Di zaman yang serba maju ini, kebudayaan masyarakat berkembang pesat. Gedung-gedung mewah menjulang tinggi dengan berbagai gaya dan model. Perkembangan kebudayaan ini juga berimbas pada sarana peribadatan, seperti masjid. Karena alasan mengikuti perkembangan zaman, tidak sedikit masjid kuno yang dibongkar dan direnovasi.
Pertanyaan:
a. Adakah pendapat yang memperbolehkan membongkar masjid dengan alasan tersebut?
Jawaban: Menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, kecuali menurut Ibn ‘Ujail, Syekh Abdullah Balhaj dan Abu Syaqil yang keduanya memperbolehkan secara mutlak. sedangkan menurut Ibnu Munir boleh karena alasan supaya tidak dihina (dianggap kuno).
Referensi:
فتح الباري لابن حجر الجزء 2 صحـ : 176 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَذَلِكَ فِيْ أَوَاخِر عَصْرِ الصَّحَابَة وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ وَرَخَّصَ فِيْ ذَلِكَ بَعْضهمْ وَهُوَ قَوْل أَبِيْ حَنِيفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيْرِ لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوْتَهُمْ وَزَخْرَفُوْهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ اْلاسْتِهَانَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ فِيْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَةِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْلِ بَالِ الْمُصَلِّيْ بِالزَّخْرَفَةِ فَلاَ لِبَقَاءِ الْعِلَّةِ اهـ
كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء 2 صحـ : 374 مكتبة دار الكتب العلمية
وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ تَارَةً فِيْ مَسْجِدٍ لَهُ حَائِطٌ قَصِيْرٌ غَيْرَ حَصِيْنٍ وَلَهُ مَنَارَةٌ لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْحَائِطِ لِئَلاَّ يَدْخُلَهُ الْكِلاَبُ وَيَأْتِيْ فِي الْوَقْفِ اهـ
النص الوارد في حكم تجديد المساجد صحـ : 13- 14
فَقَدِ اسْتَظْهَرَ فِيْ فَتَاوِيْهِ رَأْيَ الْقَائِلِيْنَ بِجَوَازِ تَغْيِيْرِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ حَيْثُ بَقِيَ اْلاسْمُ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنِ الْخَادِمِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْقَفَّالِ وَمِنْهُمُ اْلإِمَامَانِ عُجَيْلٌ وَاْلإِمَامُ أَبُوْ شُكَيْلٍ فَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْهُمَا عَدَمَ التَّقْيِيْدِ وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدُ اللهِ بَلْحَاج اهـ
b. Bagaimanakah cara men-tasharuf-kan sisa-sisa bongkaran masjid dan apakah boleh dijual?
Jawaban: Terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan. Menurut Imam Ahmad boleh dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang yang sama.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ
مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ
c. Jika merenovasi masjid, cara yang lebih baik, dibongkar dahulu atau cukup dilapisi?
Jawaban: Jika merenofasi masih dimungkinkan dengan cara melapisi bangunan yang suda ada, maka cara ini yang lebih utama, dalam rangka meminimalisir hilangnya bangunan masjid serta menghindar dari pendapat ulama’ yang tidak memperbolehkan membongkar masjid kecuali untuk memperluas bangunan.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 111 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( خَاتِمَةٌ ) أَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ تَرْمِيمَ الْوَقْفِ وَفِيْ رَيْعِهِ كِفَايَةٌ نَقَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ غَرَضِ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ مِنْ تَحْصِيلِ اْلأَجْرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَاقِفِ اهـ
تلخيص المراد صحـ : 95 مكتبة دار الفكر
(مَسْئَلَةٌ) قَوْلُ شَيْخِنَا فِي الْعُبَابِ يُكْرَهُ تَعْلِيْقُ الْعُمُرِ الْمُلْهِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ بِالْعُمُرِ أَوْرَاقًا طَوِيْلاً فِيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَكْتُوْبَةٌ بِأَقْلاَمٍ غِلاَظٍ وَفِيْهَا مِثَالٌ لِلْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا الْمُصَلِّيْ وَتَوَشْْوَشَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ إِلاَّ أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ تَلْوِيْثُ أَجْدَارٍ بِإِلْصَاقِهَا فِيْهِ أَوْ إِفْسَادِ تَجْصِيْصِهِ وَنَحْوِهِ بِشُرْبِ الْمَسَامِيْرِ فِيْهِ فَيَحْرُمُ اهـ
الفتاوى النافعة فى مسائل الأحوال الواقعة صحـ : 13-14
( وَسُئِلَ ) عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ أَرَادُوْا الْقِيَامَ فِيْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ "الْخَوْفَةِ" بِبَلَدِ شَامٍ بِهَدْمَهِ أَوَّلاً ثُمَّ اْلبِنَاءُ بِكَوْنِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ قَدِيْمَ اْلبِنَاءِ وَجَانِبٌ مِنْهُ أَشْرَفَ عَلىَ اْلخَرَابِ بَلْ يَتَضَرَّرُ اْلمُصَلُّوْنَ أَوْقَاتِ اْلمَطَرِ بِتَقْطِيْرِ السَّوَّفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ السُّقُوْفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ اْلمَاءِ اْلخَارِجِ بِارْتِفَاعِ اْلأَرْضِ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ اْلجَوَانِبِ وَاْلجَمَاعَةُ اْلمَذْكُوْرَةُ لَهُمُ النَّظَرُ مِنْ مُنْذُ سِنِيْنَ قَدِيْمَةٍ عَلىَ هَذَا اْلمَسْجِدِ يُوَلُّوْنَ مَنْ يَرَوْنَهُ أَهْلاً لِحِفْظِ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ وَيَعْزُلُوْنَ مَنْ كَانَ بِاْلعَكْسِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُمْ وَاْلحَالَةُ هَذِهِ اْلإِقْدَامُ عَلىَ هَدْمِ اْلمَسْجِدِ وَبِنَائِهِ وَكَسْبِهِ وَعُلُوِّهِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ إِلىَ أَنْ يُسَاوِىَ اْلأَرْضَ أَوْ يَزِيْدَ قَلِيْلاً ثُمَّ إِلىَ جِهَةِ اْلعُلُوِّ كَذَلِكَ زِيَادَةً عَلىَ ارْتِفَاعِهِ اْلآنَ وَبِيْعِ حُصُرِهِ وَأَبْوَابِهِ وَأَخْشَابِهِ اْلقَدِيْمَةِ وَإِبْدَالِهَا بِاْلجَدِيْدِ وَصَرْفِ مَا زَادَ مِنْ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فِيْ عِمَارَتِهِ مَعَ مَا اجْتَمَعَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ اْلمُعَاوِنِيْنَ فِي اْلبِنَاءِ هَلْ يَجُوْزُ ِلأَحَدِ اْلاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ فِيْ هَذاَ الصَّنِيْعِ أَوِ التَّنْكِيْشِ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ) إِذَا اقْتَضَتِ الضَّرُوْرَةُ وَمِثْلُهَا اْلحَاجَةُ وَاْلمَصْلَحَةُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ هَدْمَهُ أَوْ رَفْعَهُ أَوْ تَوْسِعَتَهُ كَخَوْفِ سُقُوْطِ جِدَارٍ وَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَضَيْقٍ عَلىَ اْلمُصَلِّيْنَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ اْلمَصْلَحَةِ وَاْلحَاجَةِ جَازَ ماَ ذُكِرَ لِلنَّاظِرِ اْلخَاصِّ اْلأَهْلِ الثَّابِتِ لَهُ النَّظْرُ مِنْ جِهَةِ اْلوَاقِفِ اْلمَشْرُوْطِ لَهُ ذَلِكَ حَالَ اْلوَقْفِ ثُمَّ اْلحَاكِمِ –إلى أن قال - وَأَمَّا بَيْعُ اْلحُصُرِ أَوِ اْلأَخْشَابِ فَلاَ يَجُوْزُ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ إِذَا بَلِيَتِ اْلحُصْرُ بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا كَمَا فِي اْلفَتْحِ أَوِ انْكَسَرَتِ اْلأَخْشَابُ أَوْ أَشْرَفَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ لِلْإِحْرَاقِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ وَصُرِفَ الثَّمَنُ لِمَصَالِحِ اْلمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاءُ حُصِيْرٍ أَوْ خَشَبِهِ وَإِلاَّ وَجَبَ وَإِنْ صَلُحَتْ لِشَيْءٍ غَيْرَ اْلإِحْراَقِ وَلَوْ بِإِدْرَاجِهاَ فِي آلاَتِ اْلعِمَاَرةِ امْتُنِعَ اْلبَيْعُ –إلى أن قال- وَالَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّ اْلأَبْوَابَ كَاْلحُصُرِ وَاْلجُذُوْعِ فِي التَّفْصِيْلِ اْلمَذْكُوْرِ-هَذاَ كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ مَوْقُوْفَةً وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَمْلُوْكَةً فَيَجُوْزُ بَيْعُهَا مُطْلَقاً بِشَرْطِ ظُهُوْرِ اْلمَصْلَحَةِ اهـ
d. Dan jika dibongkar, apakah akan membatalkan amal dan pahala wâqif?
Jawaban: Menurut pendapat Imam ‘Izuddin ibn ‘Abdissalam, pahala yang selalu mengalir dan diterima pemberi shodaqoh jariyah adalah pahala tasabbub (menyebabkan orang lain beribadah). Oleh karena itu, jika benda waqaf rusak dan masih wajib untuk diganti, seperti barang bekas masjid, maka pahala akan terus diterima. Lain halnya jika benda waqaf rusak dan tidak kewajiban menggantinya, semisal rusak karena faktor alam (bencana alam, matinya pohon waqaf, dll.), maka pahala waqaf akan terhenti.
Referensi:
فتاوى الإمام النواوى صحـ : 81-82
ثَوَابُ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ وَلِمَنْ يَكُوْنُ وَمَتَى يَنْتَهِيْ مَسْئَلَةٌ فِيْمَنْ غَرَسَ غَرْسًا فَمَاتَ صَارَ لِوَرَثَتِهِ فَلِمَنْ ثَوَابُهُ ؟ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمَرِ هَذاَ اْلغَرْسِ ظُلْماً فِيْ حَيَاةِ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ لَهُ إِبْرَاءُ اْلآخِذِ أَمْ تَرْكُهُ فِيْ ذِمَّتِهِ ؟ مَاذَا لَمْ يُبْرِئْهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِ وَيَبْقَى فِيْ ذِمَّتِهِ اْلأَخْذُ إِلىَ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ فَهَلْ يَطْلُبُهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ بِذَلِكَ اْلغِرَاسِ أَمِ اْلوَارِثِ ( الْجَوَابُ ) لِلْعَارِ ثَوَابٌ مُسْتَمِرٌّ مِنْ حِيْنِ غَرَسَ إِلىَ فَنَاءِ اْلمَغْرُوْسِ وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ مَا لِكُلٍّ مِنْ ثَمْرِهِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمْرِهِ فَإِبْرَاؤُهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَالَمْ يُبْرِئْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اْلمَيِّتِ وَاْلوَارِثِ ثَوَابُ كُلِّ مَا أُخِذَ حَتَّى مَطْلُ اْلآخِذِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَأَمَّا اْلمُطَالَبَةٌ بِأَصْلِ اْلمَأْخُوْذِ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ فَلِلْمَغْرُوْسِ مِنْهُ أَوَّلاً عَلىَ اْلأَصَحِّ اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 107 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ) بِئْرٌ قُرْبَ مَسْجِدٌ تَضَرَّرَ بِهَا وَخِيْفَ عَلىَ جِدَارِهِ بِنَدَاوَتِهَا جَازَ بَلْ وَجَبَ عَلىَ النَّاظِرِ طَمُّهَا وَحَفْرُ غَيْرِهاَ وَلاَ يَنْقَطِعُ الثَّوَابُ بِحَفْرِ الثَّانِيَّةِ إِنْ كَانَ مِنْ غُلَّةِ اْلمَسْجِدِ وَفيِ اْلإِيْعَابِ لاَ يُكْرَهُ حَفْرُ اْلبِئْرِ فيِ اْلمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ كَأَنْ لاَ يَحْضُرَهُ جَمَاعَةٌ لِعَدَمِ مَاءٍ فِيْهِ إلخ اهـ
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء 1 صحـ : 136 مكتبة دار الفكتب العلمية
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ } وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ ِلأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيْمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ لِتَسَبُّبِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوْصًا بِالْوَلَدِ بَلِ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنَ اْلأَقَارِبِ وَاْلأَجَانِبِ وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ِلأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِيْ اهـ
Monday, November 21, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment