Deskripsi:
"Tebarkan Salam" demikian anjuran Nabi. Mengucapkan salam telah menjadi kebiasan, bukan saja di kalangan santri (baca: komunitas muslim taat), tapi juga menjadi trend kaum abangan. Ketidakhadiran teman bukanlah halangan menyampaikan salam, karena terkadang seseorang menitipkan salam melalui orang lain. Salam tidak hanya berlaku dalam media percakapan langsung, akan tetapi juga melalui media komunikasi lainnya (surat, telepon, telekonference, televisi, sms, dan lain-lain), terkait dengan anjuran tebar salam, ada kecenderungan menarik, bahwa dalam forum pengajian atau ceramah agama, seorang penceramah mengucapkan salam berulang-ulang (biasanya tiga kali), dengan alasan salam kedua sebagai pengingat untuk menjadikan perhatian sehingga dijawab dengan serius, dan salam ketiga sebagai pengganjil (memenuhi bilangan ganjil) karena Allah menyukai hal-hal yang berbilangan ganjil.
Pertanyaan:
1. Adakah anjuran menebarkan (bukan saja mengucapkan) salam melalui media tulisan, seperti surat , e-mail dan sms, atau media percakapan tidak langsung, seperti TV, radio, telepon atau teleconference?
2. Adakah anjuran menitipkan salam melalui orang lain? Bagaimana tata cara menitipkan salam dan menjawabnya ?
3. Adakah anjuran mengulangi salam ketika salam pertama tidak mendapat respon jawaban atau tidak semua hadirin menjawabnya?
4. Masih wajibkah menjawab salam untuk yang kedua dan ketiga jika salam pertama telah dijawab ?
Jawaban:
1. Ada .
Catatan : kalau dalam acara TV atau radio itu tidak senonoh semisal membuka aurat, bicara dengan bahasa gaul, maka salam itu tidak boleh dijawab karena menyampaikan dan menjawab salam adalah ibadah maka tidak boleh dicampur dengan perkara bathil. (maraji')
2. Ada .
Cara menitipkan salam yaitu dengan mengatakan kepada orang yang dititipi salam "sampaikan salamku kepada Zaed"
dan cara memjawab kiriman salam secara langsung(muwajahah) adalah dengan melafadkan shighot salam syar`i عليك وعليه السلام
dan kalau penyampaian salam melalui TV dan Radio, maka dengan melafadkan عليه السلام (dlomir ghoib).(maraji')
3. Ada karena hal itu adalah amalan rosululloh SAW, namun menurut fuqoha' kesunnahan taslisussalam adalah jika sebagian hadirin tidak mendengar salam satu kali atau bertujuan menambahi barokah (doa). (maraji')
4. Tidak wajib menjawab kecuali bagi orang yang tidak mendengar salam pertama. (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
الفتوحات الربانية [ج: 5 ص: 311]
(ويستحب أن يرسل السلام إلخ) أي كما يسن الإتيان به في الخطاب يسن إرساله للغائب وكذا يسن في صدر الكتاب ويجب على المرسل معه السلام تبليغه كما تقدم لأنه أمانة ويجب أداء الأمانة
الأذكار النووية [ 205 ]
(فرع) إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أوالمسلم روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي J مر على مجلس فيه اختلاط بين المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
بغية المسترشدين [ 254 ]
(فائدة) يسن إرسال السلام إلى الغائب ويجب به الرد فورا باللفظ في الرسول وبالكتابة ويسن الرد على المبلغ فيقول وعليه وعليك السلام والظاهر أنه لو قدم وعليك لم يكف ويحتمل خلافه اهـ إمداد وفي التحفة فيقول وعليك وعليه السلام وقوله بالكتابة في الكتاب ظاهر عبارة التحفة الاكتفاء باللفظ أو الكتابة في ذلك اهـ
الأذكار النووية [ 220 – 221 ]
(فصل) قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر وحائط فقال السلام عليك يا فلان أو كتب كتابا فيه السلام عليك يا فلان والسلام على فلان أو أرسل رسولا وقال سلم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه
Maraji' Jawaban 2 :
الأذكار النووية [ 263 ]
ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه أي كما يسن الإتيان به في الخطاب يسن إرساله للغائب . (فصل) إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول فلان يسلم عليك فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور . ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول عليك وعليه السلام . روينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله J فقال إئته فاقرئه السلام فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام .
نهاية الزين [ص 329 – 330]
ويشترط في كفاية الرد إسماع المسلم واتصاله بالسلام كاتصال القبول بالإيجاب في نحو البيع والشراء وصيغته التي يجب فيها الرد السلام عليكم أو سلام عليكم بتنوين سلام ويكره عليكم السلام وعليكم سلام وإن وجب الرد فيهما ولايكفي سلام عليكم بترك التنوين وال وكذا لو قال وعليكم السلام بالواو أو اقترن بالصيغة ما هو من تحية الجاهلية كأن قال السلام عليكم صبحكم بالخير أوصبحكم بالخير السلام عليكم فلا يجب الرد في ذلك . وحاصله أنه لا بد في الاعتداد به ووجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول بخلاف ما إذا لم توجد من واحد كأن قال له المرسل سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك فلا اعتداد به ولا يجب الرد كذا نقله م ر عن والده واعتمده (وقوله فلا اعتداد به إلخ) وهل يجب عليه استفصاله لاحتمال أن المرسل أتى بصيغة السلام أم لا لاحتمال أنه لم يأت بها ثم رأيت المحشي نقل عن م ر أنه يجب الرد على من قال فلان يسلم عليك حملا له على أنه أتى بصيغة سلام شرعية وأن محل عدم الوجوب إذا علم أنه لم يأت بها .
الجمل [ج 5 ص 183]
(قوله ورد سلام) أي مطلوب كل منهما أي الإبتداء والرد بصيغة شرعية فخرج نحوسلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر لأن الصيغة المطلوبة ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام عليكم وصيغته كذلك ردا وعليكم السلام أو وعليكم السلام وهذه الثانية تكفي في الابتداء أيضا .
فيض القدير [ ج2ص504 ]
(إن لجواب الكتاب حقا كرد السلام ) يعني إذا أرسل إليك أخوك المسلم كتابا يتضمن السلام عليك فيه فحق عليك رد سلامه بمكاتبة مثله ومراسلة أو إخبار ثقة وبوجوب ذلك صرح بعض الشافعية وهذا من المصطفى J شرع للإيناس فإن السلام تحية من الغائب وقلما يخلو كتاب من سلام وفيه تجديد لعهد المودة لئلا تخلق ببعد الدار وطول المدة
Maraji' Jawaban 3 :
سنن الترمذي [ج 5 ص 72]
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن رسول الله J إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب .
تحفة الأحوذي [ 7/422 ]
قوله أن رسول الله J كان إذا سلم سلم ثلاثا قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثا كما في صحيح البخاري عن أنس d قال كان رسول الله J إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى عليهم سلم ثلاثا حتى يفهم ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع كما سلم لما انتهى سعد بن عبادة ثلاثا فلما لم يجبه أحد رجع وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته ثلاثا ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك وأن تكرار السلام منه كان أمرا عارضا في بعض الأحيان انتهى
الحاوي الكبير [ج 18 ص 163 – 164]
والضرب الثاني أن يكون المقصود جماعة فذلك ضربان :
أحدهما أن يكون عدد الجماعة قليلا يعمهم السلام الواحد فليس يحتاج في قصدهم إلى أكثر من سلام واحد يقيم به سنة السلام وما زاد عليه من تخصيص بعضهم فهو أدب وليس يلزم رد السلام إلا من واحد ومن زاد عليه فهو من أدب .
والضرب الثاني أن يكون جمعا لا ينتشر فيهم سلام الواحد كالجامع والمسجد الحافل بأهله فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد أوائلهم ويؤدي سنة السلام من جميع سمعه ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه فإذا أراد الجلوس فيهم سقطت عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين وإذا أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمعوا سلامه المتقدم ففيه وجهان أحدهما إن سنة السلام عليهم قد سقطت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد فإن سلم عليهم كان أدبا فعلى هذا إذا أحد أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم .
والوجه الثاني أن سنة السلام باقية عليه فيمن لم ينتشر فيهم سلامه إذا أراد الجلوس بينهم لأنهم بسلامه أخص فعلى هذا لايسقط فرض الرد عن الأوائل برد الأواخر .
هامش الأذكار [ 197 ]
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم إلخ قال ابن زين في جمعه المعنى في تكرير السلام المبالغة في تأكيد الدعاء للمؤمنين لأنه كان بهم كما وصفه الله تعالى رؤوفا رحيما إهـ. وقضيته تكرير السلام كذلك وإن علم المسلم عليهم بالمرة الأولى وهو خلاف المنقول فالأولى ما حمله عليه الشيخ المصنف من أن ذلك إذا كثر المسلم عليهم ولم تعمهم المرة والمرتان فيأتي بالثالثة للتعميم والظاهر أن الجمع إذا لم يعمهم الثلاث يزاد عليها بمقدار التعميم و الله أعلم. قال الإسمعيلى يشبه أن يكون ذلك إذا سلم للاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره وأما سلام المرور فالمعروف فيه عدم التكرار.
فتح الباري [ج12 ص290-291]
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد,أخبرنا عبدالله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبدالله, عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم أعادها ثلاثا.
قوله [حدثنا أبو إسحق]-إلى أن قال- وقول الإسماعيلي :إن السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالإستئذان والتعقب عليه وإن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الإستيعاب, وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة.
Maraji' Jawaban 4 :
الفتوحات الربانية [ج 5 ص 316 – 317]
(فصل) إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر اتفق عليه أصحابنا ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه في حديث المسيء صلاته إنه جاء فصلَّى ثم جاء إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فسلَّم عليه فردّ عليه السلام وقال : " ارْجِعْ فَصَلّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلّ " فرجعَ فَصلَّى ثم جاء فسلَّم على النبيّ صلى اللّه عليه وسلم حتى فعلَ ذلك ثلاثَ مرّاتٍ.(قوله ثم لقيه) خرج به إذا لم يحدث تلاق بأن دخل فسلم وجلس ثم أراد أن يسلم على صاحبه الذي سلم عليه أولا ثانيا فلا يستحب كما صرح به الروياني . (قوله فرجعَ فَصلَّى ثم جاء فسلَّم ) فيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب والظاهر أنه حصل بينهما حائل أو ما يعد به مفارقا لمجلسه J وإلا فلم يكن لإعادة السلام مقتاض والله أعلم .
نهاية الزين [ص 361]
باب الجهاد هو فرض كفاية كل عام كقيام بحجج دينية – إلى أن قال– ورد سلام مسنون من مميز غير متحلل به من صلاة وإن كرهت صيغته كعليكم السلام ولو مع رسول أو في كتابة اهـ
الجمل [ج 5 ص 185]
وخرج السلام على قاضي الحاجة ومن معه فلا يجب رده لأنه ليس بمسنون .
شرح البهجة [ج 5 ص 118]
وروى أبو داود "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم" وهذا إذا سن السلام فإن لم يسن كما سيأتي بيانه آخر الباب لم يجب الرد
أسنى المطالب [ج 4 ص 184 - 185 ]
(وإن سلم عليه جماعة كفاه) أن يقول (وعليكم السلام بقصدهم) أي بقصد الرد عليهم جميعا كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة بخلاف ما إذا لم يقصد الرد جميعا وقضيته أنه لو أطلق لم يكفه والأوجه خلافه.
روح المعاني [ج 6 ص 133 ]
ويسن السلام عينا للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا إليه ابتداء عند إقباله وانصرافه للخبر الصيحيح الحسن -إلى أن قال- ويؤخذ من قولهم ابتداء أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به يحتمل في تكلم سهوا وجهلا وعذر به أنه لا يفوت الابتداء فيجب جوابه ومثل ذلك بل أولى لمشروعيته الكلام للاستئذان.
المجموع على شرح المهذب [ج4ص456 ]
(والحادية عشرة) : إذا دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم, وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ويكفي أن يرد منهم واحد, فمن زاد فهو أدب. قال فإن كانوا جمعا لا ينتشر فيهم السلام الرد كالجامع والمجالس والواسعة الحفلة فسنة السلام أن يبدأ به الداخل أول دخوله إذا وصل القوم, ويكون مأديا سنة السلام في حق كل من سمعه, ويدخل في فرض كفاية الرد كل من سمعه , فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام على الباقين الذين لم يسمعوه وإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن لم يسمعوا سلامه المتقدم فوجهان (أحدهما) : أن سنة السلام حصلت بسلامه على أولهم : لأنهم جمع واحد , فعلى هذا إن أعاد السلام عليهم كان أدبا. قال : وعلى هذا يسقط متى رد عليه واحد من أهل المسجد, وإن لم يسمعه, سقط الحرج عن جميع من فيه (والثاني) : أنها باقية لم تحصل : لأنهم لم يسمعوه, فعلى هذا لا يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد ممن لم يسمع, ولعل هذا الثاني أصح. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس d (أن رسول الله J كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه , وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا) وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا, وقيل محمول على السلام مع الاستئذان كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى.
إرشاد الشاري للشيخ أبي العباس شهاب الدين [ج: 1ص:192 ]
قال حدثنا عبد الله بن المثني قال حدثنا ثمامة عن أنس عن النبي J إنه كان إذا سلم سلم ثلاثا أي ثلاث مرات ويشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان لحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن له فيرجع وعورض بأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تثلث إذا حصل بالثانية نعم يحتمل أن يكون معناه أنه J كان إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستئذان وإذا دخل سلم تسليمة التحية ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع وكل سنة.
0 comments:
Post a Comment