ads
Monday, November 28, 2011

November 28, 2011

Deskripsi Masalah
Tono adalah anak yang gemar sholat berjamaah, ketika ia berjamaah ia selalu mengenakan aksesoris seperti sajadah dll. Tapi ukuran sajadah tak sesuai dengan postur tubuhnya (terlalu besar), sampai-sampai temannya ketika Tono sudah menggelar sajadah sungkan untuk menginjak sajadah tersebut dan akhirnya shof nampak ada celah.

Pertanyaan:
a. Apakah dibenarkan tindakan Tono tersebut?

b. Adakah batasan-batasan menggunakan sajadah dan sutroh?

Sa'il: PP. MIS Sarang


Jawaban:

a. Tidak dibenarkan, kecuali jika Tono mempersilahkan makmum lain menginjak sajadahnya untuk merapatkan barisan (shof).

الحاوي للفتاوي للسيوطى: ج 1 / ص 169 -170

قال ابن الحاج في المدخل: ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين، فإذا بسط لنفسه شيئاً ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئاً كبيراً ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا ينضم إلى سجادته أحد، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصباً لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلّم حيث قال: (من غصب شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين) وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه، فإن بعث بسجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلىء المسجد بالناس ثم يأتي كان غاصباً لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجزه وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته انتهى.

صحيح ابن حبان

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأكتاف، فو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف"

الفتاوى الكبرى: ج 2 / ص 79

مسألة: سئل عمن تحجر موضعا من المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك، هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره؟ أم لا؟ أجاب: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا، ولا غير ذلك.وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه ؛ لكن يرفعها ويصلي مكانها ؛ في أصح قولي العلماء.والله أعلم.

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين: ج 2 / ص 53

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح. أفاد الحديث وجوب تسوية الصفوف ووصلها لسد فرجها وتكميلها.

حاشية الجمل: ج 3 / ص 571-572

وعبارة شرح م ر ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها برجله من غير أن يرفعها به عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه ولو قيل: حرمة فرشها كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لم يبعد لما فيه من التضييق على الناس وتحجر المسجد ولا نظر لتمكنهم من تنحيتها لأن أكثرهم يهاب ذلك انتهت (قوله فيبطل حقه مطلقا) أي طالت غيبته أولا اهـ

b. Ada, yaitu memanjang ke depan 3 dziro' dan melebar sesuai dengan postur tubuh.

فتح المعين: 24

(وندب) لمصل (توجه لنحو جدار) أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل ثم إن عجز عنه (فــــ) لنحو (عصا مغروزة) كمتاع (فــ) إن لم يجده ندب (بسط مصلى) كسجادة ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا وهو أولى لخبر أبي داود إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه وقيس بالخط المصلى وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه قال البغوي سترة الإمام سترة من خلفه.

فتح المعين: 24

ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم قال شيخنا كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها.

إعانة الطالبين: ج 1 / ص 189

(قوله في ثلاثة أذرع) لا معنى للظرفية إذا المراد كما هو ظاهر العبارة أن الخط يكون ثلاثة أذرع فالأولى حذف في ويكون قوله ثلاثة أذرع بدلا من خطا ثم إن الثلاثة الأذرع ليست بقيد فيكفي أقل منها وإن تخصيصه بالخط ليس بظاهر بل مثله المصلى ولو أخره عن قوله وهو أولى لصح رجوعه لجميع ما قبله من نحو العصا والمصلى والخط وتحسب هذه الثلاثة الأذرع فأقل من رؤوس الأصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة ومثله المصلى أي السجادة كما نص عليه البجيرمي وعبارته يعني أننا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلى أو الخط من رؤوس الأصابع إلى آخر السجادة مثلا حتى لو كان فارشها تحته كفت لا أننا نحسبها من رؤوس الأصابع إلى أولها فلو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف كما قرره شيخنا اهـ (قوله عرضا أو طولا) عبارة الروض طولا وقال في شرحه لا عرضا اهـ

حاشية البجيرمي على المنهج: ج 1 / 250

(قوله: منها) أي: حال كونهما بعضها، فهو حال من المصلي والخط، وقوله: أعلاهما أي لا أولهما أي فيقدر مضاف في قوله: وبينهما بالنسبة إليهما أي بين المصلي وبين أعلاهما وهو الطرف الذي للقبلة يعني أنا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلي من رءوس أصابع المصلي إلى آخر السجادة، حتى لو كان فارشها تحته كفى، لا أننا نحسبها من رءوس أصابعه إلى أولها حتى لو وضعها قدامه، وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف ؛

حاشية البجيرمي على المنهاج: ج 1 / 250

وعبارة ع ش قوله: أعلاهما وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط وعبارته على م ر قوله: أعلاهما قضيته أنه لو طال المصلي والخط، وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة، ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه، ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر.ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر، لكن ظاهر المنقول الأول، فليحرر، اهـ.سم وكان الأولى للشارح أن يقدم قوله: والمراد إلخ على قوله: فيسن دفع مار، تأمل.

حاشية الجمل: ج 1 / ص 438

(قوله أعلاهما) أي: لا أولهما يعني أنا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلي من رءوس أصابع المصلي إلى آخر السجادة حتى لو كان فارشها تحته كفت لا أننا نحسبها من رءوس أصابعه إلى أولها حتى لو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم تكف ؛ لأن المعتبر أن يكون بينه وبين آخرها ثلاثة أذرع فأقل لا بينه وبين أولها وكذا المصلي اهـ شيخنا (قوله أيضا أعلاهما) كذا في المحلي وغيره وقضيته أنه لو طال المصلي أو الخط وكان بين قدمي المصلي وبين أعلى طرفه الأعلى الذي من جهة القبلة أكثر من ثلاثة أذرع لم تكن سترة معتبرة حتى لا يحرم المرور بين يديه ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدميه ويجعل سترة ويلغي حكم الزائد وقد توقف فيه م ر ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر اهـ سم على المنهج اهـ ع ش على م ر.

0 comments: