ads
Monday, November 14, 2011

November 14, 2011
Deskripsi :
Di sebuah rumah sakit ada pasien yang bernama Sumantri, karena mengidap suatu penyakit tertentu akhirnya Sumantri terpaksa hanya berbaring lemah di atas ranjang. Sudah menjadi prosedur rumah sakit, apabila ada pasien yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri, maka pada alat kemaluannya akan dipasang sebuah alat yaitu selang (kateter) yang dimasukkan dalam lobang dzakarnya untuk buang air kecil. Hal itu dilakukan baik hanya untuk mempermudah perawatan ataupun untuk tujuan pengobatan.

Pernyataan :
Bagaimana hukum shalat Sumantri dan bagaimana bersucinya? (PCNU Kab. Trenggalek)


Jawaban:
Shalat Sumantri tersebut sah akan tetapi wajib i’adah (mengulang shalat), dan cara bersucinya sesuai dengan kemampuannya.

Dasar Pengambilan Hukum:
بغية المسترشدين ص 78
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

المجموع شرح المهذب ج 2 ص 279
قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا تراباً، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد، وقال في «القديم»: لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء، والأول أصح لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.
الشرح: القرح بفتح القاف وضمها لغتان؛ وقوله: (صلى بنجس نادر) احتراز من أثر الإستنجاء، وقوله: (غير متصل) احتراز من دم المستحاضة. أما حكم المسألة: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري ومسلم

المجموع شرح المهذب ج 3 ص 136
أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطتم ” رواه البخاري ومسلم وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب انه لا تجب الاعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها علي نوع خلل. أما إذا كان علي قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف: الجديد الاصح وجوبها والقديم لا يجب وهو مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والمزنى وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم وقوله كما لو صلي بنجاسة نسيها هذا علي طريقته وطريقة العراقيين ان من صلي بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا وانما القولان عندهم فيمن صلي بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب علي الجاهل وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي

0 comments: