ads
Monday, November 28, 2011

November 28, 2011

Deskripsi Masalah
Di masyarakat banyak terjadi perempuan ditinggal lari oleh suaminya yang mana pada waktu itu akad nikahnya adalah nikah sirry dan ironisnya dalam akad nikah sirry tersebut tanpa disertai ta'liq. Selanjutnya oleh walinya perempuan tersebut akan dinikahkan dengan laki-laki lain.

Pertanyaan:
a. Bagaimana caranya agar bisa terjadi thalaq/faskh?
b. Dalam status tersebut di atas, bagaimana hukumnya wali menikahkan dengan laki-laki lain?
Sa'il: Tuhfatush Shibyan Sedan


Jawaban:
a. Caranya: si istri harus tidak dalam kondisi nusyuz. Jika dalam kondisi nusyuz, istri harus taubat dulu (mulazamatul maskan). Dan bisa fasakh binafsiha dengan cara isyhad (mendatangkan dua saksi) jika memang tidak bisa mengangkat muhakkam seperti zaman sekarang. karena untuk menghilangkan dloror yaitu ta'adzdzuru tahshil an-nafaqoh (tidak bisa/sulit mendapatkan nafkah dari suami).

Catatan: Nusyuz adalah tidak taat kepada suami, seperti keluar rumah tanpa izin dari suami dan tanpa ada udzur, bepergian tanpa izin dan kerelaan dari suami, mengunci pintu dan tidak mau membukanya untuk suami sehingga tidak bisa masuk, menolak di istimta' tanpa ada udzur.

بغية المسترشدين ص 242

(مسألة ي): في فسخ النكاح خطر، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا، ولكن نقول: يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط: إعساره بأقل النفقة، والكسوة، والمسكن لا الأدم، بأن لم يكن له كسب أصلاً، أو لا يفي بذلك، أو لم يجد من يستعمله، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً: أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة، وأنه لم يترك مالاً، وملازمتها للمسكن، وعدم نشوزها، ورفع أمرها للحاكم، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم، إما من الحاكم بعد طلبها، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو: فسخت نكاح فلان، وأن تكون المرأة مكلفة، فلا يفسخ وليّ غيرها، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب، وقواه ابن الصلاح، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية، قال (سم): وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وإمامه، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد: فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة، إذ المشقة تجلب التيسير، وليس هذا من تتبع الرخص، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.

إعانة الطالبين 4 / 105

والحاصل: الذي يستفاد من هذه النقول أن محل وجوب الرفع إلى القاضي أو المحكم وثبوت الاعسار عنده عند الامكان فإن لم يمكن ذلك لفقد القاضي أو المحكم أو لطلبه مالا أو لفقد الشهود أو غيبتهم جاز لها الفسخ بنفسها مع الاشهاد عليه.

الفتاوى الفقهية الكبرى 4 / 214

وسئل عن رجل غاب عن زوجته ولم يترك مؤنتها فهل لها الفسخ وما شروطه وما كيفية لفظه فأجاب بقوله نعم لها الفسخ بشرط أن تقيم بينة عادلة تشهد عند قاض بإعساره عن أقل نفقتها وعن أقل مسكن يجب لها وعن أقل كسوتها ويشترط أن تذكر البينة إعساره حال شهادتها ولا يكفي قولها غاب معسرا ولها أن تعتمد في الشهادة بإعساره في الحال استصحاب حالته التي غاب عليها وإن أمكن خلافها لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ولا تصرح البينة بالاستصحاب في شهادتها الموهم للتردد فإنه يقتضي رد الشهادة فإذا ثبت إعساره عند القاضي فسخ هو بأن يقول فسخت نكاح فلان لفلانة أو أذن لها حتى تفسخ هي بأن تقول فسخت نكاح فلان لي فإن استقلت بالفسخ بلا إذن قاض لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا ولو قدم الغائب وادعى أن له مالا في البلد لم تعلمه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة فسخ القاضي نعم إن شهدت البينة بأن المرأة تعلمه وتقدر عليه بان بطلان الفسخ لأنه بان عدم وجود شرطه المجوز له والله سبحانه وتعالى أعلم.

مغني المحتاج 4/ 438

(ولو نشزت) في حضور الزوج بأن خرجت من بيته، كما قاله الرافعي بغير إذنه (فغاب) عنها (فأطاعت) بعد غيبته برجوعها إلى بيته (لم تجب) نفقتها زمن الطاعة (في الأصح) لانتفاء التسليم، والتسلم إذ لا يحصلان مع الغيبة، والثاني يجب لعودها إلى الطاعة (و) على الأول (طريقها) في عود استحقاق النفقة لها بعد طاعتها في غيبة زوجها (أن يكتب الحاكم) بعد رفعها الأمر إليه (كما سبق) في ابتداء التسليم فيكتب لحاكم بلده ليعلمه بالحال، فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها عادت النفقة، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا على ما مر في المقيس عليه، أما إذا كان نشوزها بغير الخروج من بيتها كأن ارتدت أو خالفته من غير خروج من المنزل عادت النفقة بعودها إلى الإسلام أو الطاعة في غيبته، وإن أفهم كلام المتن خلافه

بغية المسترشدين ص 239

ولا يضر خروجها من البيت بإذن الزوج، أو ظن رضاه لجريان العرف الدال على رضا أمثاله، هذا إن لم ينهها عنه ولم تعلم غيرته على الخروج، كما لا يضر الخروج لإشراف البيت على الخراب أو الخوف على نفسها أو مالها، وتصدق فيه بقرينة أو لطلب حق، أو تعلم فرض عين أو استفتاء في واقعة لها إن لم يعلمها ولم يسأل لها، أو إخراج معير أو ظالم أو تهدده لها، وتصدق بيمينها فيما لا يعرف إلا منها ولو نشزت والزوج حاضر يتمتع بها لم تسقط المؤن، أو نشزت فغاب أو وهو غائب ثم عادت للطاعة، فلا بد لعود المؤن من إعلامه بعودها، أو إعلام الحاكم، ثم الإشهاد، هذا إن لم تخرج من بيته، وإلا فلا بد أيضاً من مضيّ زمن مجيئه أو وكيله بعد بلوغ الخبر، ولم يعذر في عدم التوكيل، وعلم الحاكم محله، وثبوت نكاحها وإقامتها بمسكنه، وخلفها على الاستحقاق، فإن لم يعرف محله بحث الحاكم عنه، واستحقت لعودها مع علم الحاكم إن وجد، وإلا أشهدت على العود واستحقت، ومتى ثبت تمكينها بعلم الحاكم أو ببينة أو إقرار الزوج أو وليه أو حلفها المردودة لم تسقط المؤن، فلو ادعى النشوز صدقت هي.

إعانة الطالبين:ج 4 / ص 60

(قوله خلافا للقديم) أي القائل بوجوبها بالعقد كالمهر بدليل وجوبها للمريضة والرتقاء وكتب الرشيدي ما نصه قوله والقديم تجب بالعقد أي وتستقر بالتمكين كما صرح به الجلال ثم قال عقبه فإن امتنعت سقطت اهـ

وانظر ما معنى وجوبها بالعقد عليه ولعله يظهر ذلك فيما لو مات أحدهما قبل التمكين فيستحق مؤنة ما بعد العقد وقبل الموت.

إعانة الطالبين: ج 4 / ص61

(قوله ويثبت ذلك) أي تمكينها له الموجب للنفقة وقوله بإقراره أي الزوج وقوله وبشهادة البينة به أي بالإقرار وقوله أو بأنها في غيبته الخ أي ويثبت ذلك بشهادة البينة بأنها في حال غيبته باذلة للطاعة قال ع ش وهذا إنما يحتاج إليه إذا لم يسبق تمكين منها أو سبق نشوز وإلا فالقول قولها في عدم النشوز من غيبته

فتح المعين : 110

(ناشزة) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن.
b. Boleh kalau sudah faskh dan selesai masa ‘iddahnya dengan mendapatkan izin dari perempuan tersebut.



الباجوري 2 / 101

وشروط الزوجة كونها حلالا فلا يصح نكاح محرمة وكونها معينة فلا يصح نكاح احدى المرأتين وكونها خالية من نكاح.

أسنى المطالب شرح روض الطالب: ج 3/ ص 410

لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك.

صحيح مسلم 1 / 650

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».

إعانة الطالبين: ج 3 / ص 323

قوله: وشرط في الزوجة الخ) لما أنهى الكلام على شروط الصيغة شرع في بيان شروط الزوجة التي هي أحد الاركان الخمسة، وذكر أربعة شروط: ثلاثة متنا، وهي خلوها من نكاح وعدة، وتعيين لها، وعدم محرمية. وواحد شرحا: وهو ما سيذكر في التنبيه من اشتراط أن تكون مسلمة أو كتابية (قوله: أي المنكوحة) أي التي يريد أن ينكحها، ولو قال أي المخطوبة لكان أولى، ليفيد أن المراد بالزوجة في عبارته ليس حقيقتها، وإنما المراد بها المخطوبة وإطلاق الزوجة عليها يكون باعتبار ما تؤول إليه (قوله: خلو من نكاح وعدة) أي ولو بادعائها فيجوز تزويجها ما لم يعرف لها نكاح سابق، فإن عرف لها وادعت أن زوجها طلقها أو مات وانقضت عدتها، جاز لوليها الخاص تزويجها، ولا يزوجها الولي العام، وهو الحاكم، إلا بعد ثبوت ذلك عنده

0 comments: