ads
Monday, November 14, 2011

November 14, 2011
Deskripsi
Hamil di luar nikah akhir-akhir ini nampaknya telah menjadi hal biasa. Sebut saja Anton dan Tini, sepasang muda-mudi yang terlanjur melakukan hubungan di luar nikah. Demi menutupi aib keluarga, keduanya melangsungkan pernikahan setelah kandungan mulai membesar. Dan benar juga, belum ada enam bulan, sang anak telah terlahir. Dua puluh tahun kemudian, sang anak yang telah menjelma menjadi seorang gadis dewasa, sebut saja Mawar, hendak melangsungkan pernikahan. Anton yang merasa sebagai bapak biologis Mawar, merasa mempunyai hak menjadi wali nikah. Dalam prosesi akad nikah, Anton mewakilkan ijab si Mawar pada Naib. Akhirnya Naib pun menikahkan Mawar dan dalam akad nikahnya, ia menyebutkan muwakkilnya. Misalnya,

(يا زيد أنكحتك وزوجتك مخطوبتك ماوار بنت أنطان مولية أبـيها الذى وكلنى بمهر مليون روبية حالا)

Pertimbangan:

- Menyembunyikan aib perbuatan zina adalah anjuran.

- Jika Mawar anak zina, pada kenyataanya yang mengijabkan nikahnya adalah Pak Naib yang notabenenya adalah wali hakim.

* FMP3 Jatim Sekret. P3HM Lirboyo Kediri




Pertanyaan
1. Bolehkan Anton mewakilkan akad nikah Mawar pada pak Naib?

Jawaban
1. Menurut Syafi’iyyah, taukil Anton tidak sah karena Anton tidak memiliki wilâyah at-tazwîj. Namun karena menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah wali Mawar adalah Anton (shâhibul firasy), maka dalam rangka untuk khurûj minal khilâf, Naib disunnahkan minta izin kepada Anton untuk menikahkan Mawar, sehingga perwaliannya sah menurut ketiga madzhab (Syafi’i, Hanafi dan Maliki).

R E F E R E N S I
Bughyah Al-Mustarsyidîn, hlm. 292
Al-Bujairamy Alâ Al-Khathîb, vol. VII hlm. 275
Bughyah Al-Mustarsyidîn, hlm. 203
Atsnâ Al-Mathâlib, vol. XI hlm. 72
Al-Bujairamy Alâ Al-Khathîb, vol. III hlm. 134
Al-Qulyûby wa Umairah, vol. II hlm. 422


بغية المسترشدين صـ: 292

(مسألة): ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث: الولد للفراش الخ، إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش لا إلى الزاني، فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه، ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترها، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً السكوت عنها، فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها، ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق، وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام، مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد، منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده، ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني، وعدم نقض الوضوء بمسهنّ أبداً، ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحاً بلا وليّ، فهذه أعظم وأشنع، إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته، ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة، وأيّ ستر وقد جاء شيئاً فرياً، وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين، وكل من استحل هذا فهو كافر مرتدّ خارج عن دين الإسلام، فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب، وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير، فيجب مؤكداً على ولاة الأمور زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم، وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر.

البجيرمي على الخطيب جـ: 8 صـ: 275

(والمقر به) من الحقوق (ضربان) أحدهما (حق الله تعالى) وهو ينقسم إلى ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة وعليه اقتصر المصنف وإلى ما لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. (و) الثاني (حق الآدمي) كحد القذف لشخص. (فحق الله تعالى) الذي يسقط بذلك إذا أقر به. (يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) لأن مبناه على الدرء والستر ; ولأنه { صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بالرجوع بقوله لعلك قبلت؟ لعلك لمست؟ أبك جنون } وللقاضي أن يعرض له بذلك لما ذكر ولا يقول له ارجع فيكون آمرا له بالكذب. وخرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة ولا يصح رجوعه بما لا يسقط بالشبهة. (و) الضرب الثاني (حق الآدمي) إذا أقر به (لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) لتعلق حق المقر له به إلا إذا كذبه المقر له به كما سيأتي في شروط المقر له .

البجيرمي على الخطيب جـ: 3 صـ: 134

فصل في الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به ومنه {توكلت على الله} وشرعا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته –إلى أن قال- وبدأ المصنف بالموكل فقال (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه) بملك أو ولاية (جاز له أن يوكل فيه) غيره لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى. وهذا في الغالب وإلا فقد استثني منه مسائل طردا وعكسا -إلى أن قال- وسكت المصنف عن شرط الموكل فيه وشرطه أن يملكه الموكل حين التوكيل فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه وما سيملكه وطلاق من سينكحها لأنه لا يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره إلا تبعا ؟ فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره ويشترط أن يقبل نيابة فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح كإحياء واصطياد واستيفاء عقوبة لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه ولا في التقاط ولا في عبادة كصلاة إلا في نسك من حج أو عمرة ودفع نحو زكاة ككفارة وذبح نحو أضحية كعقيقة. ولا يصح في شهادة إلحاقا لها بالعبادة ولا في نحو ظهار كقتل ولا في نحو يمين كإيلاء.

أثنى المطالب جـ: 11 صـ: 72

(الباب الرابع في الإقرار بالنسب) (يشترط صدوره من أهل الإقرار) في الجملة فيصح استلحاق السفيه (وهو قسمان الأول أن يلحق المنسوب بنفسه) كهذا ابني أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر (فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره) وإن صدقه المقر به لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره فالشرع مكذب له نعم لا يجوز لغير النافي أن يستلحق المنفي عن فراش نكاح صحيح كما يعلم من باب اللعان ولا يجوز استلحاق ولد الزنا كما هو معلوم (وإن يمكن كونه منه) فلو كان في سن لا يتصور كونه منه أو كان قد قطع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به لم يثبت نسبه ; لأن الحس يكذبه

الحاوى الكبير الجزء العاشر صـ: 357- 358 دار الفكر

فصل فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة فى نفيه عن الزانى ولحوقه بالأم على ما مضى من الإختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا؟ عير أن توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك وإن اختلفوا فى توأم الملاعنة فإن الدعى الزانى الولد الذى ولدته الزانية منه فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان الولد فى الظاهر لاحقا بمن له الفراش ولا يلحق بالزانى لادعائه له لقوله e: الولد للفرا ش وللعاهر الحجر فأما إن كان الزانية خلية وليست فراشا لأحد فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أن الولد لا يلحق بالزانى وإن ادعاه وقال الحسن البصرى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد إقامة الحد عليه ويتوارثان وبه قال ابن سيرين وإسحاق ابن راهوية وقال إبراهيم النخعى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه وقال ابو حنيفة إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد وإن لم يتزوجها لم يلحق به اهـ

بغية المسترشدين صـ: 203

(مسألة: ي): غاب وليها مسافة القصر انتقلت الولاية للحاكم لا للأبعد في الأصح، ثم ينبغي استئذانه أو الإذن له خروجاً من هذا الخلاف القائل به الأئمة الثلاثة، فلو زوج الأبعد حينئذ كان الوطء شبهة يثبت به نسب الأولاد، وتحريم المصاهرة، ومهر المثل للموطوءة والعدة، لأجل النظر واللمس والخلوة وعدم النقض، ويجب التفريق بينهما، ولواطئها العقد بها في عدته ولها المسمى حينئذ.

القليوبي وعميرة جـ:2 صـ: 422

(شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون) في شيء (ولا) توكيل (المرأة والمحرم) بضم الميم (في النكاح) أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه أو تزويج موليته لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك ولو قالت لوليها وكلتك بتزويجي قال الرافعي فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا ويجوز أن يعتد به إذنا ونقل في الروضة عن صاحب البيان نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ الوكالة وصوبه ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل صح كما ذكر في كتاب النكاح.




Pertanyaan
2. Bagaimana hukum pernikahan Mawar?

Jawaban
2. Apabila dalam akad nikah menggunakan sighat seperti dalam deskripsi (مولية أبيها الذى وكلنى) dengan sengaja dan Naib tahu taukilnya tidak sah, maka hukum pernikahannya tidak sah, karena shighat demikan termasuk kalam ajnabi.

R E F E R E N S I
I’ânah Ath-Thâlibîn vol. III hlm. 373
Al-Mantsûr Fî Al-Qawâ’id, vol. II hlm. 255
Nihâyah Az-Zain, hlm. 223
Qalâ’id Al-Kharâ’id, vol. II hlm. 106


إعانة الطالبين وهامشها جـ: 3 صـ :316

(أركانه) أي النكاح خمسة: (زوجة، وزوج، وولي، وشاهدان، وصيغة. وشرط فيها) أي الصيغة (إيجاب من الولي) وهو (كزوجتك أو أنكحتك) موليتي فلانة.

(وقبول متصل به) أي بالايجاب من الزوج –إلى أن قال- وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل: كأنكحتك ابنتي فاستوص بها خيرا. -إلى أن قال- (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا. وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر.

المنثور في القواعد جـ: 2 صـ: 255

وفي فتاوى الغزالي “رحمه الله” لو زوج القاضي امرأة على ظن أنه لا ولي لها ثم ظهر أنها ابنته لصلبه لا يصح في الأظهر لأن الرضا معتبر ولا دلالة تدل عليه “وجزم” ابن الرفعة بالصحة وهو قياس البيع وقريب من مسألة القاضي ما لو حكم الحاكم بحكم ثم بان بعد الحكم أن مستنده خطأ “ثم بان” له مستند غيره يجوز الحكم قال ابن الرفعة في صحة الحكم نظر لأنه ليس من باب العقود التي تعتمد الظنون وقال غيره لا يصح ولا يكفي وجود “المستند” في نفس الأمر.

نهاية الزين صـ: 223

(يصحّ) أي البيع (بإيجاب) -إلى أن قال- (بلا فصل) طويل بين اللفظين أو الإشارتين أو الكتابتين أو بين لفظ أحد العاقدين وكتابة الآخر أو إشارته أو بين كتابة أحدهما وإشارة الآخر.

قلائد الخرائد للفقيه عبد الله بم محمد باقشير الحضرمي جـ: 2 صـ: 106

لا يشترط الولي وجه ولايته فلو زوج إمرأة بإذنها يظنها بنته فبانت عمه أو عتيقته أو تحت حكمه جاز وكذا لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها من له ولايتها صح إهـ

0 comments: