ads
Saturday, November 26, 2011

November 26, 2011

Deskripsi Masalah
Imam Masjid Istiqlal, KH Ali Mustofa Yaqub dalam khotbah wukuf di Arafah, Kamis (26/11) menegaskan hakikat ibadah haji, bahwa rukun Islam kelima itu merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu cukup sekali dilakukan dalam sepanjang hayat, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasullullah Muhammad SAW.

Karena itu KH Ali Mustofa Yaqub mengingatkan agar umat Islam khususnya di Tanah Air yang sangat mampu atau memiliki harta sangat banyak, melimpah, lebih memprioritaskan ibadah sosial daripada berkali-kali naik haji yang justru dapat mendorong ibadahnya menjadi makruh atau haram.

KH Ali Mustofa Yaqub, khawatir niatnya sudah bergeser dari ingin memenuhi rukun Islam kelima, melainkan berkait duniawi, misalnya mencari status, yang justru akan bisa merusak nilai ibadahnya. Apalagi jika rezeki yang didapat untuk ongkos naik haji (ONH-BPIH) diperoleh secara tidak halal.

KH Ali Mustafa Yaqub, menegaskan dalam ayat maupun hadits tidak ditemukan perintah bagi umat Islam berhaji berkali-kali. Jika ada yang melakukan demikian berarti mereka sudah dikendalikan atau diperintah hawa nafsu, atau bisikan syetan, sehingga perbuatan itu menjadi haram. Sumber: Hidayatullah.com


Pertanyaan:

a.Apakah benar haji berulang-ulang hukumnya bisa makruh atau bahkan haram?

Jawaban:

Pada dasarnya secara dzatiyah haji tidak bisa dihukumi haram atau makruh, dalam arti, keberadaan hukum tersebut karena faktor 'aridli (sesuatu di luar hukum asli). Misalnya, haji dihukumi makruh jika tanpa adanya izin dari seseorang yang wajib dimintai izin, seperti tidak ada izinnya orang tua yang membutuhkan perawatan. Dan haji dihukumi haram jika ongkos naik haji (ONH) dari harta yang haram.

Catatan : mengenai keutamaan haji sunah dan ibadah sosial (yang tidak wajib) masih menjadi polemik di kalangan para Ulama'.

& أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج: 5 ص: 465

(ولم يفرضا في العمر إلا مرة) لخبر مسلم عن أبي هريرة { خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : يا نبي الله أكل عام : فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم } ولخبر الدارقطني بإسناد صحيح {عن سراقة قال قلت : يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال لا بل للأبد } .

( قوله { لوجبت عليكم ولما استطعتم } ) والحج مطلقا إما فرض عين ، وهو هاهنا أو فرض كفاية وسيأتي في السير أو تطوع ، واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان ؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين : جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين ، وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة . اهـ يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به .

& تفسير القرطبي، ج: 4 ص: 136

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ـ إلى أن قال: الخامسة : إذا وجدت الاستطاعة وتوجه فرض الحج فقد يعرض ما يمنع منه كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف في ذلك أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه لأن هذا الإنفاق فرض على الفور والحج فرض على التراخي فكان تقديم العيال أولى [ وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ] وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض في التلطف بهما فلا سبيل له إلى الحج فإن معناه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه والمرا' يمنعها زوجها وقيل لا يمنعها والصحيح المنع لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة - كما تقدم بيانه في البقرة - ويعلم من نفسه أنه لا يميد فإن كان الغالب عليه العطب أو الميد حتى يعطل الصلاة فلا وإن كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلى على ظهر أخيه فلا يركبه ثم قال : أيركب حيث لايصلي ! ويل لم ترك الصلاة ! ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدد بحد منصوص أو يتحدد بقدر مجحف وفي سقوطه بغير المجحف خلاف وقال الشافعي : لا يعطى حبة ويسقط فرض الحج ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يجد من يعطيه وقيل لا يجب على ما تقدم من مراعاة الاستطاعة

& الفقه الاسلامى وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، ج 3 ص 15 – 16

وقد يحرم الحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلاإذن ممن يجب استئذانه، كأحد ابويه المحتاج الى خدمته، والأجداد والجداد كالأبوين عند فقدهما، وكالدائن الغريم لمدين لامال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن، فيكره خروجه بلاإذنهم أي الأب والدائن. والكراهة عند الحنفية تحريمه.

وذكر المالكية والشافعية والحنفية أنه مع عصيان الحاج بمال حرام فإنه يصح الحج فرضا أو نفلا بالمال الحرام كالصلاة في الارض المغصوبة ويسقط الفرض والنفل إذ لامنافة بين الصحة والعصيان.

& وفي إنارة الدجى تأليف الشيخ محمد بن حسين المكي المالكي على شرح تنوير الحجا ، ص: 177

(فصل) في بيان حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما (الحج والعمرة ليسا) بفرض عين (لزما في العمر إلا مرة) وأما ما بعدها فهو: إما فرض كفاية كإحياء الكعبة كل سنة، وإما مندوب كحج الصبيان والعبيد وعمرتهم، وإما حرام إذا تحقق الضرر منه أو ظنه، وإما مكروه إذا خافه أو شك فيه.

& حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح ، ص: 8

(قوله ومن أعظم الطاعات) فيه رد لقول القاضي حسين إنه أعظمها وأفضلها إذ الأصحاب على خلافه وإن ورد في أحاديث ما يشهد له نعم حج التطوع أفضل من صلاته على ما ذكره الأذرعي وقال إنها مسألة عزيزة اهـ وفيه نظر وكلامهم كالصريح في رده إن أراد حج تطوع لا يقع فرض كفاية كحج الأرقاء والصبيان وإن أراد ما يقع فرض كفاية فلم يفضل حج تطوع صلاته بل حج فرض صلاة تطوع وهذا لا نزاع فيه ومن ثم وجهوا قول الشافعي رحمه الله الاشتعال بالعلم أفضل من الصلاة النافلة بأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية وهو أفضل من النفل ويأتي ما ذكرته بناء على أن فرض الصدقة أفضل من فرض الحج ونفلها أفضل من نفله وهو ما يدل عليه كثير من العبارات فيما فهم منها كلام العبادي في زياداته من أن حج التطوع أفضل من صدقة التطوع وفي حديث عبد الرزاق أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله r عن رجل حج فأكثر أتجعل نفقته في صلة أو عتق فقال r طواف سبع لا لغو فيه يفضل عتق رقبة وقضيته أن الحج أفضل من العتق وعليه فيكون أفضل من الصدقة إذ العتق أفضل أنواعها.

& شرح بلوغ المرام تأليف الشيخ عطية محمد سالم؛ ج: 12 ص:163

تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته

وقال بعض العلماء: تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته؛ لأن فيه منافع كثيرة؛ ولكن جاء هناك تحديد في قوله r كما في الحديث القدسي: ( لا يحل -أو لا يحق- لعبد عافيته في بدنه، وأوسعت له في رزقه، أن يهجر البيت فوق الخمس) ، إنسان مستطيع وثري، والطريق آمن، فما ينبغي أن يهجر البيت أكثر من خمس سنوات، والرسول r سماه هجراً: (أن يهجر البيت) فإذا كان يستطيع لأقل من الخمس فهو المطلوب، وإن وفاها إلى الخمس فلا ينبغي أن يتجاوزها، وهكذا الحج في العمر مرة، والنافلة لا حد لها، ولا ينبغي لمستطيع أن يجاوز الخمس سنوات، وكيف وقد جاء عنه r : ( من أراد خيري الدنيا والآخرة فليؤمنّ هذا البيت )، من أراد أن يوسع الله في رزقه فليؤمن هذا البيت، ففي الحج فوائد كثيرة. ويكفي عموم قوله سبحانه: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم } [الحج:28] واتفق علماء البلاغة على أن التنكير في مثل هذا للعموم: منافع دنيوية شخصية، واجتماعية، واقتصادية، ومنافع أخروية. إذاً: الحج مرة في العمر، ونافلته لا تنحصر، ولا ينبغي تركه أكثر من خمس سنوات، والله تعالى أعلم.

& إحياء علوم الدين تأليف الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ج: 2 ص: 91

ولو خرج الى الحج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الآخرة لقوله r " إنما الأعمال بالنيات " فقوله r الأعمال بالنيات عام في الواجبات والمندوبات والمباحات دون المحظورات فإن النية لا تؤثر في إخراجها عن كونها من المحظورات.

& فتاوى الأزهر، ج: 9 ص: 350

السؤال

أديت الحج مرة واحدة، ولى رغبة فى تكرار أدائه ، إلا أن هناك بعض الأمور التى تستلزم الإنفاق فيها فأيهما أفضل: الحج أو الإنفاق ؟

الجواب

من المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة فى العمر، وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أيها الناس ، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا" فقال رجل : أكل عام يا رسول لله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " وفى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى والحاكم عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن السائل هو الأقرع بن حابس ، وأن الرسول رد عليه بقوله "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع " . يعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا ، وإنما هو تطوع والتطوع فى كل شىء ينبغى أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم ، وقد تكون هناك حالات فى أشد الحاجة إلى المعونة لإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات ، وهنا يكون الإنفاق فيها أولى ، وبخاصة بعد أن متَّع الله سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصبو إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ويرزقهم من الثمرات ، كما هو فى الآية 37 من سورة إبراهيم .

b.
Apa benar tidak ada dasar dari Al-Qur’an atau Al-Hadits yang memerintahkan haji berulang-ulang?

Jawaban:


Tidak benar.

&بلوغ المرام، تأليف الشيخ ابن حجر العسقلاني، ص: 129

وعنه رضي الله عنهما قال ( خطبنا رسول الله r فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟! قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع ) رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة ].

& جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) تأليف أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، ج: 3 ص:247

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) القول في تأويل قوله تعالى : { وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) }قال أبو جعفر: اختلف القرَأء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قُراء أهل المدينة والبصرة:"ومن تَطوَّع خَيرًا" على لفظ المضيّ ب"التاء" وفتح"العين". وقرأته عامة قراء الكوفيين:"وَمَنْ يَطَّوَّعْ خَيرًا" ب"الياء" وجَزم"العين" وتشديد"الطاء"، بمعنى: ومن يَتطوع. وذُكر أنها في قراءة عبد الله:"ومَنْ يَتطوَّعْ"، فقرأ ذلك قُرّاء أهل الكوفة، على ما وصفنا، اعتبارًا بالذي ذكرنا من قراءَة عبد الله -سوى عَاصم، فإنه وافق المدنيين- فشددوا"الطاءَ" طلبًا لإدغام"التاء" في"الطاء". وكلتا القراءتين معروفة صحيحة، متفقٌ معنياهما غيرُ مختلفين - لأن الماضي من الفعل مع حروف الجزاء بمعنى المستقبل. فبأيّ القراءتين قرأ ذلك قارئٌ فمصيبٌ.[والصواب عندنا في ذلك، أن] معنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قَضَاء حجته الواجبة عليه، فإن الله شاكرٌ له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاءَ وجهه، فمجازيه به، عليمٌ بما قصد وأراد بتطُّوعه بما تطوع به. وَإنما قُلنا إنّ الصوابَ في معنى قوله:"فمن تطوَّع خيرًا" هو ما وصفنا، دون قول من زَعم أنه معنيٌّ به: فمن تَطوع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة، لأن الساعي بينهما لا يكون متطوعًا بالسعي بينهما، إلا في حَج تطوع أو عُمرة تطوع، لما وصفنا قبل. وإذ كان ذلك كذلك كان معلومًا أنه إنما عنى بالتطوع بذلك، التطُّوعَ بما يعملُ ذلك فيه من حَجّ أو عمرة.

(Sail: PP. Langitan Widang Tuban)

0 comments: