DESKRIPSI MASALAH
Silaturrahim adalah cara yang terbaik untuk mempererat hubungan antar sesama. Sedangkan memutus tali persaudaraan adalah hal yang di larang syara’, bahkan termasuk dosa besar (ket: kitab Sulamut Taufiq hal. 79). Permasalahannya adalah ketika seseorang mempunyai kerabat yang banyak dan ada sebagian kerabatnya yang tak pernah ia kunjungi atau ia hubungi karena faktor kesibukan.
Pertanyaan:
Apakah kasus diatas termasuk kategori qath’ur rahim, dan sebatas manakah seseorang dikatakan memutus tali persaudaraan?
Jawaban :
Kasus di atas tidak ternasuk qath’ur rahim, karena di antara mereka belum pernah terjadi Silaturahim (menyambung tali persaudaraan). Adapun batasanya adalah kalau memang sebelumnya sudah terjadi silaturahim semisal mengunjungi, menelpon, atau lainya.
Catatan : Hukum asal Silaturahim adalah sunnah, adapun hukum Qat'urrahim adalah haram.
& الزواجر عن اقتراف الكبائر - (2 / 420)
وإذا علم أن كلامهم في العقوق يرد ما ذكره فما ذكره غيره من أن قطع الرحم عدم فعل الإحسان كلامهم يرده بالأولى ، وحينئذ فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول ما قدمته فيه دون ما مر عن البلقيني لما يلزم عليه أيضا من اتحادهما ، وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي ؛ لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها ، ويصدق عليه حينئذ أنه قطع وصلة رحمه وما ينبغي لها من عظيم الرعاية ، فلو فرض أن قريبه لم يصل إليه منه إحسان ولا إساءة قط لم يفسق بذلك ؛ لأن الأبوين إذا فرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معهما ما يقتضي التأذي العظيم لغناهما مثلا لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب. ولو فرض أن الإنسان لم يقطع عن قريبه ما ألفه من الإحسان لكنه فعل معه محرما صغيرة أو قطب في وجهه أو لم يقم إليه في ملأ ولا عبأ به لم يكن ذلك فسقا ، بخلافه مع أحد الوالدين ؛ لأن تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب بما لا يوجد نظيره فيهم ، وعلى ضبط الثاني بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك ، فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة.
فإن قلت : فما المراد بالعذر في المال وفي نحو الزيارة والمكاتبة ؟ قلت : ينبغي أن يراد بالعذر في المال فقد ما كان يصله به أو تجدد احتياجه إليه أو أن يندبه الشارع إلى تقديم غير القريب عليه لكون الأجنبي أحوج أو أصلح فعدم الإحسان إليه أو تقديم الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع عنه الفسق ، وإن انقطع بسبب ذلك ما ألفه منه القريب ؛ لأنه إنما راعى أمر الشارع بتقديم الأجنبي على القريب. وواضح أن القريب لو ألف منه قدرا معينا من المال يعطيه إياه كل سنة مثلا فنقصه لا يفسق بذلك بخلاف ما لو قطعه من أصله لغير عذر.
فإن قلت : يلزم على ذلك امتناع القريب من الإحسان إلى قريبه أصلا خشية أنه إذا أحسن إليه يلزمه الاستمرار على ذلك خوفا من أن يفسق لو قطعه ، وهذا خلاف مراد الشارع من الحث على الإحسان إلى الأقارب، قلت : لا يلزم ذلك لما تقرر أنه لا يلزمه أن يجري على تمام القدر الذي ألفه منه بل اللازم له أن لا يقطع ذلك من أصله ، وغالب الناس يحملهم شفقة القرابة ورعاية الرحم على وصلتها فليس في أمرهم بمداومتهم على أصل ما ألفوه منهم تنفير عن فعله بل حث على دوام أصله ، وإنما يلزم ذلك لو قلنا : إنه إذا ألف منه شيئا بخصوصه يلزمه الجريان على ذلك الشيء المخصوص دائما ولو مع قيام العذر الشرعي ، ونحن لم نقل ذلك، وأما عذر الزيارة : فينبغي ضبطه بعذر الجمعة بجامع أن كلا فرض عين وتركه كبيرة، وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة : فهو أن لا يجد من يثق به في أداء ما يرسله معه ، والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه قضاؤها في غير ذلك الوقت ، فتأمل جميع ما قررته واستفده فإني لم أر من نبه على شيء منه مع عموم البلوى به وكثرة الاحتياج إلى ضبطه.
& بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / 282)
( و ) منها ( ترك الكلام مع الوالدين ) حتى قالوا من حلف على ترك الكلام مع أبويه وجب الحنث ( و ) مع ( سائر المحارم ) لأنه قطع الرحم وقد سبق أنا مأمورون بوصلها.
& بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (6 / 95)
( اعلم أن قطع الرحم حرام ) كبيرة ( ووصلها واجب ومعناه ) أي الوصل ( أن لا ينساها ) أي الرحم ( ويتفقدها بالزيارة ) وبالوصول إلى المنزل ( أو الإهداء ) لما قدر عليه ( أو الإعانة باليد أو القول وأقله ) أدناه ( التسليم ) بنفسه عليه ( أو إرسال السلام ) إن بعيدا ( أو المكتوب ولا توقيت فيه ) وقتا معينا بل المعتبر العرف المألوف لا كما يقول بعض أبناء الزمان إنه مقدر بثلاثة أعوام كما في الحاشية ، وفي الدرر صلة الرحم واجبة ، ولو بسلام وهدية وتحية ، وهي معاونة الأقارب والإحسان إليهم والتلطف بهم والمجالسة لهم والمكالمة معهم ويزور ذا الأرحام غبا فإن ذلك يزيد الفتى حبا بل يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر والتظاهر على من سواهم في إظهار الحق ولا يرد بعضهم حاجة بعض ؛ لأنه من القطيعة وينزل العم والأخ والخال منزلة الوالد وتنزل الخالة والعمة منزلة الأم في التوقير والطاعة ، وفي الخدمة كما في الشرعة ( ويجب لكل ذي رحم محرم ) ، وفي شرح المشارق اختلفوا في الرحم التي يجب صلتها قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم ، وقال آخرون هي قرابة كل قريب محرما كان أو غيره قال النووي للصلة درجات باعتبار يسر الواصل أو عسره وأدناه ترك المهاجرة عن قريبه. ( واختلف في غير المحرم منه ) أي من ذي الرحم كبنت العم والخال ( ويدل على عدم وجوبه جواز النكاح ) لأنه أمارة التقاطع ( والجمع بين امرأتين لو فرض كل منهما ذكرا لم تحرم عليه الأخرى إذ علة عدم جواز النكاح والجمع لزوم قطع الرحم في الجواز ) ؛ لأن الجمع يفضي إلى قطيعة الرحم إذ المعاداة معتادة بين الضرائر لعل المراد نفي الوجوب فقط فإن استحباب صلة الأباعد من الأقرباء بمنزلة المجمع عليه ويؤيده شرعية المعاقل وقيل عن الضحاك في قوله تعالى عز وجل - { يمحو الله ما يشاء ويثبت } - إن الرجل ليصل رحمه ، وقد بقي في عمره ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين سنة وإن الرجل ليقطع رحمه ، وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيحط الله تعالى إلى ثلاثة أيام ، وفي الشرعة في الحديث { صلة الرحم تزيد العمر } ، وفي حديث الأربعين لابن الكمال { الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمار }.
وأما الإشكال بأن الآجال واحدة ومقدرة لا تستأخر فأجاب عنه في شرح المشارق بثبوت الأجل المعلق وهذا إنما يكون بما أظهر إلى الملائكة وكتب في اللوح لا بما في علمه تعالى ، ولذا أول مثل ذلك بالبركة في الرزق وبقاء ذكر الجميل بعده فإنه كالحياة وبأنه في معنى لو بسط في أجل أحد بعمل لبسط بالصلة وبأنه يثاب في العمر القليل ثواب عمل العمر الكثير ، لكن أيد الأول بحديث الضحاك آنفا لعل التحقيق أنه من غوامض علم الكلام فغايته متشابه وليس لنا إلا العمل بالنصوص والآثار الصحيحة كغاية صفاته تعالى وأسمائه ، وقد فصلت هذا المبحث في رسالة فردة على حديث لا يزيد العمر إلا البر.
& لقاءات الباب المفتوح - (6 / 28)
وفي البيت أيضاً لا يخلو بها، وإذا تحقق هذا الشرط بألا يكون هناك خلوة لكن بقية الشروط هل إذا جاءت إليه تعطيه القهوة والشاي والغداء والعشاء وهي كاشفة أم لا؟ السائل: قد يحصل نزاع بين الأخوين ويقول الأخ الذي يريد خادمة لزوجته: أنا لا أريد البقاء مع إنسان لا يحبني ولا يقدرني ولا يطيعني، ثم يحصل نزاع وشقاق بينهم قد يصل إلى قطع الرحم؟ الشيخ: قطع الرحم ليس بلازم، فقد يخرج الإنسان عن البيت والصلة موجودة، فإذا كان أحدهما لا يرضى وقال: والله لا أرضى أن تكون في بيتي ونحن لسنا بحاجة لها، لا أرضى أن تكون في البيت وهي متكشفة، فله أن يخرج ولا يعد متسبباً بقطع الرحم، يخرج ويزورهم بين حينٍ وآخر. مادامت العلة في ذلك أن المرأة جاءت بلا محرم، وأنها ربما تنتهك الحجاب ولا تتحجب، فلا عليه شيء.
0 comments:
Post a Comment