ads
Monday, November 14, 2011

November 14, 2011
Kerangka Analisis Masalah
Ada pasangan suami istri berulang kali adu mulut. Suatu saat, istri mengatakan “awa’e yen geger terus, opo pegatan wae?” (kita ini kalau terus-terusan bertengkar, apa cerai saja?). Suami menimpali “layo toh!” (okeh, capa takut!)

Pertanyaan
Apakah dihukumi terthalaq (jatuh thalaq) ucapan seperti dalam deskripsi?


Jawaban
Khilaf:
 Menurut qaul ashah, jatuh talak karena termasuk shighat sharih.
 Menurut qaul kedua, bisa jatuh talak jika ada niat talak dari pihak suami karena termasuk shighat kinayah.

Catatan:
Apabila kata-kata tersebut diucapkan dalam kondisi marah, maka bisa jatuh talak karena kemarahan merupakan qarinah yang menegaskan seseorang menghendaki talak.

R E F E R E N S I
1. Majmu’ vol. XVII hal. 96
2. Fathul Mu’in vol. IV hal. 9 3. Ahkamul Usrah Fil Islam hal. 480
4. Madzahibil Arba’ah vol. IV hal. 142

1. المجموع شرح المهذب ج 17 ص 96
(فصل) والصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح، لأن الطلاق ثبت له عرف الشرع واللغة، والسراح والفراق ثبت لهما عرف الشرع، فإنه ورد بهما القرآن، فإذا قال لامرأته: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقه أو سرحتك، أو أنت مسرحه، أو فارقتك، أو أنت مفارقه، وقع الطلاق من غير نيه، فان خاطبها بأحد هذه الالفاظ، ثم قال: أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل، لأنه يدعى خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، وإن قال: أنت طالق وقال أردت طلاقا من وثاق، أو قال سرحتك وقال أردت تسريحا من اليد، أو قال فارقتك، وقال أردت فراقا بالجسم، لم يقبل في الحكم، لأنه يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، فإن علمت المرأة صدقه فيما دين فيه الزوج جاز لها أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع ففيه وجهان.
2. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج 4 ص 9
واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان، وإن ادعى زوال شعوره بالغضب، (لا) طلاق (مكره) بغير حق (بمحذور) مناسب كحبس طويل، وكذا قليل لذي مروءه وصفعة له في الملا وكإتلاف مال يضيق عليه.
3. أحكام الأسرة في الإسلام صـ 480
والكناية هي كل لفظ أن الطلاق لا يقع بها إلا بالنية أو دلالة الحال على أنه أراد بها الطلاق فإن دل الحال على إرادة الطلاق كما إذا قال ذلك حالة الغضاب أو بعد سؤال زوجته الطلاق وقع وإن لم يدل الحال رجع إلى نية الزوج فإن نوى بها الطلاق وقع وإن لم ينو لا يقع بها شيء.
4. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الاول ص 142
أما الطلاق الغضبان فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب الى ثلاثة اقسام: الأول: ان يكون الغضب فى اول امره فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله ويعلمه ولا ريب فى ان الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ عباراته باتفاق. الثاني: أن يكون الغضب فى نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه ولا ريب فى ان الغضبان بهذا المعنى لا يقع طلاقه لأنه هو والمجنون سواء. الثالث : ان يكون الغضب وسطا بين الحالتين بأن يشتد ويخرج عن عادته ولكنه لا يكون كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه والجمهور على ان القسم الثالث يقع به الطلاق. الحنفية قالوا: الذي قسم هذا التقسيم هو ابن القيم الحنبلي. وقد اختار ان الطلاق الغضبان بالمعنى الثالث لا يقع, والتحقيق عند الحنفية أن الغضبان الذي يخرجه غضبه عن طبيعته وعادته بحيث يغلب الهذيان على اقواله وافعاله فان طلاقه لا يقع وان كان يعلم ما يقول ويقصد لانه يكون فى حالة يتغير فيها ادراكه فلا يكون قصده مبنيا على ادراك صحيح فيكون كالمجنون لان المجنون لا يلزم ان يكون دائما فى حالة لا يعلم معها ما يقول : فقد يتكلم فى كثير من الاحيان بكلام معقول ثم لم يلبث ان يهذي .
ولا يخفى ان هذا التأييد لقول ابن القيم غاية ما هناك ان ابن القيم صرح بانه لا يكون كالمجنون وهذا يقول : انه كالمجنون وبالرغم من كون ابن القيم حنبلي المذهب فان الحنابلة لم يقروه على هذا الرأي

0 comments: