ads
Monday, November 21, 2011

November 21, 2011
Kang Santri telah dipercaya masyarakat desanya untuk menjadi takmir masjid. Melihat masjidnya mengalami kerusakan, ia berinisiatif untuk memperbaikinya. Namun ternyata uang kas masjid tidak mencukupi untuk biaya perbaikan. Oleh karena, ia berniat untuk hutang guna keperluan tersebut. Apakah tindakan Kang Santri dapat dibenarkan?
Jawab: Menurut Imam al-Bulqini diperbolehkan jika ada mashlahah.


Referensi:
 أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 477 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
وَلِلنَّاظِرِ اْلاقْتِرَاضُ فِيْ عِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ اْلإِمَامِ أَوِ اْلإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلِْلإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ صَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إِذْنِهِ أَيِ اْلإِمَامِ هَذَا تَصْرِيْحٌ بِمَا فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ قَالَ الْبُلْقِيْنِيُّ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْحَاكِمِ فِي اْلاقْتِرَاضِ لاَ سِيَّمَا فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ وَمَالَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ تَشْبِيهًا لِلنَّاظِرِ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يَقْتَرِضُ دُوْنَ إِذْنِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إذْنِهِ ) اسْتُشْكِلَ وَقِيلَ لِمَ لاَ يَقْتَرِضُ بِغَيْرِ إذْنِ اْلإِمَامِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اْلاقْتِرَاضِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ دَيْنٍ فِيْ جِهَةِ الْوَقْفِ يَتَعَلَّقُ بِسَائِرِ الْبُطُوْنِ وَنَحْوِهِمْ فَلاَ يَسْتَقِلُّ بِهِ النَّاظِرُ ِلأَنَّهُ إنَِّمَا لَهُ النَّظَرُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَاحْتِيجَ إِلَى مَنْ لَهُ النَّظَرُ عَلَى الْجَمِيْعِ وَهُوَ الْحَاكِمُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ شَرْطِ الْوَاقِفِ اْلاسْتِقْرَاضُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِذْنِ اْلإِمَامِ

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 289 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لاَ يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِيْ عِمَارَتِهِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ اْلإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ِلأَنَّ فَقْدَ الشُّهُوْدِ نَادِرٌ اهـ

0 comments: