ads
Monday, November 14, 2011

November 14, 2011
Deskripsi
Ponari si dukun cilik mendadak kondang bak artis ibu kota. Bocah ajaib asal Jombang itu dikabarkan mampu menyembuhkan segala macam jenis penyakit dengan batu ajaibnya. Bahkan banyak yang berkeyakinan semua yang pernah digunakan Ponari juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, termasuk comberannya, baik yang di rumah atau yang di sekolahannya.(Darul Falah Bendo Mungal & Al-Fathimiyah Jombang & P3HM Lirboyo Kediri)



Pertanyaan
Bagaimana hukum mempercayai dan meminum comberannya Ponari?


Jawaban
a. Boleh selama mayakini bahwa mu’astirnya (yang menyembuhkan) adalah Allah (bukan air comberan). Sedangkan meminum air comberannya ponari tidak diperbolehkan sebab tidak memenuhi syarat tadawi bi An-Najasah (berobat dengan perkara najis) yang ketentuannya sebagai berikut:

» Tidak ada perkara suci lain yang bisa menyembuhkan.
» Ada rekomendasi langsung dari tiem medis atau pelaku bila dia termasuk ahli medis.

Catatan:
Hukum keyakinan diklasifikasikan dalam 4 bentuk:
» Kalau menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari maka ulama’ sepakat dihukumi kufur.
» Kalau Menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari atas kekuatan yang di titipkan Allah pada batu tersebut maka khilaf
- Pendapat Al-Ashoh tidak dihukumi kufur dan bisa disebut fasiq.
- Muqobil Ashoh dihukumi kufur.
» Kalau meyakini bahwa batu tersebut pasti bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka tergolong jahil (orang bodoh) dan tidak menyebabkan kufur
» Kalau meyakini bahwa batu tersebut biasanya bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka termasuk golongan yang selamat.


R E F E R E N S I
Tuhfah Al-Murid hlm. 58
Ghoyatu Talkhish hlm. 206
Majmu’ vol. IX hlm. 51
Kifayah Al-’Awam hlm. 44
Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 163
Fatawi Al-Haditsiyah hlm 316


تحفة المريد ص : 58

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ.

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر

(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.

كفاية العوام ص: 44

ومن هذا الدليل يعلم أنه لا تاثير لشيئ من النار و السكين والأكل والإخراق والقطع والشيع بل الله تعالى يخلق الإخراق في الشيئ الذى مسته النار عند مسها له ويخلق القطع في الشيئ الذى باشرته السكين عند مباشرتها له ويخلق الشبع عند الأكل والرى عند الشرب فمن اعتقد أن النار محرقة بطبعها والماء يروى بطبعه وهكذا فهو كافر بإجماع ومن اعتقد أنها محرقة بقوة

(قوله فمن اعتقدالخ) اعلم أن الفرق في هذا المقام أربعة الأولى تعتقد أنه لا تأثير لهذه الأشياء وإنما التأثيرمع امكان التخلف بينها وابن أثارها وهذه هي الفرقة الناجية الثانية تعتقد أن لا تأثير لذلك ايضا لكن مع التلازم بحيث لا يمكن التخلف وهذه الفرقة جاهلة بحقيقة الحكم العادى وربما جرها ذلك الى الكفر بأن تنكر ما خالف العادة كالبعث الثالة تعتقد أن هذا الأشياء مؤثرة بطبعها وهذه الفرقة مجمع على كفرها الأربعة تعتقد أنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها وهذه الفرقة في كفرها قولان الأصح أنها ليست كافر (قوله فهو جاهل) أى وليس بكافر على الأصح.

مجموع الجزء التاسع ص: 51 المكتبة السلفية

وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة ة ‎بضم العين المهملة وبالنون ‎ أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية “فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها” قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ

تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 163

( فرع ) اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر ; لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء ; لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة ; لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أوائل الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع.

الفتاوى الحديثية ص : 216 دار الفكر

وأما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير المقترن بتحدى النبوة فإن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذلك فهو السحر أو الاستدراج قال إمام الحرمين وليس ذلك مقتضى العقل ولكنه متلقى من إجماع العلماء اهـ

Pertanyaan
Apakah Bisa dan bolehkan keistimewaan yang dimiliki ponari dikatakan karomah?

Jawaban
Tidak bisa sebab karomah hanya dimiliki oleh para auliya’ Sedangkan ponari tergolong orang awam sehingga keistimewaan yang dimiliki disebut ma’unah.

R E F E R E N S I
Bughyatul Mustarsyidin hlm 298-299
Ghoyah Al-Bayan hlm 14
Al-Anwar Al-Haditsiyah hlm. 43.

بغية المسترشدين ص: 298-299

(مسألة ى) خوارق العادة على أربعة أقسام المعجزة المقرونة دعوى النبوة المعجوز عن معارضتها الحاصلة بغير اكتساب وتعلم والكرامة وهى ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبى قبل دعوى النبوة وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذى لم يفسق ولم يغتر به والاستدراج هو ما يظهر على يد الفاسق المغتر والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة وهى خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو يأكلونها وينتمون إلى سيدى أحمد الرفاعى أو سيدى أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة قائمين بالأوامر تاركين للمناهى عالمين بالفرض العينى من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام كدخول محل الصور المحرمة وحرم المال المأخوذ عليه.

غاية البيان ص: 14

)والأولياء ذوو كرامات وتب) أي أن الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصى المعرضون عن الإمهاك فى اللذات والشهوات أصحاب كرامات فهي جائزة –الى ان قال –ويؤخذ مما مر فى تعريف المعجزة امتيازا عن الكرامة بالتحدى ويؤخذ مما هنا أن الكرامة هي الخارق المقرون بالعرفان والطاعة وخرج به مالايكون مقرونا بذلك ويسمى استدراجا ومؤكدات تكذيب الكذابين كما روي ان مسيلمة دعا لأعوار لتصح عينه العوراء فذهب ضوء الصحيحة أيضا ويسمى هذا إهانة وقد تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين تخليصا لهم من المحن والمكاره وتسمى معونة وقد تلخص من هذا ما سبق أن الخارق للعادة ستة انواع معجزة وإرهاص وكرامة واستدراج ومعونة وإهانة .

الأنوار الحديثية ص: 43

وأما التى تظهر على يد غير نبي ورسل فإن كان وليا فهي كرامة وإن كان من العوام فهي معونة وإن كان فاسقا فإن كان على طبق مراده فهي الإستدراج وإلا فهي إهانة.



Pertanyaan
Bagaimana hukum memuliakan atau mengistimewakan ponari secara berlebihan sebagaimana diatas?

Jawaban
Haram sebab mengandung unsur tadzim yang tidak diperbolehkan dengan bentuk meminum air comberan ponari yang najis.

R E F E R E N S I
Bughyatul Mustarsyidin hlm 187
Faidh Al-Qodir vol. VI hlm. 433
Qowa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam hlm. 304
Anwar Al-Buruq vol. IV hlm 250-202
Sulam Taufiq hlm. 11


بغية المسترشدين ص 187

)مسألة( هل تقبيل ايدي السادة الأشراف سنة أو مباح أو مكروه وقال في فتح العين وافق النووي بكراهة الانحناء وتقبيل نحو يد ورجل لاسيما لنحوغنى لحديث) من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه( ويندب ذلك لنحو صلاح او علم او شرف لأن ابا عبيدة قبل يد عمر رضى الله عنهما اهـ ونحوه فى فتاوي ابن حجر وقال في المشروع الروي في مناقب بنى علوى يسن عند الشافعى تقبيل نحو يد الزاهد والشريف والعالم والكبر فى السن والطفل الذي لايشتهى ولو لغير شفقة ورحمة ووجه صاحب قدم من سفر لما روي الترميذى ان يهوديين قبلا يد النبي صل الله عليه وسلم ورجله ولم ينكر عليهما وروي ابن حبان ان كعبا قبل يديه وركبته عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبته وفى حديث وقد عبد القيس انهم قبلوا يده والأعرابى الذى امره ان يدعو الشجرة وغير ذلك من الطرق وان زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . وقال الحافظ العراقي وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية اهـ .

فيض القديرالجزء السادس ص: 433

لا طاعة لأحد من المخلوقين كائنا من كان ولو أبا أو أما أو زوجا فى معصية الله بل كب حق وإن عظم ساقط إذ جاء حق الله وإنما الطاعة فى الله فيما رضى الله الشرع واستحسنه وهذا صريح فى أنه لا طاعة فى محرم فهو مقيد للأخبار المطلقة

قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ص: 304

لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله فى طاعته كاالرسول والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والاباء والأمهات والسادة والأزواج والمستأجرين فى الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد فى معصية الله عز وجل لما فيه من المفسدة الموبقة فى الدارين أو فى أحدهما فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الاكراه فلا إثم على معصية وقد تجب طاعته لا لكونه أمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع

أنوار البروق الجزء الرابع ص 250-252

(الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة ما يباح في عشرة الناس من المكارمة وقاعدة ما ينهى عنه من ذلك) اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس قسمان (القسم الأول) ما وردت به نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام وتشميت العاطس والمصافحة عند اللقاء والاستئذان عند الدخول وأن لا يجلس على تكرمة أحد إلا بإذنه أي على فراشه ولا يؤم في منزله إلا بإذنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه” ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه (القسم الثاني) ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا فتعين فعله لتجدد أسبابه لأنه شرع مستأنف بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة لكانت هذه المسببات من فعلهم وصنعهم وتأخر الحكم لتأخر سببه ووقوعه عند وقوع سببه لا يقتضي ذلك تجديد شرع ولا عدمه كما لو أنزل الله تعالى حكما في اللواط من رجم أو غيره من العقوبات فلم يوجد اللواط في زمن الصحابة ووجد في زمننا اللواط فرتبنا عليه تلك العقوبة لم نكن مجددين لشرع بل متبعين لما تقرر في الشرع ولا فرق بين أن نعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له إن عظم قدره جدا والمخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من النعوت والإعراض عن الأسماء والكنى والمكاتبات بالنعوت أيضا كل واحد على قدره وتسطير اسم الإنسان بالمملوك ونحوه من الألفاظ والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والمولاة وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة والثبات على الكتاب والسنة غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم لا تأخذه في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها ما تقول أئمة الدين وفقهم الله في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف هل يجوز أم لا يجوز ويحرم فكتب إليه في الفتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا” وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا هذا نص ما كتب من غير زيادة ولا نقصان فقرأتها بعد كتابتها فوجدتها هكذا وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يحدثوا أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل أنوار البروق في ذلك لأجل عدم سببها قبل ذلك لا لأنها شرع متجدد كذلك ها هنا فعلى هذا القانون يجري هذا القسم بشرط أن لا يبيح محرما ولا يترك واجبا فلو كان الملك لا يرضى منه إلا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي لم يحل لنا أن نواده بذلك وكذلك غيره من الناس ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما هذه الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم فلما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم والتزم دفعه وحسم مادته وإن وقع المكره هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة وغيرهم وهذا التعارض ما وقع إلا في زماننا فاختص الحكم به وما خرج عن هذين القسمين إما محرم فلا تجوز الموادة به أو مكروه فلم يحصل فيه تعارض بينه وبين محرم منهي عنه نهي تنزيه قلت فينقسم القيام إلى خمسة أقسام محرم إن فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا من غير ضرورة ومكروه إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه لأنه يشبه فعل الجبابرة ويوقع فساد قلب الذي يقام له ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده ومندوب للقادم من السفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه أو القادم المصاب ليعزيه بمصيبته.

سلم التوفيق ص :11

وخرج بالسجود الركوع فإن قصد التعظيم لمخلوق بالركوع كتعظيم الله كفر وإلا بأن قصد تعظيمه لا كتعظيم الله أو أطلق فلا يكفر بل هو حرام لوقوع صورته للمخلوق عادة اهـ


Pertanyaan
Bagaimana hukum berobat kepada dukun-dukun seperti itu namun dalam dirinya tetap ber’itikad bahwa yang menyembuhkan adalah Allah?

Jawaban
Boleh sebab mempunyai keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah.

R E F E R E N S I
Tuhfah Al-Murid hlm 58
Ghoyatutalkhish hlm 206.

تحفة المريد ص : 58

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر

(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.

0 comments: