ads
Monday, November 14, 2011

November 14, 2011
Deskripsi
Pada tanggal 22 Pebruari 2009 berlangsung pernikahan jarak jauh antara Wafa Suhaimi (24 tahun) berdomisili di Jeddah Saudi Arabia sebagai calon istri dengan Ahmad Jamil Rajab (26 tahun) yang tengah kuliah di Univ. Marry Mont Virginia AS selaku calon suami. Karena kesulitan mengurus visa dan ketatnya jadwal kuliah dilangsungkan akad nikah memanfaatkan cybernet untuk mendukung rangkaian ijab-qabul pada dua tempat (negara) yang terpisah dan prosesinya dibesarkan melalui LCD proyektor. Pelaksanaan nikah mode tersebut dinyatakan boleh dan sah oleh Syaikh Adil al-Damari (anggota majmak al-Fiqh al-Islami) Saudi Arabia.

Pertanyaan:
a. Sahkah pelaksanaan aqad nikah yang tidak didukung majlisu al-aqdi yang ittahad al-zaman wa al-makan, dan para saksi tidak dapat mengamati secara mu’ayanah (berhadap-hadapan secara fisik) dengan pelaku nikah?

Tidak sah dengan beberapa alasan sebagai berikut :
• Saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar bahasa ‘Aqidain (tidak Mu’ayanah was-sima’)
• saksi tidak hadir dalam majlisu al-aqdi.
• akad nikah melalui cybernet tergolong kinayah, padahal akad nikah tidak bisa dengan kinayah

حاشية البجيرمي على الخطيب للشيخ سليمان بن محمد البجيرمى ج 3 ص 398 ط / دار الفكر
ومما تركه من الأركان الصيغة , وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه . ومنه عدم التعليق والتأقيت . ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى , فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم : { اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله } وصح النكاح بتقديم قبول , وبزوجني من قبل الزوج , وبتزوجتها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا .
لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية . أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال : زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها .

الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهم بن سميط حمع وتقديم : علي بن حسن باهارون ص 246
التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإِحارة, فيصح ذلك بواسطة التلفون, أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح, والتلفون كناية, وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين, وفقد ذلك إذا كان بالتلفون, أو ما هذا معناه.

الشروانى شرح تحفة المختاج للشيخ المعروف بالشروانى ج 4 ص 221 ط/ دار احياء التراث العربي
( وينعقد ) البيع من غير السكران الذي لا يدري ; لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق ( بالكناية ) مع النية مقترنة بنظير ما يأتي ثم والفرق بينهما فيه نظر ولا تغني عنها القرائن , وإن توفرت , وهي ما يحتمل البيع وغيره ( كجعلته لك ) أو خذه ما لم يقل بمثله , وإلا كان صريح قرض كما يأتي أو تسلمه , وإن لم يقل مني أو باعك الله أو سلطتك عليه وكذا بارك الله لك فيه في جواب بعنيه وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم ; لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا ; لأن الهبة قد تكون بثواب , وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة وإنما كان لفظ الرقبى والعمرى كناية بل صريحا عند بعضهم ; لأنه يرادف الهبة لكنه ينحط عنها بإيهامه المحذور المشعر به لفظه بخلاف الإباحة ( بكذا ) لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد , وإنما انعقد بها مع النية ( في الأصح ) مع احتمالها قياسا على نحو الإجارة والخلع وذكر الثمن أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع , وأشهد ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بأنه يحتاط له أكثر والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله .
( قوله : والكتابة إلخ ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر .

الفقه الإسلامي 7 ص 5174-5175
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1430 هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990 م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف قرر (1) إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يراه أحدهما الأخر معانية ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق و التلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب الى الموجه اليه وقبوله.(2) إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام المقررة لدى الفقهاء المشار اليها في الديباجة. (3) إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء علي إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه (4) أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال (5) ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

b. Apakah kesatuan majlis aqad bisa direkayasa dengan cybernet, teleconference plus LCD proyector yang menyulap seperti tidak ada jarak pemisah antara wali nikah, calon kemantin priadan para saksi aqad?

c. Mungkinkah disiasati dengan wakalah yang disampaikan oleh calon suami cukup lewat sambungan telephone jarak jauh atau SMS Handphone?

0 comments: