ads
Monday, November 14, 2011

November 14, 2011
Kerangka Analisis Masalah

Sudah lebih dari dua tahun, Linda mengarungi bahtera rumah tangga dengan sendirian tanpa ditemani oleh sang suami yang berada jauh di negeri orang untuk mengais rezeki. Hidup Linda berkecukupan karena suaminya selalu aktif untuk mengirimkan belanja. Akan tetapi dia selalu merasa ikatan suami-isteri yang telah terjalin tidaklah sempurna karena jarak yang terlalu jauh menghalanginya untuk mendapatkan nafkah batin dari sang suami. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian.

Pertanyaan

Apakah fasakh nikah atau thalaq bisa dibenarkan dengan alasan suami tidak memberikan nafkah batin pada isteri?

(PPPTQ. Lirboyo Kota Kediri ) 0354-771856)

Jawaban

Fasakh dan thalaq yang dijatuhkan oleh qadli dengan alasan seperti di atas tidak dibenarkan kecuali bagi seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat nafkah batin maka menurut qaul mukharraj qadli boleh menjatuhkan thalak.

Catatan

@ Menurut Hanafiyyah, fasakh nikah boleh dilakukan oleh hakim bila suami belum pernah memberikan nafkah batin sama sekali dan sudah ditunggu satu tahun. Sedangkan bila sudah terjadi hubungan badan satu kali dan setelah itu belum ada pengulangan hubungan badan kedua kalinya dan seterusnya maka menurut sebagian ashab tidak diperbolehkan faskh. Sedang menurut sebagian yang lain diperbolehkan.

@ Menurut Malikiyah, istri yang ditinggalkan suami boleh meminta cerai kepada hakim ketika dlarar dan kepergiannya mencapai satu tahun atau lebih menurut pendapat mu’tamad baik ada udzur (kepentingan) seperti untuk mencari ilmu, berdagang maupun tidak. Apabila lokasi keberadaan suami tidak diketahui maka qadli boleh langsung mencerai seketika. Sedang bila diketahui, qadli memberi toleransi waktu sesuai ijtihadnya. Cerai yang dilakukan termasuk thalak ba’in.

@ Menurut pendapat azhhar dari Hanabilah, qadli boleh memfasakh nikah seketika setelah ada permintaan istri ketika kepergian suami mencapai enam bulan atau lebih dan tanpa udzur seperti sakit dan lain sebagainya.

R E F E R E N S I

Raudlatut Thalibin ma’a Tahqiqiha vol. V hal. 527-528
Al-Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah vol. IV hal. 241
Al-Fiqhul Islmay vol. IX hal. 500
As-Syarwany vol. VII hal. 183
Bughyatul Mustarsyidin hal. 242-243
Raddul Mukhtar vol. III hal. 202
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol. IXX hal. 62-63



1. روضة الطالبين مع تحقيقه للشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض الجزء الخامس صحـ 528-529

فصل إذا اعترفت بقدرته على الوطء وقالت إنه يمتنع منه فلا خيار لها وهل لها مطالبته بوطأة وهل يجبر هو عليها وجهان أصحهما لا لأنه حقه فلا يجبر عليه كسائر الوطآت والثاني نعم لمعنيين أحدهما استقرار المهر والثاني حصول الاستمتاع للتعفف فإن قلنا تجب الوطأة فكانت أمة فالطلب للسيد على المعنى الأول ولها على الثاني ولو أبرأت الحرة عن مهرها فلا مطالبة على المعنى الأول وتطالب على الثاني ولا يرهق إلى الوطء بل يمهل ليستعد له على العادة ولو كان به مرض أو عذر أمهل إلى زواله وإن أصر على الامتناع بلا عذر حبس قال الإمام ولا يبعد أن يخرّج من الإيلاء أن يطلق القاضي عليه لكن لم يخرجوه (1)

(1) قال الشيخ البلقيني ذكر الماوردي المسألة فقال وإن كان غير معذور أخذه الحاكم إذا رفعته الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يؤخذ المولى بهما ولم يؤجله لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبس حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق فامتنع من تخريجه على الإيلاء وفي الفرق صعوبة وكان الفرق أن المطالبة بالوطء إما لتقرير المهر وإما لحصول التعفف فإذا طلق القاضي أدى إلى عكس المقصود بخلاف الإيلاء فإن الزوج قد أحدث حلفا مضرا فقلنا للقاضي قطع ذلك بأن يطلق على قول ولا يؤدي إلى عكس المقصود والله أعلم

2. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع صحـ 241

الشافعية قالوا لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الوطء ولا في الاستمتاع –إلى أن قال- وليس للمرأة الحق في مطالبة الرجل بالوطء على الراجح لأنه عقد النكاح واقع على أن يستمتع الرجل بها فالمعقود عليه المرأة لا الرجل وعلى هذا فالوطء حقه

3. حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ 183

وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها

( قوله ولا يجب عليه إلخ ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها ا هـ ع ش

4. بغية المسترشدين صحـ 242-243

أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا

5. رد المختار الجزء الثالث صحـ 202

باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب ( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا , وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا

( قوله ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له , صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من أنه واجب ديانة . قال في البحر : وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها , كما أن حلها له حقه , وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد . أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد , بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك

6. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون صحـ 62-63

التفريق للغيبة والفقد والحبس الغائب هو من غادر مكانه لسفر ولم يعد إليه وحياته معلومة فإذا جهلت حياته فهو المفقود أما المحبوس فهو من قبض عليه وأودع السجن بسبب تهمة أو جناية أو غير ذلك وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب والمفقود والمحبوس إذا طلبت التفريق لذلك , هل تجاب إلى طلبها ؟ على أقوال بيانها فيما يلي ( التفريق للغيبة ) اختلف الفقهاء في جواز التفريق للغيبة على أقوال مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء أهو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج ؟ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول القاضي إلى أن دوام الوطء قضاء حق للرجل فقط وليس للزوجة فيه حق فإذا ما ترك الزوج وطء زوجته مدة لم يكن ظالما لها أمام القاضي سواء أكان في ذلك حاضرا أم غائبا طالت غيبته أم لا لأن حقها في الوطء قضاء ينقضي بالمرة الواحدة فإذا استوفتها لم يعد لها في الوطء حق في القضاء وعلى هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة ما مهما طالت وترك لها ما تنفق منه على نفسها لم يكن لها حق طلب التفريق لذلك إلا أن الحنابلة في قولهم هذا قيدوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد الإضرار بالزوجة فإذا قصد بذلك الإضرار بها عوقب وعزر لاختلال شرط سقوط الوجوب وذهب الحنابلة في قولهم الثاني وهو الأظهر إلى أن استدامة الوطء واجب للزوجة على زوجها قضاء ما لم يكن بالزوج عذر مانع من ذلك كمرض أو غيره وعلى هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر كان لها طلب التفريق منه فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقا وعلى ذلك فإن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة كان لها طلب التفريق منه سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر لأن حقها في الوطء واجب مطلقا عندهم .

7. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ 500

للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة قال الحنفية والشافعية ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالت غيبته لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق ولأن سبب التفريق لم يتحقق فإن كان موضعه معلوماً بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة ورأى المالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغا والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلّى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالاً وفي نوع الفرقة ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً. ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق وفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغيبة إلاإذا كانت لعذر، وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر، عملاً بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخاً ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.

Berapa hari wajib nafkah batin dan apakah ada batasan usia semisal manula?

Jawaban

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf :

@ Menurut satu pendapat Syafi’iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat hari sekali

@ Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali.

@ Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur

@ Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari istri.

R E F E R E N S I

Hawasyi As-Syarwany vol. VII hal. 183
Mughnil Muhtaj vol. IV hal. 414
Raddul Mukhtar vol. III hal. 202
Al-Fawakihud Dawany vol. V hal. 131
Mathalibu Ulin Nuha vol. V hal. 265
Fathul Bari vol. IX hal. 373



1. حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ 183

وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها

2. مغني المحتاج الجزء الرابع صحـ 414

( ويستحب أن لا يعطلهن ) من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ; لأنه من المعاشرة بالمعروف ; ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور , وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات . قال القمولي في الجواهر : والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد , سيما إذا عرف حرصها على ذلك

3. رد المختار الجزء الثالث صحـ 202

باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب ( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا , وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا

( قوله ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له , صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من أنه واجب ديانة . قال في البحر : وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها , كما أن حلها له حقه , وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد . أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد , بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك

4. الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131

وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك

5. مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265

فصل ( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها ( في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في ” نظم المفردات ” و ” الإقناع ” واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ( كأنها واحدة )

6. فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373

واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة

0 comments: