatul Mustarsyidin hlm 298-299
Ghoyah Al-Bayan hlm 14
Al-Anwar Al-Haditsiyah hlm. 43.
بغية المسترشدين ص: 298-299
(مسألة ى) خوارق العادة على أربعة أقسام المعجزة المقرونة دعوى النبوة المعجوز عن معارضتها الحاصلة بغير اكتساب وتعلم والكرامة وهى ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبى قبل دعوى النبوة وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذى لم يفسق ولم يغتر به والاستدراج هو ما يظهر على يد الفاسق المغتر والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة وهى خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو يأكلونها وينتمون إلى سيدى أحمد الرفاعى أو سيدى أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة قائمين بالأوامر تاركين للمناهى عالمين بالفرض العينى من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام كدخول محل الصور المحرمة وحرم المال المأخوذ عليه.
غاية البيان ص: 14
)والأولياء ذوو كرامات وتب) أي أن الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصى المعرضون عن الإمهاك فى اللذات والشهوات أصحاب كرامات فهي جائزة –الى ان قال –ويؤخذ مما مر فى تعريف المعجزة امتيازا عن الكرامة بالتحدى ويؤخذ مما هنا أن الكرامة هي الخارق المقرون بالعرفان والطاعة وخرج به مالايكون مقرونا بذلك ويسمى استدراجا ومؤكدات تكذيب الكذابين كما روي ان مسيلمة دعا لأعوار لتصح عينه العوراء فذهب ضوء الصحيحة أيضا ويسمى هذا إهانة وقد تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين تخليصا لهم من المحن والمكاره وتسمى معونة وقد تلخص من هذا ما سبق أن الخارق للعادة ستة انواع معجزة وإرهاص وكرامة واستدراج ومعونة وإهانة .
الأنوار الحديثية ص: 43
وأما التى تظهر على يد غير نبي ورسل فإن كان وليا فهي كرامة وإن كان من العوام فهي معونة وإن كان فاسقا فإن كان على طبق مراده فهي الإستدراج وإلا فهي إهانة.
Pertanyaan
Bagaimana hukum memuliakan atau mengistimewakan ponari secara berlebihan sebagaimana diatas?
Jawaban
Haram sebab mengandung unsur tadzim yang tidak diperbolehkan dengan bentuk meminum air comberan ponari yang najis.
R E F E R E N S I
Bughyatul Mustarsyidin hlm 187
Faidh Al-Qodir vol. VI hlm. 433
Qowa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam hlm. 304
Anwar Al-Buruq vol. IV hlm 250-202
Sulam Taufiq hlm. 11
بغية المسترشدين ص 187
)مسألة( هل تقبيل ايدي السادة الأشراف سنة أو مباح أو مكروه وقال في فتح العين وافق النووي بكراهة الانحناء وتقبيل نحو يد ورجل لاسيما لنحوغنى لحديث) من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه( ويندب ذلك لنحو صلاح او علم او شرف لأن ابا عبيدة قبل يد عمر رضى الله عنهما اهـ ونحوه فى فتاوي ابن حجر وقال في المشروع الروي في مناقب بنى علوى يسن عند الشافعى تقبيل نحو يد الزاهد والشريف والعالم والكبر فى السن والطفل الذي لايشتهى ولو لغير شفقة ورحمة ووجه صاحب قدم من سفر لما روي الترميذى ان يهوديين قبلا يد النبي صل الله عليه وسلم ورجله ولم ينكر عليهما وروي ابن حبان ان كعبا قبل يديه وركبته عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبته وفى حديث وقد عبد القيس انهم قبلوا يده والأعرابى الذى امره ان يدعو الشجرة وغير ذلك من الطرق وان زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . وقال الحافظ العراقي وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية اهـ .
فيض القديرالجزء السادس ص: 433
لا طاعة لأحد من المخلوقين كائنا من كان ولو أبا أو أما أو زوجا فى معصية الله بل كب حق وإن عظم ساقط إذ جاء حق الله وإنما الطاعة فى الله فيما رضى الله الشرع واستحسنه وهذا صريح فى أنه لا طاعة فى محرم فهو مقيد للأخبار المطلقة
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ص: 304
لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله فى طاعته كاالرسول والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والاباء والأمهات والسادة والأزواج والمستأجرين فى الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد فى معصية الله عز وجل لما فيه من المفسدة الموبقة فى الدارين أو فى أحدهما فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الاكراه فلا إثم على معصية وقد تجب طاعته لا لكونه أمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع
أنوار البروق الجزء الرابع ص 250-252
(الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة الناس من المكارمة وقاعدة ما ينهى عنه من ذلك) اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس قسمان (القسم الأول) ما وردت به نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام وتشميت العاطس والمصافحة عند اللقاء والاستئذان عند الدخول وأن لا يجلس على تكرمة أحد إلا بإذنه أي على فراشه ولا يؤم في منزله إلا بإذنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه” ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه (القسم الثاني) ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا فتعين فعله لتجدد أسبابه لأنه شرع مستأنف بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم وتأخر الحكم لتأخر سببه ووقوعه عند وقوع سببه لا يقتضي ذلك تجديد شرع ولا عدمه كما لو أنزل الله تعالى حكما في اللواط من رجم أو غيره من العقوبات فلم يوجد اللواط في زمن الصحابة ووجد في زمننا اللواط فرتبنا عليه تلك العقوبة لم نكن مجددين لشرع بل متبعين لما تقرر في الشرع ولا فرق بين أن نعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له إن عظم قدره جدا والمخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من النعوت والإعراض عن الأسماء والكنى والمكاتبات بالنعوت أيضا كل واحد على قدره وتسطير اسم الإنسان بالمملوك ونحوه من الألفاظ والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والمولاة وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة والثبات على الكتاب والسنة غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم لا تأخذه في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها ما تقول أئمة الدين وفقهم الله في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف هل يجوز أم لا يجوز ويحرم فكتب إليه في الفتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا” وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا هذا نص ما كتب من غير زيادة ولا نقصان فقرأتها بعد كتابتها فوجدتها هكذا وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يحدثوا أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل أنوار البروق في ذلك لأجل عدم سببها قبل ذلك لا لأنها شرع متجدد كذلك ها هنا فعلى هذا القانون يجري هذا القسم بشرط أن لا يبيح محرما ولا يترك واجبا فلو كان الملك لا يرضى منه إلا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي لم يحل لنا أن نواده بذلك وكذلك غيره من الناس ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما هذه الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم فلما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم والتزم دفعه وحسم مادته وإن وقع المكره هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة وغيرهم وهذا التعارض ما وقع إلا في زماننا فاختص الحكم به وما خرج عن هذين القسمين إما محرم فلا تجوز الموادة به أو مكروه فلم يحصل فيه تعارض بينه وبين محرم منهي عنه نهي تنزيه قلت فينقسم القيام إلى خمسة أقسام محرم إن فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا من غير ضرورة ومكروه إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه لأنه يشبه فعل الجبابرة ويوقع فساد قلب الذي يقام له ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده ومندوب للقادم من السفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه أو القادم المصاب ليعزيه بمصيبته.
سلم التوفيق ص :11
وخرج بالسجود الركوع فإن قصد التعظيم لمخلوق بالركوع كتعظيم الله كفر وإلا بأن قصد تعظيمه لا كتعظيم الله أو أطلق فلا يكفر بل هو حرام لوقوع صورته للمخلوق عادة اهـ
Pertanyaan
Bagaimana hukum berobat kepada dukun-dukun seperti itu namun dalam dirinya tetap ber’itikad bahwa yang menyembuhkan adalah Allah?
Jawaban
Boleh sebab mempunyai keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah.
R E F E R E N S I
Tuhfah Al-Murid hlm 58
Ghoyatutalkhish hlm 206.
تحفة المريد ص : 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.




